منتديات دمت
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات دمت
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .
منتديات دمت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» برنامج الحماية من الفيروسات المجانى العملاق avira antivir personal
قانون الإنتخابات اليمني- أحكام جزائية Empty14/04/14, 04:17 am من طرف a.k.

» قبيلة الواقدي في عمار
قانون الإنتخابات اليمني- أحكام جزائية Empty20/11/13, 10:53 pm من طرف ابن السعيده

» ( تعز وعمار) اوجه الشبة بين القبائل والقرى والحصون :
قانون الإنتخابات اليمني- أحكام جزائية Empty17/11/13, 06:57 am من طرف مسعد الكشادي

» الطموح السياسي لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الضالع
قانون الإنتخابات اليمني- أحكام جزائية Empty31/10/13, 10:11 pm من طرف بنت الورد

» بشرى الى كل مرضى البرص او البهاق علاج فعال %100
قانون الإنتخابات اليمني- أحكام جزائية Empty24/09/13, 08:47 pm من طرف mohammed22

» الثورة اليمنية وعبده الجندي
قانون الإنتخابات اليمني- أحكام جزائية Empty20/09/13, 05:08 pm من طرف عابر سبيل

» اخوان دمت والاصلاح
قانون الإنتخابات اليمني- أحكام جزائية Empty28/07/13, 06:48 pm من طرف بنت الورد

» برنامج الإتصال المجاني tango وصل للكمبيوتر‏
قانون الإنتخابات اليمني- أحكام جزائية Empty27/04/13, 03:00 am من طرف مطعم الذيب

» "سكايب" يتعاون مع الأجهزة الحكومية للتنصت على المكالمات
قانون الإنتخابات اليمني- أحكام جزائية Empty27/04/13, 02:45 am من طرف زائر

صور الاسماك باليمن fish_of_yemen.pdf - 1.97 MB

أنت زائرنا رقم
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 483 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو قارئ فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 652 مساهمة في هذا المنتدى في 392 موضوع
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



قانون الإنتخابات اليمني- أحكام جزائية

اذهب الى الأسفل

قانون الإنتخابات اليمني- أحكام جزائية Empty قانون الإنتخابات اليمني- أحكام جزائية

مُساهمة من طرف الواقدي 14/11/09, 07:00 pm

الباب الثامن



أحكام جزائية



مادة (125) : أ - القضاء وحده هو المختص بإصدار الأحكام بالعقوبات على مخالفة هذا القانون ، وتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية .



ب – يحق لكل ناخب وللجان الأساسية والأصلية والإشرافية واللجنة العليا للانتخابات تقديم الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة لكل من يرتكب جريمة من جرائم الانتخابات التي نص عليها هذا القانون أو قصر أو أهمل في القيام بما يوجبه عليه قانون الانتخابات أو قام به بالمخالفة للقانون ، مع حق الناخب المتضرر أو الجهة المتضررة بالتعويض عما لحقه من ضرر معنوي ومادي ، وتنظر الدعاوى بصفة مستعجلة.



مادة (126) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب عضو اللجنة العليا بالحبس مدة لا تزيد عن أربع سنوات مع فصله من عضوية اللجنة وسحب كافة الامتيازات التي حصل عليها بسببها عند ارتكابه لأي من المخالفات التالية :



أولاً : إصدار توجيهات مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا .



ثانياً : مخالفة أحكام الفقرة (و) من المادة (21) من هذا القانون .



ثالثاً : الامتناع عن تنفيذ قانون الانتخابات أو إعاقة تنفيذه أو مخالفة حكم من أحكامه أو مخالفة اللائحة التنفيذية أو قرارات اللجنة العليا .



رابعاً : عند ارتكابه لأي جريمة من جرائم الانتخابات .



مادة (127) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب أيٌ من العاملين في الأمانة العامة للجنة العليا أو فروعها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن أربعمائة ألف ريال مع العزل من وظيفته عند ارتكابه لإحـدى المخالفات التالية :



أولاً : إدراج بيانات أو معلومات مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا يترتب عليها اتخاذ قرارات من قبل اللجنة العليا لا تتفق مع أحكام القانون .



ثانياً : تنفيذ توجيهات تتعارض مع أحكام القانـون أو قرارات اللجنة العليا .



ثالثاً : إعطاء معلومات أو بيانات أو إفشاء أسرار اللجنة العليا لجهات أو أشخاص غير مصرح لهم بالحصول عليها .



رابعاً : إجراء أي تعديل على تقسيم المراكز أو الدوائر الانتخابية النيابية أو المحلية أو على أي بيانات خلافاً لما أقرته اللجنة العليا.



خامسا: التلاعب بسجلات وجداول قيد الناخبين أو الرموز الانتخابية للمرشحين أو تعديل مواقعهم في قائمة الترشيح.



سادساً : إفشاء أي معلومات أو بيانات تؤثر على عملية الانتخابات .



مادة (128) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب أيٌ من رؤساء وأعضاء اللجان التي تشكلها اللجنة العليا في كافة مراحل العملية الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال عند ارتكابه لإحدى المخالفات التالية :



أولاً : التلاعب في جداول قيد الناخبين وبياناتهم أو حذف أو إدراج اسم شخص بدون حق أو إسقاط أسماء ناخبين عند الاقتراع .



ثانياً : التلاعب بنتيجة الانتخابات أو المماطلة في إعلانها أو عدم التوقيع عليها.



ثالثاً : إخفـاء بطائق من بطائق الاقتراع أو تجاوزها عند الفرز لعدد المقترعين.



رابعاً : تنفيذ أي توجيهات مخالفة للقانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات اللجنة العليا.



خامسا: رفض طلب قانوني لأي مرشح أو ذي مصلحة خلافاً للقانون وقرارات اللجنة العليا.



سادساً : عدم الالتزام بالمواعيد الزمنية ومخالفتها في أي من المراحل الانتخابية .



سابعاً : تعمد عدم إيصال النتائج والوثائق والعهد إلى الأمانة العامة أو فروعها في مواعيدهـا .



ثامناً : فتح مظاريف بطائق الاقتراع قبل الموعد المحدد لها أو إعطاء أي معلومات عنها لأي حزب أو تنظيم سياسي أو جهة أو مرشح .



تاسعاً : إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات أو إخراج أي وثيقة من الوثائق من شأنها الإضرار بالآخرين .



مادة (129) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب أيٌ من العاملين في السلطة التنفيذية أو اللجان الأمنية في حالة ارتكابه لأي من المخالفات والجرائم الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع عزلة من وظيفته.



مادة (130): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب أي حزب أو تنظيم سياسي تسبب أعضائه في عرقلة سير العملية الانتخابية مما أدى إلى تأجيلها أو إلغائها بالعقوبات التالية:



1- تحمل تكاليف إعادة الانتخابات في المركـــز أو الدائـــرة التي أجلت أو ألغيت فيها الانتخابات.



2- الحرمان من المشاركة عند إعادة الانتخابات.



3- إعلان الحكم الصادر ضد الحزب المخـــالف عبروسائــــــل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة والصحيفة الناطقة باسم الحزب .



مادة (131) : لا يحول تنفيذ أيٌ من العقوبات دون لجوء المتضرر إلى القضاء للمطالبة بتعويضه عما لحق به من ضرر.



مادة (132) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانـون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور كل من :



أولاً : خالف أحكام الباب الرابع من هذا القانون .



ثانياً : أدلى برأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه ادرج في الجدول بغير حق أو تعمد إبداء رأي باسم غيره .



ثالثاً : أفشى سر ناخب أعطاه رأيه بدون رضاه.



رابعاً : أدلى بصوته في الانتخاب الواحد أكثر من مرة .



خامسا: دخل القاعة المخصصة للانتخاب بدون حق ولم يخرج عند أمر اللجنة.



سادساً : اشترك في مظاهرات في اليوم المحدد للاقتراع .



سابعاً : أشترك في تجمهر يقصد منه إثارة الشغب والفوضى يوم الاقتراع.



ثامناً : اختلس أو أخفى أو اعدم أو أفسد أي ورقة متعلقة بالانتخابات.



تاسعاً : غير إرادة الناخب الأمي ومن في حكمه وكتب اسما أو أشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي .



عاشراً: تعمد أو أهمل أو قصر من رؤساء اللجان أو أحد أعضائها بالقيام بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون بعد تنبيهه كتابياً من الجهة المسؤولة عليه أو أحد الناخبين .



مادة (133) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة :



أولاً : من هدد أو استعمل القوة لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.



ثانياً : كل من أعطى أو عرض أو تعهد بان يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.



ثالثاً : كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في آراء الناخبين وفي نتيجة الانتخاب.



رابعاً : من دخل المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً بالمخالفة لأحكام المادة (97) من هذا القانون.



خامسا: كل من اعتدى على لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها بالسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديته لعمله أو بسببه.



سادساً : كل من قام بالتقطع للجان أو لصناديق الاقتراع بغرض الاستيلاء عليها أو المساومة أو الإعاقة لنتائج الفرز.



سابعاً : كل من قام باستخدام سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب مع عزله من وظيفته.



ثامناً : كل من خالف نص المــادة (143) من الأحكام العامة من هذا القانون .



مادة (134) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال في كل من :



أولاً : أخفى أو اعدم أو أفسد جــدول الناخبين أو غيره بأي طريقة .



ثانياً : أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد .



مادة (135) : يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر مع حذف اسمه من جميع الجداول وحرمانه من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح لدورة نيابية أو محلية كل من تعمد قيد اسمه في جداول الناخبين بأكثر من موطن انتخابي خلافاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون .



مادة (136) : يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بعقوبة لا تتجاوز نصف العقوبة المقررة للعقوبة التامة.



مادة (137) : إذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شرع في ارتكابها يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضراً بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة ومنها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية .



الباب التاسع



أحكـــــــام عامــــــــــة



مادة (138) : لكل ناخب التقدم إلى القضاء بعريضة طعن ضد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في حالة أي إجراء من قبلها يخالف الدستور والقانون وتبت مختلف درجات التقاضي في ذلك خلال ثلاثين يوماً ، بحيث لاتزيد مدة نظر الدعوى أمام كل مرحلة عن عشرة أيام .



مادة (139) : فيما لم يرد به نص في هذا القانون تعفى جميع الطلبات والعرائض والطعون المقدمة وفق هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم العامة والقضائية .



مادة (140) : فيما عدا ما ورد به نص في هذا القانون تطبق في شأن الانتخابات للمجالس المحلية الأحكام الواردة في قانون السلطة المحلية وللجنة العليا اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة مع طبيعة الانتخابات المحلية وخصوصيتها.



مادة (141) : فيما لم يرد به نص في الفصلين الخاصين بالانتخابات الرئاسية والمحلية تطبق بشأنهما الأحكام والإجراءات العامة المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون .



مادة (142) : أ - تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الضوابط التي تنظم إطلاع الهيئات الشعبية المحلية والأجنبية التي ترغب في الإطلاع على سير عملية الانتخاب والاستفتاء ، وجميع معلوماتها علنية.



ب - يجوز للأحزاب تشكيل لجان منها للرقابة على الانتخابات ولا يحق لهم التدخل في أعمال اللجان الانتخابية.



مادة (143) : لا يجوز تسخير إمكانيات الدولة ومواردها وأجهزتها وآلياتها ومعداتها لصالح أي حزب أو تنظيم سياسي أو مرشح بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ويعاقب من يقوم بذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون .



مادة (144) : تباشر اللجنة العليا بعد صدور هذا القانون إجراء القيد والتسجيل على مستوى كل دائرة محلية وإعداد جدول الناخبين فيها ، ويعتبر هذا الجدول وفقاً لما نصت عليه الفقرة (س) من المادة (2) هو المعتمد في الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وإبداء الرأي في الاستفتاء .



مادة (145) : تعد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض اللجنة العليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.



مادة (146) : تصدر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأنظمة والقرارات اللازمة .



مادة (147) : يلغى القانون رقم (27) لسنة 1996م بشأن الانتخابات العامة ، والقانون رقم (27) لسنة 1999م ، والقانون رقم (42) لسنة 99م المعدلان له ، كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .



مادة (148) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .



صدر برئاسة الجمهورية – بصنعـاء



بتاريـخ 28 / 8 / 1422هـ



الموافـق 13 / 11 /2001م



علي عبدالله صالح



رئيس الجمهورية

الواقدي

عدد الرسائل : 85
نقاط : 232
تاريخ التسجيل : 02/11/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى