منتديات دمت
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات دمت
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .
منتديات دمت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» برنامج الحماية من الفيروسات المجانى العملاق avira antivir personal
تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن(1) Empty14/04/14, 04:17 am من طرف a.k.

» قبيلة الواقدي في عمار
تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن(1) Empty20/11/13, 10:53 pm من طرف ابن السعيده

» ( تعز وعمار) اوجه الشبة بين القبائل والقرى والحصون :
تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن(1) Empty17/11/13, 06:57 am من طرف مسعد الكشادي

» الطموح السياسي لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الضالع
تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن(1) Empty31/10/13, 10:11 pm من طرف بنت الورد

» بشرى الى كل مرضى البرص او البهاق علاج فعال %100
تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن(1) Empty24/09/13, 08:47 pm من طرف mohammed22

» الثورة اليمنية وعبده الجندي
تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن(1) Empty20/09/13, 05:08 pm من طرف عابر سبيل

» اخوان دمت والاصلاح
تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن(1) Empty28/07/13, 06:48 pm من طرف بنت الورد

» برنامج الإتصال المجاني tango وصل للكمبيوتر‏
تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن(1) Empty27/04/13, 03:00 am من طرف مطعم الذيب

» "سكايب" يتعاون مع الأجهزة الحكومية للتنصت على المكالمات
تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن(1) Empty27/04/13, 02:45 am من طرف زائر

صور الاسماك باليمن fish_of_yemen.pdf - 1.97 MB

أنت زائرنا رقم
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 483 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو قارئ فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 652 مساهمة في هذا المنتدى في 392 موضوع
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن(1)

اذهب الى الأسفل

تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن(1) Empty تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن(1)

مُساهمة من طرف الواقدي 14/11/09, 05:11 pm

قانون رقم ( 47 ) لسنة 2005م
بشــأن الموافقـــة على اتفاقيــــــــة
الامم المتحدة لمكافحة الفساد
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
( أصدرنا القانون الآتي نصه)
مادة (1) : ووفق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (المرفقة لهذا القانون ) .
مادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريــخ : 28/6/1426هـ
الموافق : 3/8/2005م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـــــــة
قانون رقم (30) لسنة 2006م
بشأن الإقــــرار بالذمــــــــــة الماليــــــة
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
-وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
الباب الأول
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الإقرار بالذمة الماليــة)
مادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك أو دلت القرينة على معنى آخـــر:

إقرار الذمة المالية:
الإقرار بما يملكه الشخص من حقوق مالية وعينية .
المــــــــــــــــــــال :
كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد من متاع أو نقود أو حيوان أو عقار أو أرض أو معدات أو غيرها من الممتلكات .
المال العـــــــام:
كل ما تملكه الدولة أو أي شخص إعتباري ويكون مخصصاً للمنفعة العامة .
الوظيفة العامة:
هي الخدمة العامة في أحد مرافق الدولة وتناط بالموظف العام.
الموظف العـــام:
كل من يتولى وظيفــة عامة دائمة أو مؤقتة في مرفق عام.
القَُُّصـــــــــــر :
الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية.
الهيئــــــــــــــة:
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المعنية بتنفيذ هذا القانون.
الفصل الثاني
الأهـــداف ومجال التطبيق
مادة (3) : يهدف هذا القانون إلى ما يلي :
1- حماية المال العام .
2- تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة .
3- مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة .
4- تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون .
مادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على كافـة العاملين في وحـدات الخدمة العامة على النحو التالي :
‌أ- وظائف السلطة العليا :
1- رئيس الجمهورية .
2- نائب رئيس الجمهورية
3- رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس.
4- رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ومن في مستواهم .
5- رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى .
6- رؤساء وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة
7- رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى وأعضاء المجلس .
8- رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
9- مدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه .
10- رؤساء الجامعات ونوابهم .
11- رؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظات (المحافظون) وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات.
12- رئيس هيئة الأركان العامة ونوابه.
13- قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات المناطق العسكرية والمحاور.
14- رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج .
15- مستشارو رئيس الجمهورية .
16- مستشارو هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى .
17- مستشارو رئيس مجلس الوزراء .
18- الأمناء العامون ومساعديهم في :
‌أ- رئاسة الجمهورية .
‌ب- مجلس النـــــــواب .
‌ج- مجلس الــــــوزراء .
‌د- مجلس الشورى .
‌ه- اللجنة العليا للانتخابات .
19- مدراء مكاتب رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى ونوابهم .
20- رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه .
21- محافظ البنك المركزي اليمني ونوابه.
‌ب- وظائف الإدارة العليا:
1- وكلاء الوزارات والمحافظات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ، ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة ونوابهم ، ووكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومساعديهم .
2- مدراء الدوائر في كل من :
· مجلس النواب – مكتب رئاسة الجمهورية – مكتب رئاسة الوزراء – مجلس القضاء الأعلى – المحكمة العليا – النيابة العامة – مجلس الشورى.
3- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي .
4- المدراء التنفيذيين للصناديق والمشروعات العامة .
5- مدراء الدوائر التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة .
6- مدراء الدوائر التابعة لوزارة الداخلية .
7- مدراء عموم الإدارات العامة بالوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة والمشروعات العامة ومشروعات الصناديق ، والجامعات والكليات التابعة لها وكليات المجتمع والمعاهد العليا .
8- مدراء العموم في كل من :
· مجلس النواب –رئاسة الجمهورية – مجلس الوزراء – مجلس الشورى – اللجنة العليا للانتخابات – الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
9- قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات الألوية العسكرية والأمنية .
10- مدراء الأمن بالمحافظات والمديريات.
11- أعضاء الهيئات الإدارية بالمجالس المحلية بالمحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات .
12- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الصادر بتعيينهم قرارات جمهورية .
‌ج- الوظائف المالية:
1- مدراء عموم الشؤون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن في الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والصناديق المستقلة والملحقة ومن في حكمهم ، ومجلس النواب ، ورئاسة الجمهورية ، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى ، ومجلس القضاء الأعلى ، والمحكمة العليا ، والنيابة العامة ، واللجنة العليا للانتخابات ، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، والجامعات والكليات التابعة لها ، وكليات المجتمع والمعاهد العليا .
2- رؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات ، والموظفون المشتغلون بالتراخيص والإعفاءات في جميع سلطات الدولة على المستوى المركزي والمحلي .
‌د- أي وظائف أخرى من وظائف المستويات السابقة يقرر مجلس الـــوزراء إخضاعها لهذا القانون.
الباب الثاني
أحكام عامـــــــــــة
مادة (5) : يعتبر كسباً غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول أو حق منفعة في داخل اليمن أو خارجه يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة العامة أو الصفة .
مادة (6) : تتحقق واقعة الثراء غير المشروع على أحد المشمولين بهذا القانون من شاغلي وظائف السلطة العليا للدولة إذا تبين قيام أي منهم بممارسة أي من الأعمال المحظور عليهم ممارستها وفقاًَ لحكم المادة (136) من الدستور والقوانين النافذة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر .
مادة (7) : يكون للهيئة بموجب أحكام هذا القانون اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتحليل إقرارات الذمة المالية، وإحالة من ثبتت مخالفتهم لأحكام هذا القانون إلى القضاء.
مادة ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة فإن أي إضافة لقيمة مالية لذمة أي من الأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون سواء بكسب عيني أو شخصي أو بالانتفاع بأي من أموال الدولة المنقولة أو غير المنقولة وكان ذلك باستغلال الصفة أو الوظيفة وبصورة غير مشروعة ، وكذلك كل انتقاص مما على الشخص من التزامات مالية وسواء كانت هذه الإضافة أو هذا الانتقاص مباشر أو غير مباشر فإنها تعد من قبيل الثراء غير المشروع .
مادة (9) : يجوز للهيئة تشكيل لجنة أو أكثر لفحص إقرارات الذمـــة الماليـــة وفحص البيانات المتعلقة بها وما يطرأ عليها .
مادة(10): يحق للهيئة طلب البيانات والوثائق من مقدمي الإقرارات أو من أي جهة أخرى .
مادة (11): إذا تبين للهيئة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية وتدقيقها وجود أدلة واضحة على كسب وإثراء غير مشروع فيجب عليها إحالة الموضوع إلى القضاء للنظر فيه بصفة الاستعجال .
مادة (12): ينحصر حق الإطلاع على إقرارات الذمة المالية والبيانات والإيضاحات والوثائق وإجراءات الدراسة والفحص على الهيئة والجهات المختصة بالتحقيق.
مادة (13): لا تسقط دعوى الكسب والثراء غير المشروع من تاريخ إنتهاء وظيفة أو صفة من يخضع لأحكام هذا القانون إلا وفقاً للقوانين النافذة .
مادة (14): تحاط كافة الإقرارات المقدمة من الفئات المشمولة بهذا القانون بالسرية التامة ، ويمنع تداولها ولا يجوز الإطلاع عليها إلاَّ في الحدود التي يبينها هذا القانون .
الباب الثالث
الإقرار بالذمة الماليــــة
مادة (15) : على كل شخص من الفئات المحددة في المادة (4) أن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة أومنقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون أومن تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكامه .
مادة (16) : يجب على كل من يخضع لهذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق ، أو عند الطلب من الهيئة ، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون ، وعليه أن يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون في الأحوال الأخرى، وإذا ما أنتهت خدمته أو خضوعه لأحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب .
مادة (17) : عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون يجب أن يلزم كلا الزوجين بتقديم إقرارهما كل على حده وعلى الموظف العام أن يقدم الإقرار الخاص بأولاده القصر مع إقراره .
الباب الرابع
إجراءات تقديم الإقرار
مادة (18) : تقدم كافــة إقرارات الذمـــة المالية إلى الهيئة التي تتولى استقبال ومتابعة وفحص وتحليل الإقــرارات للفئات المشمولة بهذا القانون .
مادة (19) : يجب أن يحرر الإقرار بالذمة المالية على النموذج المعد لهذا الغرض وان تكون المعلومات الواردة فيه صحيحة وموقع عليها من قبل صاحب الإقرار ، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل البيانات التي يتضمنها النموذج .
الباب الخامس
الفصل الأول
العقـــــــوبــــــــــــات
مادة (20) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .. يعاقب بغرامة تماثل حجم الضرر أو بالحبس لمدة لا تزيد على (ثلاث سنوات) كل من قدم معلومات أو بيانات كاذبة عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة إلى الغير.
مادة (21) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من كسب كسباً غير مشروع أو سهل ذلك لغيره مع إلزامه برد ما أكتسبه بسبب ذلك .
مادة (22) : على المحكمة المختصة الحكم على الغير الذي استفاد من الإثراء غير المشروع بالرد من أمواله إلى خزينة الدولة بقدر ما استفاد .
مادة (23) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنة) كل من قدم بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية.
مادة (24) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة.
مادة (25) : يعاقب بالحبس كل مسئول عن سرية الإقرارات مدة لا تزيد على (سنة) وبتعويض يماثل حجم الضرر إذا أفشى سرية إقرارات المشمولين بالذمة المالية أو قام بنشر البيانات والإيضاحات أو الوثائق وكل ما يتصل بالسرية في هذا العمل.
الفصل الثاني
أحكام ختاميــــة
مادة (26) : تعتبر الإقرارات وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بها سرية لا يجوز نسخها أو إفشاؤها أو الإطلاع عليها من قبل الغير أياً كان ما عدا الجهات المحددة في هذا القانون .
مادة (27) : يجب على كل المشمولين في المادة (4) إرسال إقراراتهم في ظروف مغلقة إلى الجهة المختصة المخولة قانوناً باستلامها خلال شهر من تاريخ شمولهم بأحكام هذا القانون.
مادة (28) : إذا طرأت أي زيادة على مال أحد المشمولين بهذا القانون بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو العمل المكلف بــه ، أحيل إلى الجهات المخولة بموجب القوانين النافذة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية .
مادة (29) : يجـوز أن يكون للهيئة فــروع أو مكاتب في المحافظات يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس الهيئة .
مادة (30): يصدر رئيس الهيئة القرارات الإدارية والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة ( 31 ) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري.
مادة (32) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريــخ : 11/6/1427هـ
الموافق : 6/7/ 2006م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـــــــة

قانون رقم (39) لسنة 2006م
بشــأن مكافحة الفســـــاد
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وبعد موافقة مجلس النواب.
( أصدرنا القانون الآتي نصه)
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون مكافحة الفساد ) .
مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :
الجمهوريـــــة:
الجمهورية اليمنية
الموظف العام :
كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواءً كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأسمالها.
الموظف الأجنبي :
أي شخص غير يمني يشغل منصباً في أي من سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية أو القضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية أو لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية .
الهيئة :
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القانون.
الجهة المختصة :
الجهة المعنية بإصدار القرارات والتدابير واللوائح المرتبطة بأحكام هذا القانون.
الاتفاقية :
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
الفســـــــــــــــاد:
استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة.
اللائحــــــــــــــة:
اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني
الأهداف ونطاق السريان
مادة (3) : يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي :
1- إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة.
2- منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.
3- تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد.
4- إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد .
5- تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية.
6- تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.
مادة (4) : يسري هذا القانون على الآتي :
أ _ كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الجمهورية أو إحدى المؤسسات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها.
ب _ جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم اليمنية مختصة بها وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال والقوانين النافذة الأخرى وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.
الباب الثاني
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
الفصل الأول
إنشاء الهيئـــــــة
مادة (5): تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد).
مادة (6): أ _ تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري.
ب _ يكون المقر الرئيسي للهيئة- أمانة العاصمة صنعاء ويجوز إنشاء فروع لها في بقية محافظات الجمهورية عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة.
مادة (7) : تتولى الهيئة رسم سياساتها وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بعملها وتبين اللائحة التنظيمية الأحكام المنظمة لذلك.
مادة ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية
1- إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.
2- وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.
3- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
4- دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.
5- تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
6- تلقي إقرارات الذمة المالية .
7- التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء.
8- تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
9- التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد.
10- التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته.
11- التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته.
12- جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
13- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
14- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الجمهورية فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
15- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً.
16- رفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
17- إعداد مشروع موازنتها وإقرارها ليتم إدراجها رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة .
18- إعداد حسابها الختامي لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
19- أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة.
الفصل الثاني
تشكيل الهيئـــــــــة
مادة (9) : أ – تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.
ب - يشترط في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :
- أن يكون يمني الجنسية.
- أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً.
-أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.
- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج -يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة.
د - يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين.
هـ -ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.
و - في حال خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المرشح الذي يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة.
ز - يمنح عضو الهيئة درجة وزير .
مادة (10) : يقدم أعضاء الهيئة إقرارهم بالذمة المالية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.
مادة (11) : أ – يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية.
ب – تكون مدة أعضاء الهيئة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار تعيينهم ولمرة واحدة فقط.
ج – ينتخب أعضاء الهيئة في أول اجتماع لهم من بينهم رئيساً لهم ونائباً للرئيس وتوزع المهام بين الأعضاء بقرار من أغلبية أعضاء الهيئة ، على ان يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائبه كل سنتين ونصف .
د – في حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه حتى ينتخب أعضاء الهيئة رئيساً خلفاً له.
هـ – لأغلبية أعضاء الهيئة إحالة أي من أعضاء الهيئة إلى القضاء في حال الإخلال الجسيم بواجباته في الهيئة .
و – لا يجوز إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة إلا إذا أخل إخلالاً جسيماً بواجباته في الهيئة وبناءً على حكم قضائي بات.
مادة (12) : أ – يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وتبين اللائحة التنظيمية تقسيماته واختصاصاته.
ب – يكون للهيئة أميناً عاماً يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها ويكون مسئولاً أمام الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة مهامه واختصاصاته.
ج – تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وعبر المنافسة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية.
د – يمارس رئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء.
هـ – تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظيفة العامة.
و – للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها.
مادة (13) : تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة الفساد.
مادة (14) : لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفوا الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفوا الهيئة بناءً على هذه الصفة.
مادة (15) : تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
مادة (16) :أ – يحظر على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومة أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم أثناء التحري أو التحقيق في جرائم الفساد.
ب – تلتزم الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات .
مادة (17) : أ – لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة بأي حال من الأحوال الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة عامة أو خاصة.
ب – لا يجوز لموظفي الهيئة أن يباشروا أي عمل أو نشاط يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستقلالية وحيادية الهيئة.
مادة (18) : يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.
مادة (19) : لرئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها.
الباب الثالث
تدابير مكافحة الفساد
الفصل الأول
التدابير التشريعية
مادة (20) : أ– تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام الاتفاقية وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفقاً للإجراءات الدستورية.
ب – القيام بالدراسات حول إنشاء محاكم إدارية مختصة وإيصاء الجهات ذات العلاقة بإنشائها وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.
مادة (21) : تقوم الهيئة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها بغية تحقيق ما يلي :
أ – تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والإبداع في تولي مناصب الوظيفة العامة.
ب– تعزيز نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد لضمان حسن الأداء.
ج – تعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسته لأنشطة مهنية أو تجارية أو التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص إذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة .
د – وضع النظم الهادفة إلى بيان الأداء والسلوك الوظيفي السليم والمشرف للوظيفة العامة.
هـ – تعزيز وتفعيل التدابير التأديبية الإدارية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة.
مادة (22) : بما لا يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها.
مادة (23) : تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة والجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص بغية تحقيق التالي :
أ – تعزيز معايير وأنظمة المحاسبة والمراجعة لتعزيز شفافيتها ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات والميزانيات العمومية والإلزام بمسك الدفاتر والسجلات المنتظمة مالياً ومحاسبياً.
ب – وضع الضوابط الكفيلة بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية.
ج – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الوصول إلى السجلات لمراجعتها من قبل الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.
الفصل الثاني
مشاركة المجتمع
مادة (24) : على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة.
مادة (25) : تعمل الهيئة على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد وإيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين.
مادة (26) : على المؤسسات المالية التعاون مع الهيئة في كل ما يتعلق بمكافحة الفساد.
مادة (27) : تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد اللائحة إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك.
الفصل الثالث
التعاون الدولي
مادة (28) : يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.
مادة (29) : لكل دولة طرف في الاتفاقية رفع دعوى مدنية أمام القضاء اليمني للمطالبة بحقها في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية وكذا حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.
الباب الرابع
جرائم الفساد والعقوبات
الفصل الأول
جرائم الفســـــــاد
مادة (30) : تعد من جرائم الفساد :
1- الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
2- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
3- الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
4- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
5- رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية ويسري بشأنها الحكم الوارد في قانون الجرائم والعقوبات.
6- جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
7- جرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.
8- الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية.
9- جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذه المادة.
10- استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة.
11- جرائم الثراء غير المشروع.
12- أية جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد.
مادة (31) : يسري بشأن الجرائم المبينة في المادة (30) من هذا القانـــــون العقوبـــــــات المقــــــرة في القوانين النافذة.
الفصل الثاني
إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة
مادة (32) : أ _ تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.
ب – لا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي بات.
مادة (33) : لا يجوز لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها.
مادة (34) : يجب على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها.
مادة (35) : للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة (36) : تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين النافذة ذات العلاقة.
مادة (37): ينعقد الاختصاص للنظر في قضايا جرائم الفساد لنيابات ومحاكم الأموال العامة.
مادة (38) : تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار التي يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها.
مادة (39) : لا تسقط بالتقادم الآتي :
أ – الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد.
ب – العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد.
ج – دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد.

الواقدي

عدد الرسائل : 85
نقاط : 232
تاريخ التسجيل : 02/11/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى