منتديات دمت
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات دمت
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .
منتديات دمت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» برنامج الحماية من الفيروسات المجانى العملاق avira antivir personal
دستور الجمهورية اليمنية المقر بتاريخ 20/2/2001م Empty14/04/14, 04:17 am من طرف a.k.

» قبيلة الواقدي في عمار
دستور الجمهورية اليمنية المقر بتاريخ 20/2/2001م Empty20/11/13, 10:53 pm من طرف ابن السعيده

» ( تعز وعمار) اوجه الشبة بين القبائل والقرى والحصون :
دستور الجمهورية اليمنية المقر بتاريخ 20/2/2001م Empty17/11/13, 06:57 am من طرف مسعد الكشادي

» الطموح السياسي لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الضالع
دستور الجمهورية اليمنية المقر بتاريخ 20/2/2001م Empty31/10/13, 10:11 pm من طرف بنت الورد

» بشرى الى كل مرضى البرص او البهاق علاج فعال %100
دستور الجمهورية اليمنية المقر بتاريخ 20/2/2001م Empty24/09/13, 08:47 pm من طرف mohammed22

» الثورة اليمنية وعبده الجندي
دستور الجمهورية اليمنية المقر بتاريخ 20/2/2001م Empty20/09/13, 05:08 pm من طرف عابر سبيل

» اخوان دمت والاصلاح
دستور الجمهورية اليمنية المقر بتاريخ 20/2/2001م Empty28/07/13, 06:48 pm من طرف بنت الورد

» برنامج الإتصال المجاني tango وصل للكمبيوتر‏
دستور الجمهورية اليمنية المقر بتاريخ 20/2/2001م Empty27/04/13, 03:00 am من طرف مطعم الذيب

» "سكايب" يتعاون مع الأجهزة الحكومية للتنصت على المكالمات
دستور الجمهورية اليمنية المقر بتاريخ 20/2/2001م Empty27/04/13, 02:45 am من طرف زائر

صور الاسماك باليمن fish_of_yemen.pdf - 1.97 MB

أنت زائرنا رقم
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 483 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو قارئ فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 652 مساهمة في هذا المنتدى في 392 موضوع
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



دستور الجمهورية اليمنية المقر بتاريخ 20/2/2001م

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

دستور الجمهورية اليمنية المقر بتاريخ 20/2/2001م Empty دستور الجمهورية اليمنية المقر بتاريخ 20/2/2001م

مُساهمة من طرف الواقدي 14/11/09, 07:49 pm

دستور

الجمهورية اليمنية

المقر بتاريخ 20/2/2001م




الباب الأول

أســس الدولـــة

الفصل الأول

الأســس السياسية

مادة (1): الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية.

مادة (2): الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.

مادة (3): الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.

مادة (4): الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة،كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.

مادة (5): يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصـة بحزب أو تنظيم سياسي معين.

مادة (6): تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.

الفصل الثاني

الأســس الاقتصادية

مادة (7): يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:

أ- العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع.

ب- التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات.

ج- حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون.

مادة (Cool: الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة.

مادة (9): تقوم السياسية الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولــة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.

مادة (10): ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقانون.

مادة (11): ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.

مادة (12): يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

مادة (13) : أ - إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكـون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والتكاليف العامة إلا بقانون.

ب - إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.

مادة (14): تشجع الدولة التعاون والإدخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشـآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها.

مادة (15): يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة (16): لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.

مادة (17): يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة.

مادة (18): عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويجوز أن يبين القانون الحالات محدودة الأهمية التي يتم منح الامتيازات بشأنها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها، ويبين القانون أحوال وطرق التصرف مجاناً في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجاناً في الأموال العامة.

مادة (19): للأموال والممتلكات العامة حرمة ، وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها ، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون.

مادة (20): المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

مادة (21): تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفهـا الشرعية وفقاً للقانون.

مادة (22): للأوقاف حرمتها، وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية.

مادة (23):حق الإرث مكفول وفقاً للشريعة الإسلامية ويصدر به قانون.

الواقدي

عدد الرسائل : 85
نقاط : 232
تاريخ التسجيل : 02/11/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور الجمهورية اليمنية المقر بتاريخ 20/2/2001م Empty رد: دستور الجمهورية اليمنية المقر بتاريخ 20/2/2001م

مُساهمة من طرف مطعم الذيب 15/11/09, 01:25 am

الواقدي كتب:
دستور

الجمهورية اليمنية

المقر بتاريخ 20/2/2001م



مادة (19): للأموال والممتلكات العامة حرمة ، وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها ، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون.

....... بدون تعليق.............
مطعم الذيب
مطعم الذيب

عدد الرسائل : 64
نقاط : 177
تاريخ التسجيل : 25/10/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى