المواضيع الأخيرة
أنت زائرنا رقم
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 483 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو قارئ فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 652 مساهمة في هذا المنتدى في 392 موضوع
تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن(2)
صفحة 1 من اصل 1
تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن(2)
الفصل الثالث
العقوبـــــــــــــات
مادة (40) : يشمل التخفيف من العقاب كل من ساهم في أي جريمة من جرائم الفساد إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة أو قدم بيانات أو معلومات سهلت كشفها أو كشف مرتكبيها أو القبض عليهم أو استرداد الأموال والعائدات غير المشروعة.
مادة (41) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال كل من يخالف أحكام المواد (15 ، 16/أ ، 26 ، 44/ب) من هذا القانون.
الباب الخامس
أحكام ختاميــــــــة
مادة (42) : للهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين النافذة.
مادة (43) : تلتزم كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام القانون.
مادة (44) : أ – يجب على كافة أجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والبلاغ عنها إلى الهيئة أو سلطات الضبط والتحقيق مع إمدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع تتعلق بالفساد.
ب – على كل من علم من الموظفين العموميين أثناء تأديته لوظيفته أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من جرائم الفساد أن يبلغ عنها فوراً إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما يتوافر لديه من معلومات حولها.
مادة (45) : تسري بشأن ممتلكات وأموال الموظف العام الأحكام الواردة في قانون الإقرار بالذمة المالية وفقاً للفئات المحددة فيه.
مادة (46) : يرجع فيما يتعلق بالعائدات غير المشروعة إلى قانون مكافحة غسل الأموال.
مادة (47) : أ – تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد إقرارها من أغلبية أعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض من رئيس الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ب – تصدر اللائحة التنظيمية للهيئة بقرار من رئيسها بعد موافقة أغلبية أعضائها.
مادة (48) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 5 /12 /1427هـ
الموافــق 25/12 /2006م
علي عبــدالله صالح
رئيس الجمهوريـــــــة
قرار رئيس الجمهورية رقم ( 12 ) لسنة 2007م
بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
( أصدرنا القرار الآتي نصه)
مادة (1) : تُشكل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من الاخوة التالية أسماؤهم :-
1-أحمد محمد الانسي .
2-د. بلقيس أحمد أبو أصبع .
3-محمد حمود حسن المطري .
4-عبدربه احمد جراده .
5-ياسين عبده سعيد نعمان .
6-د. سعد الدين بن طالب .
7-عز الدين سعيد أحمد الاصبحي .
8-أحمد عبدالرحمن قرحش .
9-محمد أحمد علي سنهوب .
10-عبيد عوض سالم الحمر .
11-خالد محمد عبدالعزيز .
مادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريــخ : 18/6/1427هـ
الموافق : 3 / 7 /2007م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـــــــة
قانون رقم ( 23 ) لسنة 2007م
بشــــــــأن
قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
- وبعد موافقة مجلـــس النــــواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان
مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية).
مادة (2): يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني الواردة إزاء كلٍ منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الجمهوريـــــــة:
الجمهورية اليمنية.
الهيئة العليــــا:
الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات.
اللجنة العليــــا:
اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.
اللائحـــــــــــــة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الجهـــــــــــــــة:
ديوان عام وزارة، وحدة إدارية، مصلحة، هيئة، مؤسسة، الأجهزة المركزية الأخرى، الوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة، الصناديق المتخصصة.
الوحــدة الإدارية:
أمانة العاصمة، المحافظة، المديرية، بحسب ما يحده قانون السلطة المحلية .
لجنة المناقصات المختصـــة:
لجان المناقصات والمزايدات في السلطة المركزية (دواوين الوزارات –المؤسسات العامة والهيئات والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى وفروعها) ولجان المناقصات والمزايدات المحلية في الوحدات الإدارية ولجان المناقصات في الوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق المتخصصة.
التـأهيــــــــــــل:
مجموعة الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية التي يتم بموجبها فتح باب المنافسة عن طريق الإعلان عبر وسائل الإعلام المناسبة لجميع الراغبين في التقدم بالوثائق والبيانات التي تثبت مدى أهليتهم وقدرتهم الفنية والمالية لتنفيذ العمل المطلوب أو تقديم الخدمات الاستشارية .
التعبير عن الاهتمام بالمشاركة:
هي الأساليب الإدارية والفنية والقانونية المستخدمة من قبل الجهة للإعلان للشركات الاستشارية للتعبير عن الاهتمام للمشاركة في تقديم الخدمات الاستشارية المعلن عنها بمناقصة، وفقاً لأسس تنافسية.
المنــاقصــــــــــــة:
مجموعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة لتنفيذ أعمالها المختلفة بطريقة تنافسية وفق وثائق المناقصة بهدف الوصول إلى أفضل العطاءات وذلك استناداً إلى معايير ودرجات التقييم المحددة للمناقصة المعلنة بما يتفق وأحكام هذا القانون .
المناقصة العامـة:
المناقصة التي يتم فيها فتح باب المنافسة للراغبين في المشاركة لتنفيذ الأعمال المختلفة للمستوفين للشروط الأساسية للتأهيل المحددة في وثائق المناقصة وذلك عن طريق إعلان يتم نشره من قبل الجهة المختصة في وسائل الإعلام الحكومية وأي وسائل إعلام أخرى وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون .
المناقصة المحدودة:
مجموعة الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية التي تقوم بها الجهة في المناقصة العامة عدا الإعلان لفتح باب المنافسة بين عدد محدود من الشركات المستوفية لشروط التأهيل أو بين عدد محدود لا يقل عن ثلاثة من المتقدمين وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون .
الممارســـــــــــــــة:
مجموعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة بغرض الحصول على عروض أسعار وذلك لإتمام عملية الشراء بصورة مبسطة وسريعة فيما يخص السلع النمطية أو الأعمال البسيطة أو الخدمات وبما لا يتجاوز السقف المالي المنصوص عليه في اللائحة.
التنفيذ بالأمر المباشر:
مجموعة الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية التي تقوم بها الجهة للتفاوض والاتفاق المباشر بينها وأي شخص يتم التعاقد معه لتوريد سلعة أو تأدية خدمة وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون .
وثائق المناقصة:
الوثائق التي تتضمن الشروط والقواعد القانونية والمالية والتصاميم والمواصفات الفنية والجداول والمتطلبات الأخرى (بحسب طبيعة ونوعية العمل) التي تمكن المشاركين من الدخول في المناقصة، كما تتضمن الأسس والمعايير التي على أساسها سيتم التأهيل والتحليل والتقييم الفني والمالي والبت.
عقد المقاولة أو الشراء:
عقد بين الجهة والمقاول يتعهد فيه المقاول بأن يصنع شيءً أو ينفذ عملاً أو يقدم خدمة مقابل أجر، أو بين الجهة والبائع طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
الشخـــــــــــــص:
أي شخص طبيعي أو اعتباري.
المقاول أو البائع:
من يتعهد بمقتضى عقد المقاولة أن يصنع شيئاً أو ينفذ عملاً بمقابل أو بيع شيء مقابل ثمن.
الاستشاري:
أي شخص مؤهل للقيام بالخدمات الاستشارية تم اختياره وفقاً لهذا القانون وشروط الدعوة لتقديم الخدمة.
التوريدات:
السلع والمستلزمات والمواد الأخرى.
العطاء:
العرض المقدم من قبل المتناقص أو المتزايد بغرض المنافسة وفقاً للإجراءات المحددة في هذا القانون واللائحة.
الخدمات الاستشارية:
الخدمات الفنية أو الدراسات الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو القانونية المختلفة التي يقوم بتنفيذها وتقديمها استشاريون متخصصون ومؤهلون في الأعمال المطلوب تنفيذها سواءً بالإعداد أو التصميم أو الإشراف على التنفيذ أو التقييم أو الاستلام.
الخدمات الأخرى:
خدمات النقل أو الصيانة أو النظافة وغيرها باستثناء الخدمات الاستشارية.
أعمال الأشغال:
الأعمال الإنشائية المختلفة أو التركيبية أو التجميعية وكل ماهو وارد في عقد المناقصة .
المناقصة ذات المرحلتين:
مجموعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة بهدف طرح مناقصة عامة تتضمن المرحلة الأولى تقديم العطاءات الفنية حسب كراسة الشروط والمواصفات الأولية، ثم يتم استكمال الصيغة النهائية للشروط والمواصفات للمرحلة الثانية من المناقصة، حيث تقدم عطاءات نهائية مع الأسعار
مناقصة المظروفين:
مجموعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة بغرض طرح مناقصة على أساس تقديم عرضين منفصلين فني ومالي، وهو إجراء يقتصر على شراء الخدمات الاستشارية.
المزايدة العامة:
مجموعة الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية التي تقوم بها الجهة لفتح باب المنافسة للراغبين في شراء الأصول أو الأصناف أو أية ممتلكات أخرى المراد بيعها عن طريق إعلان يتم نشره في وسائل الإعلام الحكومية وأي وسائل أخرى وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون.
المزايدة المحدودة:
مجموعة الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية التي تقوم بها الجهة في المزايدة العامة عدا الإعلان لفتح باب المنافسة بين عدد محدود من المتزايدين تقوم الجهة بإخطارهم وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون.
المقايسة السنوية وخطة الشراء:
هي خطة سنوية تعدها الجهة تتضمن عمليات الشراء المطلوب تنفيذها في إطار برامج الإنفاق الرأسمالي والعمليات الجارية لسنة قادمة.
المخـــــــــــــــازن:
الأماكن المُحرّزة والمجهزة والمعدة لحفظ ممتلكات ووثائق الجهة ولوازم عملها وأنشطتها.
أمين المخــــزن:
الشخص المسئول مسئولية مباشرة عن المخزن والمشرف على تخزين الأصناف والمهمات التي بعهدته وترتيبها وصرفها وتسجيلها في السجلات الرسمية الخاصة بها.
الجـــــــــــرد:
الحصر الإلزامي السنوي أو المفاجئ لكامل محتويات المخازن أو بعضها.
مـادة (3) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
أ- حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات.
ب- العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات.
ج- النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن.
د- الكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات.
ه- الإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن وذلك لضمان سلامتها للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة.
و- دفع وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين إلى تطوير أدائهم مهنياً واقتصادياً.
مـادة(4): تسري أحكام هذا القانون على الجهات التالية:
أ- دواوين عموم الوزارات.
ب- المؤسسات العامة والهيئات والمصالح والصناديق المتخصصة ومختلف الجهات في السلطة المركزية وفروعها في وحدات السلطة المحلية وغيرها من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة.
ج- الوحدات الإدارية للسلطة المحلية.
د- وحدات القطاع العام.
ه- الجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة.
و- حالات الشراء والتوريدات والمقاولات والتعاقدات على الخدمات التي تتم بموجب اتفاقيات القروض والمنح المصادق عليها إلا إذا نصت تلك الاتفاقيات على خلاف ذلك.
مادة (5) : أ-على وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة (50٪) فأكثر من رأسمالها أن تضع كل منها لوائح خاصة بها لتنظيم أعمال المناقصات والمزايدات ولا تعتبر هذه اللوائح سارية المفعول إلا بعد الموافقة عليها من السلطة المختصة في كل منها وإقرارها من مجلس الوزراء.
ب- على وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة أقل من (50٪) من رأسمالها أن تضع كل منها لوائح خاصة بها لتنظيم أعمال المناقصات والمزايدات يوافق عليها وتقر من السلطة المختصة فيها وفقاً لقانون إنشائها.
ج- على وزارة الدفاع أن تضع لائحة خاصة بها للتوريدات و الأعمال ذات الأغراض العسكرية ولا تعتبر سارية المفعول إلا بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
د- يحق للهيئة العليا الرقابة على أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات المشار إليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج) من هذه المادة.
ه- إذا تجاوزت قيمة مناقصات وحدات القطاع المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة السقف المالي المحدد لها في اللائحة فإن إقرار تلك المناقصات يندرج في إطار صلاحيات اللجنة العليا.
وعلى الجهات المشار إليها في هذه المادة تطبيق أحكام هذا القانون إلى أن يتم إقرار تلك اللوائح والموافقة عليها بشرط أن تكون تلك اللوائح منسجمة مع أهداف ومبادئ هذا القانون.
الفصل الثاني
المناقصات وإجراءاتها
مادة (6): يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ضمان تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية والعادلة لجميع المتنافسين في المناقصات والمزايدات.
مـادة(7) : أ -تشكل لجنة متخصصة من ذوي الاختصاص والخبرة في المجالات الفنية والمالية والقانونية من الجهة نفسها أومن الجهات الأخرى أو بالاستعانة بشخص متخصص تتولى وضع ومراجعة المواصفات ووثائق المناقصة والاشتراطات الفنية الوافية والتكلفة التقديرية لكل صنف أو بند بحسب طبيعة ونوع العمل المطلوب ورفعها إلى لجنة المناقصات المختصة لإقرارها بصورتها النهائية قبل إنزالها للمتناقصين على أن يتم استخدام الأدلة الإرشادية للمناقصات المختلفة والوثائق النمطية التابعة لها والمقرة من مجلس الوزراء بحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء المطلوب تنفيذها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
ب- تقوم اللجنة المتخصصة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتحديد طريقة تقديم العطاءات إما بمظروف واحد فني ومالي أو بمظروفين منفصلين أحدهما فني والآخر مالي كما تحدد في وثائق المناقصة ما إذا كانت طبيعة المناقصة تتطلب إتباع إجراءات التأهيل المسبق أو طلب عروض خدمات أو التأهيل اللاحق حسب الأحوال.
ج- تكون اللجنة المتخصصة المشار إليها في الفقرة(أ)من هذه المادة مسئولة مسؤولية كاملة عن صحة وسلامة المواصفات ووثائق المناقصة والاشتراطات الفنية والتكلفة التقديرية.
د- في حالة التقدم للمناقصات بعطاءات بمظروفين (فني ومالي) فيجب البدء بفتح المظروف الفني وإذا لم يقبل العرض الفني لا يجوز فتح المظروف المالي ويتم استبعاد العطاء ويقتصر هذا الإجراء على الخدمات الاستشارية فقط.
وتحدد اللائحة طريقة تشكيل اللجنة والأحوال التي يتم فيها الاستعانة بمتخصصين من الجهات الأخرى الخاضعة لهذا القانون أو الاستعانة بشخص متخصص.
مـادة([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]: على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون عدم الموافقة على إنزال مناقصة لأي مشروع ما لم يكن معتمداً في البرنامج الاستثماري للموازنة العامة للدولة.
مـادة(9): يجب على جميع الجهات الخاضعة لهذا القانون:
أ- إتباع إجراءات الدعوة لطلب عروض للخدمات الاستشارية والتأهيل المسبق للمقاولين أو البائعين أو الموردين للمشاريع والأعمال والآلات والمعدات التي يتطلب تنفيذها أو توريدها مهارات وقدرات فنية ومالية لا تتوفر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين، أو لتلك المشاريع أو التوريدات أو الأعمال التي تفوق تكلفتها مبلغ تحدده اللائحة.
ب- 1-تعتبر شهادة التسجيل والتصنيف للمقاولين والموردين للمشاريع التي تتجاوز قيمتها السقف المالي المحدد في اللائحة وكذا شهادة مزاولة المهنة والبطاقة الضريبية وشهادة تسجيل ضريبة المبيعات وغيرها من الشهادات المطلوبة في القوانين النافذة من الوثائق التي يجب تقديمها ضمن وثائق العطاء ، وتحددها وثائق وشروط المناقصة.
2- على الجهة المختصة بإصدار تلك الشهادات القيام بمسك سجلات خاصة بالتصنيف والتسجيل وفقاً للقوانين واللوائح الصادرة بشأنها وبالنسبة للشركات الأجنبية يكتفي بتقديم الوثائق المشابهة لها الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها معمدة من الجهات المختصة.
3- في المناقصات التي لا يشترط فيها التأهيل المسبق يجوز للجنة المناقصات في الجهة القيام بعملية التأهيل اللاحق للعطاء المرشح للفوز وفق أسس ومعايير تحدد مسبقاً ضمن وثائق المناقصة لأعمال المقاولات والتوريدات وقبل قرار الإرساء .
ج- الالتزام بمبدأ الشفافية أثناء إجراءات التأهيل، وفقاً لما تحدده اللائحة .
وعلى جميع طالبي التأهيل الالتزام بتقديم الوثائق والمعلومات الصحيحة التي تمكن الجهة من منحهم التأهيل المناسب، وإذا تبين للجهة في أي وقت أن المعلومات المقدمة من أي من طالبي التأهيل كانت كاذبة أو غير دقيقة فيجوز لها إسقاط التأهيل عنه ووضعه في القائمة السوداء.
مادة (10): على الجهات الخاضعة لهذا القانون عند احتياجها للخدمات الاستشارية نشر إعلان في وسائل الأعلام المناسبة للحصول على معلومات من الاستشاريين الراغبين في تقديم الخدمات الاستشارية المعلن عنها، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التفصيلية لذلك.
مادة (11) : يجوز للجهة الإعلان عن إجراء مسابقة للتصاميم المعمارية وتخطيط المدن الأولية بهدف الحصول على أفضل تصميم مقابل جائزة أو بدون جائزة ويتم اختيار التصاميم من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض وتحدد اللائحة كيفية عمل اللجنة واتخاذ قراراتها وشفافية إجراءاتها.
مـادة (12): أ - يكون التعاقد على تنفيذ أعمال التوريدات والأشغال والصيانة والإصلاح والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى عن طريق إجراء مناقصة عامة يتم الإعلان عنها داخل الجمهورية أو داخل الجمهورية وخارجها حسب طبيعة كل مناقصة.
ب- إذا تعذر التحديد الفني الكامل للمواصفات بسبب الطبيعة المعقدة للمواد أو الأشغال التي ترغب الجهة في طرحها بمناقصة عامة يجوز لها إتباع نظام المرحلتين على النحو التالي:
1- تحدد كراسة الشروط والمواصفات بصورة أولية في المرحلة الأولى أهداف ومواصفات موضوع عملية الشراء وشروط العقد والأداء المتوقع، والمواصفات العامة وغير ذلك من المواصفات الخاصة بالمعدات أو الأشغال المطلوبة، والمؤهلات اللازمة لتنفيذ العقد، وتطلب من الموردين التقدم بعطاءات فنية بدون أسعار إلى جانب الشروط المقترحة للعقد.
2- تقوم الجهة صاحبة المناقصة بمراجعة العروض الفنية بالاستعانة بخبرائها أو الاستعانة بمن تراه مناسباً من أي جهة أخرى إذا اقتضى الأمر.
3- خلال عملية المراجعة الفنية، تقوم الجهة صاحبة المناقصة بمناقشة مقدمي العطاءات ، لفهم عروضهم أو لتوضيح التغييرات اللازمة لها لقبول هذه العروض، وبحث مدى استعداد الموردين للاستجابة لتلك التغييرات على أن يتم توثيق هذه المناقشات في محاضر ، بما في ذلك وصف الموضوع محل المناقشة وملخص للنتائج، وحفظه في الملف الخاص بالمناقصة ليصبح جزءاً من الوثائق الرسمية للجهة.
4- يجب إخطار كافة الموردين بالتغييرات التي تقرها الجهة في المواصفات الخاصة بالمعدات أو في شروط العقد ودعوتهم إلى تقديم عروض فنية معدلة خلال فترة زمنية تُحدد في الإخطار.
5- في نهاية المرحلة الأولى يتم القيام بالآتي :
أ- يمكن للجهة صاحبة المناقصة رفض العطاءات التي لا تفي ، ولا يمكن بتعديلها أن تفي بالمتطلبات الأساسية أو الفترة المطلوبة للإنجاز أو تتضمن أوجه ضعف أخرى تجعلها لا تستجيب بدرجة كافية لمطالب الجهة.
ب- تعديل المواصفات الفنية، ومعايير التقييم، وشروط العقد لزيادة المنافسة وتوضيح منهجية التقييم لبحث مختلف الخيارات التي طرحها مقدمو العطاءات.
6- في المرحلة الثانية تدعو الجهة صاحبة المناقصة مقدمي العطاءات الذين لم ترفض عطاءاتهم إلى تقديم عطاءات نهائية مع الأسعار حسب الوثائق المُعدلة.
7- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة للمناقصة ذات المرحلتين..
مادة (13) : أ -يجب التدرج عند إجراء الشراء أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات بحيث لا يتم الانتقال مباشرة إلى المناقصة المحدودة إلا بعد إتباع المناقصة العامة سواء بالإعلان للتأهيل المسبق لأعمال الأشغال والتوريدات أو الإعلان للتعبير عن الاهتمام للخدمات الاستشارية على أن تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
ب -يجوز التعاقد لشراء الأصناف وتنفيذ أعمال الأشغال والصيانة والإصلاح وأداء الخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى بمناقصة محدودة أو بممارسة أو بالأمر المباشر متى توفرت الشروط المحددة في هذا القانون وتحدد اللائحة السقف المالي لكل طريقة من هذه الطرق.
ج- تحدد اللائحة الطرق والإجراءات الخاصة بالتعاقد لتنفيذ الخدمات الاستشارية والوثائق النمطية التي يجب استخدامها.
مادة (14): مع مراعاة شروط وأحكام المناقصة العامة يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات بالمناقصة المحدودة في أيٍ من الحالات الآتية:
1- عندما يكون مبلغ تنفيذ العمل المطلوب في إطار السقف المالي للمناقصة المحدودة.
2- عندما تكون مرتبطة بمتنافسين سبق إجراء تأهيلهم.
3- عندما تكون طبيعة المناقصة مقتصرة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء محدودين وأن يكون ذلك بقرار مسبب ، وتوجه الدعوة لتقديم العطاءات للمشتغلين بنوع النشاط ممن تتوافر فيهم شروط الكفاءة الفنية والمالية والمقيدين في الجهة.
4- عندما تكون قد أجريت لها مناقصتان عامتان دون تحقيق نتيجة ايجابية.
وفي جميع الأحوال يجب موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل اللجوء إلى هذه الطريقة وعليها أن تتأكد أن الأسعار متقاربة مع الأسعار في السوق.
مادة (15) : يتم تنفيذ الشراء أو الأعمال البسيطة أو الخدمات بالممارسة وفقاً للإجراءات التالية:
أ- يتم طلب عروض الأسعار من أكبر عدد ممكن من الموردين، أو من ثلاثة على الأقل إذا كانت السلعة المطلوبة ليست متاحة لدى أكثر من ثلاثة موردين.
ب- على الجهة أن تُضّمن طلب عروض الأسعار بيانات واضحة بشأن الجودة والكمية وشروط الدفع والتسليم وأي متطلبات أخرى تشترطها اللائحة التنفيذية.
ج- يجب أن يمنح مقدمو العطاءات وقتاً كافياً لإعداد عروضهم السعرية التي لا يسمح أن تزيد عن عرض لكل مورد على أن يكون غير قابل للتغيير أو التفاوض بشأنه.
د- يوجه أمر الشراء لصاحب العطاء الأقل سعراً في حال استيفائه بقية الاشتراطات الخاصة بالجودة والكمية والتسليم.
وتحدد اللائحة السقف المالي للممارسة.
مادة (16): أ - مع مراعاة شروط وأحكام المناقصة العامة والمحدودة والممارسة يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات بالأمر المباشر في أيٍ من الحالات الآتية:
1- عندما يكون مبلغ تنفيذ العمل المطلوب في إطار السقف المالي للتنفيذ بالأمر المباشر.
2- عندما تكون الأصناف قطع غيار لمعدات وآلات ليس لها إلا مصدر وحيد.
3- الأعمال الفنية التي يتطلب تنفيذها من قبل فني أو اختصاصي معين.
4- عندما يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات قد أجريت لها ممارستان دون تحقيق نتيجة ايجابية.
5- حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية التي تستدعي العمل الفوري
ب- يجوز تنفيذ الأعمال المدنية الصغيرة والتوريدات في حالة ما تكون مشاركة المجتمع المستفيد إيجابية لتعزيز الاقتصاد ودعم جودة السلع والخدمات المطلوب شراؤها واستدامتها، أو إذا كان هدف العملية خلق فرص عمل وإشراك المجتمع المستفيد من المشروع، وتحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك.
وفي جميع الأحوال يجب موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل اللجوء إلى هذه الطريقة وعليها أن تتأكد أن الأسعار متقاربة مع الأسعار في السوق.
مادة (17): يجوز للجنة المناقصات والمزايدات المختصة في الجهات التي تتبعها هيئات أو مؤسسات لها موارد ذاتية وتتبعها وحدات تنفيذية أن تكلفها بتنفيذ الأشغال بالتكليف المباشر في أيٍ من الحالات الآتية:
1- الكوارث الطبيعية التي تستدعي العمل الفوري.
2- وجود مخاطر محتملة في موقع التنفيذ.
3- صغر حجم الأشغال المطلوبة أو وجودها في مواقع مبعثرة أو نائية مما يترتب عليه احتمال عزوف شركات المقاولات المؤهلة عن تقديم عطاءات بأسعار معقولة .
وتحدد اللائحة الأعمال المشابهة والضوابط المنظمة لذلك.
مادة (18): لا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة المشتريات أو الأعمال أو الخدمات بغرض تغيير طريقة الشراء والتعاقد.
مادة (19): تحدد عقود المناقصات والوثائق المرفقة بها طرفي العقد وموضوعه ومواصفاته ومكان تنفيذه وموعد الوفاء به والالتزامات العينية والنقدية على كل طرف أثناء مراحل التنفيذ وغرامات تأخير التنفيذ أو تأخير السداد وضمانات التنفيذ وحالات إلغاء العقد.
مادة (20) : أ- نشر إعلان المناقصات الدولية في وسائل نشر واسعة الانتشار باللغة العربية والإنجليزية وموقع الجهة الإلكتروني (الإنترنت) على أن يتضمن الإعلان للتأهيل المسبق ما يكفي من معلومات تستطيع الجهة من خلاله تقييم مدى استجابة العطاءات .
ب- يحق لمن تقدم لشراء وثائق المناقصة التقدم بطلب التوضيح أو الاستفسار عن أي أمر ورد بوثائق المناقصة خلال الفترة المسموح بها لبيع الوثائق ، وعلى الجهة صاحبة المناقصة الرد بشكل سريع وبدون إبطاء قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات بوقت مناسب وتعميم ذلك على جميع المتقدمين الذين أشتروا الوثائق دون تحديد مصدر طلب التوضيح ، على أن تحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك .
ج- يتم فتح المظاريف في المكان والوقت المحددين في الإعلان ووثيقة المناقصة ، على أن يتزامن وقت فتح المظاريف مع الموعد النهائي لاستلام العطاءات وبحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم رسمياً .
د – تخضع عملية تقييم العطاءات للمعايير والمنهجية الموضحة في كراسة الشروط وتتم المقارنة بين العطاءات على أساس الأسعار المقيمة لتحديد أقل عطاء مقيم.
هـ -تحدد اللائحة إجراءات إعداد وبيع وثائق المناقصة ونشر الإعلان وكيفية إعداد وتقديم العطاءات وفتح المظاريف وإجراءات التحليل والتقييم والبت وأحوال استبعاد العطاءات وأنواع الضمانات المطلوبة لكل مناقصة وكيفية تحصيلها وشروط إعادتها لا صحابها وإجراءات الدفع وغرامات التأخير والسداد وتسوية المنازعات وإبرام العقود وتنفيذها وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالمناقصات.
مادة (21) : لا يتم التفاوض مع مقدمي العطاءات مهما كانت الأسباب وإذا تبين عند التحليل والتقييم أن بعض العطاءات قد اقترنت بتحفظات يتم اتخاذ الآتي:
(أ) استبعاد العطاءات المقترنة بتحفظات على المواصفات والشروط والمتطلبات الرئيسية المحددة في وثائق المناقصة.
(ب) إجراء تقييم مالي للتحفظات الثانوية بخلاف المحددة في البند(أ) من هذه المادة ويضاف إلى إجمالي قيمة العطاء ويعاد ترتيب العطاءات وفقاً لذلك وتحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بهذه الفقرة.
مادة (22) : أ -يجب إرساء المناقصة على أقل العطاءات سعراً بعد التقييم متى ما كان مستجيباً ومستوفياً لجميع شروط ومتطلبات المناقصة الفنية والمالية والقانونية.
ب -قب(23):اء فترة سريان العطاء وبعد الحصول على التصديقات اللازمة ، تخطر الجهة مقدم العطاء الفائز بإرساء العطاء عليه ، وكذا إخطار كافة مقدمي العطاءات بإسم الفائز بالعطاء والسعر الذي تم الإرساء عليه.
ج - تمنح الجهة جميع مقدمي العطاءات مدة عشرة أيام للتظلم أمام الجهات المحددة في هذا القانون تبدأ من تأريخ إخطارهم رسمياً باسم الفائز بالمناقصة.
د - إذا لم يقم الفائز بالعطاء بالتوقيع على العقد ، عندما يطلب منه ذلك أو إذا لم يدفع ضمان الأداء على تنفيذ العقد في الفترة الزمنية المحددة ، تختار الجهة ثاني عطاء مقيم من بين العطاءات التي ما زالت سارية.
هـ - تحدد اللائحة كافة التفاصيل والإجراءات المتعلقة بإرساء المناقصة.
مادة (23) : يجوز إلغاء المناقصة قبل فتح المظاريف بقرار مسبب من رئيس الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة وفي هذه الحالة يجب إعادة الضمانات وكذا قيمة وثائق المناقصة بعد استعادتها من المتنافسين.
مادة (24): يجوز إلغاء المناقصة بعد فتح المظاريف بقرار مسبب من رئيس الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة على أن يتم إخطار كافة المتقدمين كتابياً وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا اقترنت كل العطاءات بتحفظات غير مقبولة.
ب- إذا تحققت اللجنة من أن العطاء الأقل سعراً تزيد قيمته عن 10%.ة في السوق والتكلفة التقديرية بأكثر من 10% .
ج- إذا ك(25):توريدات أو الأشغال أو الخدمات لم تعد مطلوبة ولا يعاد إنزالها في مناقصة.
د- إذا تبين وجود تواطؤ بين المتقدمين .
وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك.
مادة (25) : يحق لمقدم العطاء سحب عطائه قبل فتح أول مظروف ويعاد له ضمان العطاء ويجوز له أن يتقدم لنفس المناقصة عند إعادة الإعلان لنفس المناقصة مرة أخرى.
مادة (26) : مع مراعاة ما ورد في المواد السابقة يجوز فتح العطاء الوحيد وإذا تبين بعد التحليل والتقييم أنه مطابق للشروط والمواصفات وكافة المتطلبات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة وأنه في حدود التكلفة التقديرية تستكمل بشأنه الإجراءات المحددة في هذا القانون واللائحة.
مادة(27) : للجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة أن تعدل العقد بالزيادة أو النقص في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد شريطة ألا تتجاوز قيمة التعديل ما نسبته 10% من قيمة العقد الأصلي في عقود التوريدات أو الخدمات وما نسبته 20% من قيمة العقد الأصلي في عقود مقاولات أعمال الأشغال مع الالتزام بالأسس والقواعد الآتية:
أ- أن يقتصر التعديل على حالات الضرورة القصوى ووجود مبررات و أسباب قوية لا سبيل لتجنبها.
ب- أن تكون الأعمال الإضافية من نفس بنود أعمال الأشغال أو السلع أو الخدمات المتعاقد عليها وبنفس أسعارها في العقد دون زيادة.
ج- ألاّ تتضمن الأعمال الإضافية بنود أشغال أو سلع أو خدمات جديدة غير متضمنة في العقد وإن كانت في إطار النسبة المشار إليها.
مادة (28) : أ -على الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة مصادرة الضمان، وإنهاء العقد مع المقاول أو المورد أو المتعهد إذا ثبت أنه استعمل الغش أو التلاعب أو شرع أو أقدم بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على إرشاء أحد الموظفين أو التواطؤ معه بهدف الحصول على العقد أو مزايا أو مكاسب بدون وجه حق أو التنصل عن أيٍ من التزاماته المحددة في العقد وتتخذ الإجراءات الآتية في حقه :
1- التوقيف عن العمل نهائياً في المشروع.
2- مراجعة الأعمال المنفذة ورفع تقرير عن مدى سلامة التنفيذ والأضرار التي نتجت وتحديد الأعمال المنجزة أو الموردة أو المؤداة والمتبقي أو غير المنجز وتحديد تكلفة الأضرار التي تسبب فيها وأضرار توقيف العمل وتكاليف تنفيذ الأعمال المتبقية وإجراء المحاسبة الكاملة وخصمها من مستحقاته لدى الجهة.
3- حظر التعامل معه ورفع تقرير مفصل لوزارة المالية و إخطار وزارة المالية والجهات المعنية بإصدار تصاريح مزاولة المهنة أو شهادات التصنيف والتأهيل.
ب - على الجهات المعنية بإصدار تصاريح مزاولة المهنة أو شهادات التصنيف والتأهيل كل فيما يخصه فور تلقيها التقرير المشار إليه في البند(3) من الفقرة السابقة أن تباشر في اتخاذ الإجراءات التالية:
1- تكليف فريق متخصص لحصر الأعمال التي قام بتنفيذها المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري في الجهات التي سبق أن تعاقدت معه ومراجعتها للتأكد من صحة وسلامة تنفيذ تلك الأعمال.
2- إذا أكدت نتائج تلك المراجعة سلامة التنفيذ لكامل الأعمال عدا العمل المرفوع تقرير عنه من الجهة المختصة فيتم وقف التعامل معه لمدة سنةٍ في كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والجهات التي لها لوائح خاصة بها.
أما إذا كانت الأعمال أو بعضها غير سليمة فيتم وقف نشاطه وتسحب منه شهادة التصنيف و التأهيل أو مزاولة المهنة مع عدم الإخلال بحق الجهة أو الجهات المعنية الأخرى في المطالبة بالتعويضات ويجوز للمتضرر اللجوء إلى القضاء.
مادة (29) : أ-إذا ثبت أن أحد أعضاء لجان المناقصات والمزايدات أو اللجان الفنية أو اللجان المتخصصة أو لجان الفحص والإستلام استغل عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتواطوء مع أحد المقاولين أو الموردين بإفشائه أسراراً تتعلق بالمناقصة أو قام باستلام توريدات بالمخالفة للمواصفات أو وقع على مستخلصات أو على شهادة استلام المقاولات بخلاف المواصفات على الجهة إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات وفقاً للقوانين النافذة.
ب-وفي 30):أحوال يتم إحالة جرائم الغش والتلاعب والرشوة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
مادة( 30) : في حالة إفلاس المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري تطبق القواعد المنصوص عليها في القوانين النافذة.
مادة (31) : أ -في حال وفاة المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري تقوم الجهة بتكليف لجنة مختصة العقد.ممثل عن ورثة المتوفى لحصر الأعمال المنجزة وتكلفتها وتحديد المبالغ المنصرفة حتى تاريخه والمبالغ المتبقية له والأعمال المتبقية من العقد والسماح للورثة في حالة طلبهم ومقدرتهم الفنية والمالية على الاستمرار في إتمام العمل بالشروط والمواصفات المحددة في العقد والوثائق المرفقة به شريطة أن يعينوا عنهم وكيلاً شرعياً معتمداً من المحكمة المختصة خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ الوفاة لإتمام الأعمال غير المنفذة. وفي حالة عدم مقدرتهم أو عدم رغبتهم في إتمام العمل تقوم الجهة بمحاسبتهم وتنفيذ الجزء المتبقي عن طريق مناقصة تحدد نوعها لجنة المناقصات المختصة وبحسب الإجراءات المحددة في هذا القانون واللائحة.
ب - إذا كان العقد مبرماً مع شركة من شركات الأشخاص وتوفي أحد الشركاء يلتزم بقية الشركاء بتنفيذ بنود العقد .
مادة (32) : إذا تأخر أو امتنع المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري عن تنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف أو أداء الخدمات المتعاقد عليها في المواعيد المحددة في العقد يجب على الجهة اتخاذ الإجراءات الآتية على التوالي:
أ- إخطاره كتابياً ببدء احتساب غرامة التأخير وتطبيق الشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالإخطار.
ب- تطبيق غرامة التأخير والشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد.
ج- إنهاء العقد وتقييم الأعمال المتبقية وتكليف غيره بإتمام الأعمال التي لم يقم بتنفيذها بنفس المواصفات وعلى حسابه ومصادرة ضمان الأداء على أن يتم التكليف بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا القانون وبناء على قرار من لجنة المناقصات المختصة.
مادة (33) : في حالة مخالفة الجهة لالتزاماتها المنصوص عليها في العقد يحق للمقااليمني،مورد أو المتعهد أو الاستشاري المطالبة بتعويض يعادل الغرامات التي تطبق عليه في حال أن يكون هو المتسبب في التأخير أو المطالبة بتمديد فترة التنفيذ بما يساوي فترة التأخير التي تسببت فيها الجهة ، ويتبع بشأن ما سبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ ، ب) من المادة (34) ، وتوضح اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك.
مادة(34) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (28)،(30) من هذا القانون يجوز للجهة قبل مباشرة إجراءات إنهاء العقد مع المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري وبعد موافقة لجنة المناقصات المختصة وبما ينسجم مع شروط ووثائق العقد اتخاذ الإجراءات التالية:
(أ) تسوية الخلافات التي نشأت بين الطرفين بالطرق الودية وبما يحفظ حقوق والتزامات الطرفين وذلك عن طريق التفاوض المباشر.
(ب) إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي يجوز اللجوء إلى التحكيم وفقاً لقانون التحكيم اليمني ، وعلى طرفي التحكيم أن يضمنا اتفاق التحكيم الالتزام باستمرار العمل دون توقف أثناء فترة التحكيم.
(ج) مـادة(37):ل الطرفان إلى اتفاق بشأن التحكيم يحق للجهة في هذه الحالة إنهاء العقد وخصم كافة الخسائر التي تكبدتها أثناء فترة الخلاف وذلك من ضمان الأداء أو من المبالغ المستحقة أو التي ستستحق للمقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري لدى الجهة أو أي جهة أخرى من الجهات الخاضعة لهذا القانون ويحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء.
مادة(35) : لا يحق لأي مقاول أو مورد أو متعهد أو استشاري التنازل عن العقد بالكامل لغيره ، كما لا يحق التنازل عن جزء من العقد لمنفذ غيره إلا بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة على ضوء ما يقدم لها من بيانات ومبررات يعتمد عليها في قرارها ويكون المتنازل والمتنازل له مسئولين بالتضامن مسئولية كاملة عن جميع الأعمال أو الأخطاء أو الإهمال أو أي إخلال ببنود العقد من قبل المتنازل إليه، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة الأعمال المتنازل عنها عن(30%) من قيمة العقد ، على أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
مـادة(36) : لا يحق لأي من مقدمي العطاءات التقدم بأكثر من عطاء واحد في المناقصة سواء منفرداً أو ضمن شركة أو ضمن شركاء (ائتلاف) وفي هذه الحالة يجب على لجنة المناقصات المختصة استبعاد كافة العطاءات المقدمة منه ومصادرة ضماناتها أو إلغاء العقد ومصادرة ضمان الأداء إذا تبين للجهة ذلك بعد التعاقد معه ، بخلاف أن يكون مقدم أحد العطاءات مقدم من الباطن مع عطاء آخر أو أن وثائق المناقصة سمحت بالتقدم بعطاءات بديلة.
مـادة(37) : يحق للجهة مصادرة ضمان العطاء في أيٍ من الحالتين الآتيتين :
أ- إذا لم يقدم صاحب العطاء المقبول ضمان الأداء في المدة المحددة بإخطار قبول عطائه.
ب- إذا طلب أيٍ من مقدمي العطاءات سحب عطائه بعد فتح المظاريف خلال مدة صلاحية العطاءات.
مـادة(38) : أ -لا يجوز تغيير مكان تنفيذ أعمال مقاولات الأشغال والتوريدات والتركيب والتشغيل والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة، والذي من أجله طرحت المناقصة وقدمت العطاءات واستكملت إجراءات البت.
ب - استثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز تغيير مكان التنفيذ في حالة الضرورة القصوى ووجود مبررات قوية تقرها لجنة المناقصات المختصة وموافقة الطرف الثاني في العقد على ألا يترتب على عملية التغيير أي التزام مالي إضافي، أما إذا ترتب على عملية التغيير تعديلات فرضتها ظروف الموقع الجديد فتسري عليها الأحكام المحددة في المادة(27)من هذا القانون.
ج - إذا ترتب على عملية تغيير مكان التنفيذ إحداث تعديلات في المواصفات أو الاشتراطات وبنود وسلع وخدمات جديدة لم يشتمل عليها العقد أو تجاوزت النسبة المحددة في المادة (27) من هذا القانون، يتم إعادة طرح المناقصة وفقاً لأحكام هذا القانون مع تحمل الجهة للمخاسير المالية التي تحملها الطرف الثاني من بعد توقيع العقد.
مـادة (39): يجب أن تكون الأسعار المقدمة من أصحاب العطاءات لجميع أعمال التوريدات والأشغال والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى شاملة كافة التكاليف اللازمة لتنفيذ الالتزامات وتكاليف النقل والتأمين على المواد والمعدات والتجهيزات والعمال وما يرتبط بها أثناء عملية التنفيذ وفقاً للقوانين النافذة وكذا الضرائب والرسوم الجمركية وأي عوائد قانونية أخرى ما لم تكن معفاة وفقاً لقانون نافذ وقت تقديم العطاءات.
مـادة (40) : أ -يجب فحص واستلام التوريدات أو أعمال الأشغال أو الخدمات الاستشارية أو الخدمات الأخرى أو أعمال الصيانة والإصلاح للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية التي على أساسها تم طرح المناقصة وذلك عن طريق لجنة للفحص والاستلام الابتدائي والنهائي لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص من الجهة ذاتها أو من أي جهة أخرى وفقاً لطبيعة المناقصة.
ب - يجوز إسناد عملية فحص واستلام التوريدات أو أعمال الأشغال أو الخدمات الاستشارية أو الخدمات الأخرى أو أعمال الصيانة والإصلاح إلى شخص متخصص شريطة موافقة لجنة المناقصات المختصة وإتباع الإجراءات المحددة في هذا القانون واللائحة.
ج - لا يجوز أن يكون عضواً في لجنة الفحص والاستلام كل من شارك في إعداد المواصفات ووثائق المناقصة أو إجراءات التحليل والتقييم أو الإشراف مع جواز الاستعانة به بموافقة اللجنة المختصة في الجهة.
مادة (41) : على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون الانتهاء من إجراءات التحليل والبت في المناقصات والمزايدات خلال مدة لا تتجاوز فترة سريان العطاء المحددة في إعلان المناقصة.
الواقدي- عدد الرسائل : 85
نقاط : 232
تاريخ التسجيل : 02/11/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
14/04/14, 04:17 am من طرف a.k.
» قبيلة الواقدي في عمار
20/11/13, 10:53 pm من طرف ابن السعيده
» ( تعز وعمار) اوجه الشبة بين القبائل والقرى والحصون :
17/11/13, 06:57 am من طرف مسعد الكشادي
» الطموح السياسي لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الضالع
31/10/13, 10:11 pm من طرف بنت الورد
» بشرى الى كل مرضى البرص او البهاق علاج فعال %100
24/09/13, 08:47 pm من طرف mohammed22
» الثورة اليمنية وعبده الجندي
20/09/13, 05:08 pm من طرف عابر سبيل
» اخوان دمت والاصلاح
28/07/13, 06:48 pm من طرف بنت الورد
» برنامج الإتصال المجاني tango وصل للكمبيوتر
27/04/13, 03:00 am من طرف مطعم الذيب
» "سكايب" يتعاون مع الأجهزة الحكومية للتنصت على المكالمات
27/04/13, 02:45 am من طرف زائر