المواضيع الأخيرة
أنت زائرنا رقم
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 483 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو قارئ فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 652 مساهمة في هذا المنتدى في 392 موضوع
|
|
قانون الإنتخابات اليمني- أحكام وإجراءات الاستفتاء
صفحة 1 من اصل 1
قانون الإنتخابات اليمني- أحكام وإجراءات الاستفتاء
الفصل الرابع
أحكام وإجراءات الاستفتاء
مادة (85): تجرى عملية الاستفتاء العام بناءً على قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء وفقاً للمدد والمواعيد المحددة في الدستور .
مادة (86): تقوم اللجنة العليا بمجرد تبليغها بشأن الاستفتاء العام بالتحضير والإعداد للاستفتاء طبقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (87): إذا أقر مجلس النواب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور التي تستلزم إجراء استفتاء عليها يقوم بتبليغ اللجنة العليا للقيام بإجراء الاستفتاء العام حولها .
مادة (88): تعتبر الدوائر الانتخابية وجداول الناخبين دوائر وجداول للاستفتاء العام .
مادة (89): تسري الأحكام الخاصة بحقوق الناخبين وواجباتهم المتعلقة بالانتخابات على المستفتين في أي استفتاء عام .
مادة (90): مع مراعاة ما جاء في هذا الفصل تطبق بشأن الاستفتاء العام الأحكام والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون .
مادة (91): تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتوعية العامة للجمهور حول الاستفتاء العام عبر وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة .
مادة (92): باستثناء الفقرة (أولاً) من المادة (132) والفقرة (ثالثاً) من المادة (133) الواردتين في هذا القانون تعتبر جرائم الإستفتاء جرائم إنتخابات وتسري عليها نفس العقوبات.
مادة (93): لا يكون موضوع الاستفتاء العام نافذاً إلا إذا حصل على موافقة الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين لمن أدلوا بآرائهم.
أحكام وإجراءات الاستفتاء
مادة (85): تجرى عملية الاستفتاء العام بناءً على قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء وفقاً للمدد والمواعيد المحددة في الدستور .
مادة (86): تقوم اللجنة العليا بمجرد تبليغها بشأن الاستفتاء العام بالتحضير والإعداد للاستفتاء طبقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (87): إذا أقر مجلس النواب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور التي تستلزم إجراء استفتاء عليها يقوم بتبليغ اللجنة العليا للقيام بإجراء الاستفتاء العام حولها .
مادة (88): تعتبر الدوائر الانتخابية وجداول الناخبين دوائر وجداول للاستفتاء العام .
مادة (89): تسري الأحكام الخاصة بحقوق الناخبين وواجباتهم المتعلقة بالانتخابات على المستفتين في أي استفتاء عام .
مادة (90): مع مراعاة ما جاء في هذا الفصل تطبق بشأن الاستفتاء العام الأحكام والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون .
مادة (91): تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتوعية العامة للجمهور حول الاستفتاء العام عبر وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة .
مادة (92): باستثناء الفقرة (أولاً) من المادة (132) والفقرة (ثالثاً) من المادة (133) الواردتين في هذا القانون تعتبر جرائم الإستفتاء جرائم إنتخابات وتسري عليها نفس العقوبات.
مادة (93): لا يكون موضوع الاستفتاء العام نافذاً إلا إذا حصل على موافقة الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين لمن أدلوا بآرائهم.
الواقدي- عدد الرسائل : 85
نقاط : 232
تاريخ التسجيل : 02/11/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
14/04/14, 04:17 am من طرف a.k.
» قبيلة الواقدي في عمار
20/11/13, 10:53 pm من طرف ابن السعيده
» ( تعز وعمار) اوجه الشبة بين القبائل والقرى والحصون :
17/11/13, 06:57 am من طرف مسعد الكشادي
» الطموح السياسي لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الضالع
31/10/13, 10:11 pm من طرف بنت الورد
» بشرى الى كل مرضى البرص او البهاق علاج فعال %100
24/09/13, 08:47 pm من طرف mohammed22
» الثورة اليمنية وعبده الجندي
20/09/13, 05:08 pm من طرف عابر سبيل
» اخوان دمت والاصلاح
28/07/13, 06:48 pm من طرف بنت الورد
» برنامج الإتصال المجاني tango وصل للكمبيوتر
27/04/13, 03:00 am من طرف مطعم الذيب
» "سكايب" يتعاون مع الأجهزة الحكومية للتنصت على المكالمات
27/04/13, 02:45 am من طرف زائر