منتديات دمت
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات دمت
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .
منتديات دمت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» برنامج الحماية من الفيروسات المجانى العملاق avira antivir personal
تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن (3) Empty14/04/14, 04:17 am من طرف a.k.

» قبيلة الواقدي في عمار
تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن (3) Empty20/11/13, 10:53 pm من طرف ابن السعيده

» ( تعز وعمار) اوجه الشبة بين القبائل والقرى والحصون :
تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن (3) Empty17/11/13, 06:57 am من طرف مسعد الكشادي

» الطموح السياسي لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الضالع
تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن (3) Empty31/10/13, 10:11 pm من طرف بنت الورد

» بشرى الى كل مرضى البرص او البهاق علاج فعال %100
تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن (3) Empty24/09/13, 08:47 pm من طرف mohammed22

» الثورة اليمنية وعبده الجندي
تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن (3) Empty20/09/13, 05:08 pm من طرف عابر سبيل

» اخوان دمت والاصلاح
تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن (3) Empty28/07/13, 06:48 pm من طرف بنت الورد

» برنامج الإتصال المجاني tango وصل للكمبيوتر‏
تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن (3) Empty27/04/13, 03:00 am من طرف مطعم الذيب

» "سكايب" يتعاون مع الأجهزة الحكومية للتنصت على المكالمات
تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن (3) Empty27/04/13, 02:45 am من طرف زائر

صور الاسماك باليمن fish_of_yemen.pdf - 1.97 MB

أنت زائرنا رقم
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 483 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو قارئ فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 652 مساهمة في هذا المنتدى في 392 موضوع
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن (3)

اذهب الى الأسفل

تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن (3) Empty تشريعات وقوانين مكافحة الفساد باليمن (3)

مُساهمة من طرف الواقدي 14/11/09, 05:19 pm

الفصــل الثالث
الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات
مـادة (42) : أ - تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عليا مستقلة تسمى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتخضع لإشراف رئيس الجمهورية.
ب -يكون مقر الهيئة في العاصمة صنعاء ويجوز لها إنشاء فروع في المحافظات بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (43) : أ- تدار الهيئة العليا عن طريق مجلس إدارة مكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من مجلس الشورى لقائمة مكونة من أربعة عشر شخصاً على أن يمثل فيها القطاع التجاري والقطاع الصناعي والمجتمع المدني والقضاء ، وتحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية ، وتضع هيئة رئاسة مجلس الشورى الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الترشيح .
ب – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يختار رئيس الجمهورية من بين قائمة المرشحين المرفوعة إليه من مجلس الشورى البديل في حالة خلو مقعد أي عضو من أعضاء الهيئة.
مـادة (44): أ - يجب أن تتوفر في كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الشروط الآتية:
1- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
2- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عاماً بعد حصوله على المؤهل الجامعي.
3- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
4- أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً للقانون.
ب - تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات.
ج – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وأية وظيفة عامة .
مادة (45): تنتخب الهيئة في أول اجتماع لها رئيساً للهيئة وتحدد اللائحة فترة ولايته وكذا الجوانب المتعلقة بتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
مـادة (46) : تتولى الهيئة العليا ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :
‌أ. الرقابة والإشراف على سلامة ولائحته،عمال المناقصات والمزايدات ودراسة التقارير المرفوعة إليها من لجان المناقصات العامة في كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون عن أنشطة المناقصات والمزايدات واتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة بشأنها طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
‌ب. اقتراح تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات ومراجعة السقف المالي لكل مستوى من المستويات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديمها إلى مجلس الوزراء.
‌ج. النظر والبت في الشكاوى والتظلمات المرفوعة إليها من المتناقصين والمتزايدين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقاً لأحكام هذا القانون .
‌د. - إصدار التوجيهات والإرشادات والتعليمات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته ، وتعميمها على كافة لجان المناقصات على المستويين المركزي والمحلي ويجب على تلك اللجان العمل بها.
‌ه. تكليف فرق متخصصة للقيام بزيارات ميدانية تفتيشية إلى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى ما استدعى ذلك وفي أي مرحلة من مراحل المناقصة أو المزايدة للتحقق من سلامة إجراءاتها، ولهذه الفرق الحق في الحصول على كافة المعلومات والوثائق التي تمكنها من أداء مهمتها.
‌و. إحالة أي مخالفات أو خروقات تتعلق بالمناقصات والمزايدات قد ترتكب في أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مرتكبيها.
‌ز. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة للهيئة حق توقيف رئيس أي لجنة أو أي عضو من أعضاء لجنة المناقصات والمزايدات إذا اتضح تورطه في أعمال مخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
‌ح. إبلاغ اللجنة العليا لمكافحة الفساد بأي قضية من قضايا الفساد في مجال المناقصات والمزايدات.
‌ط. 1- للهيئة العليا إتاحة جلسة أو أكثر من جلساتها العادية للجمهور وذلك بقرار داخلي.
2-في حال قررت الهيئة العليا إتاحة إحدى جلساتها العامة للجمهور فعليها أن تعلن في الصحف الرسمية مسبقاً عن التفاصيل الخاصة بتوقيت ومكان وموضوع الجلسة؛
3-للهيئة العليا بأغلبية الأصوات أن تغلق جزءاً من جلسة عادية كانت قد أتاحتها للجمهور.
‌ي. تنشئ الهيئة العليا موقعاً الكترونياً خاص بها للتواصل مع الجمهور.
‌ك. رفع تقارير دورية عن نشاطها إلى رئيس الجمهورية.
مادة (47) : تؤدي الهيئة العليا مهامها واختصاصاتها باستقلالية وشفافية وحيادية كاملة ولا يجوز لأي جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت، ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
مـادة (48) : أ - يكون للهيئة العليا مكتب فني يتولى تنفيذ المهام الفنية والإدارية للهيئة يتكون من موظفين وفنيين من ذوي الخبرة والكفاءة والتأهيل في مجال المناقصات والمزايدات وتحدد اللائحة التنظيمية للهيئة مهام المكتب واختصاصاته وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة.
ب -لا يجوز للعاملين في الهيئة العليا الجمع بين عملهم في الهيئة وأية وظيفة عامة أو خاصة.
ج- يرأس المكتب الفني مديراً تنفيذياً ترشحه الهيئة ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
مـادة (49) : تحدد المزايا والحوافز التي يتقاضاها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الهيئة العليا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (50) :يكون للهيئة العليا موازنة خاصة يتبع في إعدادها القواعد المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة.
مادة(5(52):أ -يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة العليا الدخول في المناقصات أو المزايدات أو التعاقد بالذات أو بالواسطة مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في تنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات أو خدمات استشارية.
ب -على رئيس الهيئة العليا وأي من أعضائها عند عرض أي موضوع علي الهيئة تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يعلم مجلس الإدارة بها كتابياً وأن لا يشارك في المداولات التي تجريها الهيئة بشأنها ولا يؤثر عدم حضوره لهذا السبب على نصاب عقد اجتماع مجلس الإدارة، ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة انتهاء عضويته من الهيئة بقوة القانون.
مـادة (52) : مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (51) من هذا القانون، لا تنتهي العضوية في مجلس الإدارة إلا في أيّ من الحالات الآتية :
1. الاستقالة. لشرط من الشروط المحددة في المادة (44) من هذا القانون .
2. الاستقالة .
3. الوفاة.
4. غياب العضو أربعة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متقطعة خلال العام بدون عذر مقبول.
5. ثبوت إفشاء العضو لأية معلومات ذات طبيعة سرية في المسائل التي يطلع عليها بحكم عضويته في مجلس الإدارة.
6. ثبوت استغلال العضو مركزه لأغراض تحقيق كسب أو منفعة ذاتية بشكل مباشر أو غير مباشر.
7. صدور حكم قضائي نهائي بالسجن بتهمة استغلال الوظيفة أو بتهمة الاحتيال أو الفساد أو السرقة أو أي عمل جنائي مماثل يجعل العضو غير جدير بالثقة لأداء وظيفته.
مادة (53): تعد من قبيل المخالفات الموجبة لمساءلة رؤساء وأعضاء لجان المناقصات في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتضامن فيما بينهم ما يلي:
1- تجاهل الرد على استفسارات الهيئة العليا أو مكاتباتها أو التأخر في الرد عليها في المواعيد التي تحددها اللائحة؛
2- تعطيل تنفيذ ما جاء في تقارير الهيئة العليا أو تعديل ما تضمنته من توجيهات أو تعليمات أو توصيات أو التراخي في تنفيذها.
3- عدم موافاة الهيئة العليا بالوثائق والمستندات التي تطلبها؛
4- عدم تمكين ممثلي الهيئة العليا من القيام بأعمال الفحص والتفتيش والمراجعة لوثائق ومستندات المناقصات التي تبت فيها.
مادة (54) : بما لا يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للهيئة العليا أن تطلب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الفحص والمراجعة لأية مخالفات أو خروقات تتعلق بالمناقصات والمزايدات قد ترتكب في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق بشأنها وإبلاغ الهيئة بما تم التوصل إليه من نتائج .

الفصــل الرابع
اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات
مـادة (55) : تنشأ بموجب هذا القانون لجنة مستقلة تسمى (اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء ويكون مقرها العاصمة صنعاء.
مـادة (56) : أ - تشكل اللجنة العليا من رئيس وأربعة أعضاء ،يصدر بتعيينهم قرار جمهوري بناءً على عرض من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتوفر في كل منهم الشروط التالية :.
1- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي .
2- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس عشر سنة بعد حصوله على المؤهل الجامعي.
3- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
4- أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً للقانون.
ب - تكون مدة العضوية في اللجنة العليا أربع سنوات.
ج - لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة العليا وأية وظيفة عامة أو خاصة .
مـادة (57) : تتولى اللجنة العليا فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات التي تندرج قيمتها ضمن صلاحيتها المالية والمرفوعة إليها من قبل لجان المناقصات في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى ولجان المناقصات المحلية في المحافظات وأمانة العاصمة المهام والاختصاصات الآتية:-
1- إقرار وثائق المناقصات والمزايدات بعد التحقق من كفاية المواصفات الفنية وسلامتها وإصدار الموافقة عليها قبل طرحها للمتناقصين أو المتزايدين.
2- تكليف من يمثلها لحضور أعمال لجان فتح مظاريف المناقصات والمزايدات.
3- دراسة ومراجعة نتائج أعمال التحليل والتقييم من مختلف النواحي الفنية والمالية والقانونية والتوصيات المرفوعة إليها بعد إجراء المناقصة أو المزايدة.
4- دراسة ومناقشة التقارير الفنية التي يتم رفعها من قبل لجنتها الفنية عن نتائج دراستها ومراجعتها للمواضيع المحالة إليها للدراسة واتخاذ القرارات المناسبة لكل موضوع على حدة.
5- استكمال إجراءات البت في المناقصات والمزايدات وإقرار الصيغة النهائية للعقد.
6- تسجيل قراراتها في محاضر رسمية وتبليغ الجهات المعنية بها خطياً ونشرها في صحيفة يومية واسعة الانتشار وأي وسيلة أخرى مناسبة.
الاستقالة.ير دورية عن نشاطها إلى مجلس الوزراء والهيئة العليا.
8- إعداد برامج تدريب وتأهيل لرؤساء وأعضاء لجان المناقصات والكوادر المساعدة لهم.
9- القيام بأية مهام أخرى تكلف بها من قبل مجلس الوزراء وتقتضيها طبيعة مهامها .
مـادة (58) : تكون للجنة العليا لائحة داخلية تنظم اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتصدر بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض من رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء .
مـادة (59) : أ-يكون للجنة العليا جهاز فني يتم تحديد مهامه واختصاصاته وآلية تعيين موظفيه من الإداريين والفنيين وفقاً لمعايير تنافسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء.
ب -يكون للجنة العليا إدارات مساعدة تحدد مهامها واختصاصاتها بلائحة تنظيمية تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء
ج -لا يجوز لموظفي الجهاز الفني الجمع بين عملهم في اللجنة وأية وظيفة عامة أو خاصة.
مـادة (60) : تحدد المزايا والحوافز التي يتقاضاها رئيس وأعضاء اللجنة العليا أثناء العضوية والعاملون بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (61) : يكون للجنة العليا موازنة خاصة يتبع في إعدادها القواعد المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة.
مـادة (62) : مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (65) من هذا القانون، لا تنتهي العضوية من اللجنة العليا إلا في أيّ من الحالات الآتية :-
1. فقدان العضو لشرط من الشروط المحددة في المادة (56) من هذا القانون .
2. الاستقالة .
3. الوفــــــــــــاة.
4. غياب العضو أربعة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متقطعة خلال العام بدون عذر مقبول.
5. ثبوت إفشاء العضو لأية معلومات ذات طبيعة سرية في المسائل التي يطلع عليها بحكم عضويته في اللجنة.
6. ثبوت استغلال العضو مركزه لأغراض تحقيق كسب أو منفعة ذاتية بشكل مباشر أو غير مباشر.
مادة (63) : تؤدي اللجنة العليا مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة ولا يجوز لأي جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت، ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة (64) : على اللجنة العليا دعوة رئيس الجهة أو من ينوبه لحضور اجتماعاتها عند النظر في مناقصة تخص الجهة دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات كما يجوز لها دعوة من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود.
مـادة (65) : أ - يحظر على رئيس وأعضاء اللجنة العليا الدخول في المناقصات أو المزايدات أو التعاقد بأنفسهم أو بالواسطة مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في تنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات أو خدمات استشارية.
ب - على رئيس اللجنة العليا أو أي من أعضائها عند عرض أي موضوع على اللجنة تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يعلم اللجنة بها كتابياً وأن لا يشارك في المداولات التي تجريها اللجنة بشأنها ولا يؤثر عدم حضوره لهذا السبب على نصاب عقد الاجتماع، ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة انتهاء عضويته من اللجنة بقوة القانون.
ج – يجب على رئيس وأعضاء اللجنة العليا قبل مباشرتهم لمهامهم أن يقدموا إلى رئيس الوزراء إقراراً يبينوا فيه أي علاقة لهم في أي عقد مع أي جهة لهم فيها أي مصلحة ، على أن يتم تجديد هذا الإقرار كل ستة أشهر بعد تعيينهم.
د – تتيح اللجنة العليا كافة البيانات والوثائق الرسمية للهيئة العليا والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عند طلب ذلك رسمياً.
هـ - لا يحق لرئيس وأعضاء اللجنة العليا وكذا العاملين في اللجنة العليا استخدام المعلومات السرية التي تتضمنها البيانات والوثائق الرسمية للجنة العليا إلا بالقدر الذي تقتضيه متطلبات تنفيذ المهام ، كما لا يحق لهم الإفصاح عن المعلومات السرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص خارج اللجنة العليا إلا بما هو مسموح به وفقاً لأحكام هذا القانون .
و – تنشئ اللجنة العليا موقعاً الكترونياً خاصاً بها للتواصل مع الجمهور .
الفصــل الخـامس
لجان المناقصات وصلاحياتها
مـادة (66) : أ - تشكل بقرار من الوزير أو رئيس الجهة لجنة للمناقصات والمزايدات في كل ديوان من دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى برئاسة الوزير أو رئيس الجهة وعضوية أربعة من المختصين في الجهة ممن تتوفر في كل منهم الشروط الآتية:
1- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
2- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي.
3- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
4- أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً للقانون.
ب - مدة العضوية في اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة أربع سنوات.
مـادة (67) : أ - تشكل بقرار من أمين العاصمة/المحافظ لجنة للمناقصات والمزايدات في كل فرع من فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى في أمانة العاصمة والمحافظات برئاسة مدير الفرع وعضوية أربعة من الموظفين العاملين في نطاق أي منها وترفع اللجنة نسخة من قراراتها إلى أمين العاصمة /المحافظ على أن تتوافر في كل منهم الشروط التالية:
1- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
2- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي.
3- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
4- أن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً للقانون.
ب -مدة العضوية في اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة أربع سنوات.
مادة (68) : تشكل بقرار من مدير عام المديرية لجنة للمناقصات والمزايدات في فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى في المديريات برئاسة مدير الفرع وعضوية أربعة من الموظفين العاملين في نطاق أي منهما على أن تتوافر في كل منهم الشروط التالية :
1- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
2- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي.
3- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
4- أن يق(69):ار بالذمة المالية وفقاً للقانون.
مدة العضوية في اللجنة المشار إليها أربع سنوات.
مادة (69) : يكون للجنة المناقصات والمزايدات في وحدات السلطة المركزية سكرتيراً تختاره اللجنة ويصدر به قرار من رئيس اللجنة وتحدد اللائحة مهامه واختصاصاته.
مـادة (70): تشكل لجنة محلية للمناقصات والمزايدات في أمانة العاصمة والمحافظات على النحو التالي:
1) أمين العاصمة/محافظ المحافظة –رئيس المجلس المحلي رئيساً
2) أمين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس
3) رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء
4) مدير عام الجهاز التنفيذي المعني عضواً
مـادة (71): تشكل لجنة محلية للمناقصات والمزايدات في كل مديرية على النحو التالي:
1) مدي(72):المديرية – رئيس المجلس المحلي رئيساً
2) أمين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس
3) رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء
4) المدير المختص المعني عضواً
مـادة (72) : مع مراعاة ما جاء في المادة (57) من هذا القانون تتولى اللجان المشكلة بموجب أحكام المواد السابقة فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات التي تندرج قيمتها ضمن صلاحياتها المالية المهام والاختصاصات التالية:
1. مراجعة تقارير لجان المواصفات والتحقق من كفاية المواصفات الفنية وسلامتها وإقرار وثائق المناقصات والتكلفة التقديرية قبل طرحها للمتنافسين إذا كانت في حدود صلاحيتها المالية ما لم ترفع إلى اللجنة الأعلى منها مع التوصيات التي تراها.
2. إقرار طريقة المناقصة الواجب إتباعها.
3. مراجعة إجراءات فتح المظاريف وتقارير التحليل والتقييم الفني والمالي والقانوني والتوصيات التي تم التوصل إليها.
4. البت في المناقصات والمزايدات التي تقع في نطاق اختصاصها أو رفعها إلى اللجنة الأعلى منها مع التوصيات التي تراها.
5. إقرار صيغة العقد بعد استكمال إجراءات البت.
6. تنفيذ التوجيهات والإرشادات والتعليمات الصادرة من الهيئة العليا.
7. تسجيل قراراتها ونتائج أعمالها في محاضر رسمية وإبلاغ الجهات المعنية بها خطياً ونشرها بأي وسيلة إعلام مناسبة.
8. رفع تق(74):بع سنوية عن كافة أنشطة المناقصات والمزايدات إلى الهيئة العليا.
9. أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو تدخل في نطاق اختصاصاتها.
مـادة (73) : تنشأ لجان فنية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات تتبع لجان المناقصات المحلية تتولى مساعدتها من الناحية الفنية في المهام المحددة لها يمثل في عضويتها متخصصين فنيين من الأجهزة التنفيذية ووفقاً لمقتضيات كل مناقصة .
مـادة (74) : يكون للجان المناقصات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات سكرتارية خاصة بكل منها يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوحدة الإدارية وتحدد اللائحة مهامها واختصاصاتها.
مـادة (7الثاني:- تتخذ كل لجنة قرار البدء بإجراء المناقصة أو المزايدة وبحسب الصلاحيات المالية التي تحددها اللائحة.
ب -تصنف السقوف المالية للجان المناقصات إلى ثلاث مستويات على النحو التالي-
المستوى الأول: وتختص به اللجنة العليا.
المستوى الثاني :
§ في وحدات السلطة المركزية: وتختص به لجان المناقصات والمزايدات في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى وما زاد عنه من اختصاص اللجنة العليا.
§ في وحدات السلطة المحلية: لجنة المناقصات المحلية في أمانة العاصمة أو المحافظة وما زاد عنه من اختصاص اللجنة العليا.
المستوى الثالث:
· في وحدات السلطة المركزية:
1. تختص به فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى في المحافظات وأمانة العاصمة وما زاد عنه من اختصاص لجنة المناقصات في الدواوين العامة لها.
2. تختص به فروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى في المديريات وما زاد عن صلاحيتها يتم رفعه إلى لجنة المناقصات في فرع الجهة في أمانة العاصمة أو المحافظة.
· في وحدات السلطة المحلية:
تختص به لجان المناقصات المحلية في المديريات وما زاد عنه من اختصاص لجان المناقصات المحلية في المحافظات.
مادة (76): أ - تحدد اللائحة السقوف المالية المخولة لكل مستوى من المستويات المشار إليها في المادة السابقة.
ب - تراجع السقوف المالية المشار إليها من قبل الهيئة واللجنة العليا وترفع لمجلس الوزراء للموافقة عليها.
الفصــل السـادس
الشكاوى والتظلمات
مـادة (77):
‌أ- يحق لكل من تقدم في المناقصة أن يقدم إلى رئيس الجهة صاحبة المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة طلبا كتابيا لمراجعة قرارها وبيان أسباب هذا القرار أو إلغائه على أن يكون تقديم هذا الطلب قبل توقيع العقد ، ويرفض أي طلب خاص بإلغاء القرار المتخذ إذا لم يكن مشفوعًا بوثائق مؤيدة للطلب.
‌ب- 1. إذا تضمن طلب المراجعة المقدم من صاحب العطاء إلغاء قرار الإرساء يقوم رئيس الجهة صاحبة المناقصة بوقف إجراءات المناقصة والرد على الشكوى كتابياً خلال خمسة أيام من استلام طلب المراجعة مبيناً أسباب الرفض، وفي حالة قبول طلب المراجعة فيتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية للقرار .
2. إذا تضمن طلب المراجعة تفسير كتابي للقرار المتخذ من الجهة يقوم رئيس الجهة بالرد كتابياً خلال خمسة أيام مبيناً مبررات الإرساء.
على أن تحدد اللائحة الإجراءات الأالتي ارتكبتهاشكاوى لدى الجهة .
‌ج- يحق لمقدم العطاء في حالة تضرره نتيجة إخلال الجهة في أحد واجباتها المحددة في هذا القانون واللائحة أن يتقدم بطلب مراجعة إلى الهيئة العليا في أي مرحلة من مراحل الإجراءات للمناقصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
‌د- للهيئة العليا عدم النظر في الشكاوى في أيٍ من الحالات الآتية :-
1. إذا لم تتضمن الشكوى نوع المخالفة التي ارتكبتها الجهة صاحبة المناقصة .
2. إذا لم تقدم الشكوى خلال عشرة أيام من تاريخ وصول قرار الجهة صاحبة المناقصة بالإرساء.
3. إذا تبين أن الشكوى كيدية يعاقب صاحبها بالمنع من التقدم للاشتراك في المناقصات لمدة عام.
‌ه- على الهيئة العليا الالتزام بأهداف هذا القانون خلال دراستها ومراجعتها للشكاوي ونشر قراراتها المتخذة لكل شكوى على حدة مع الأخذ بعين الاعتبار سرية البيانات التجارية لبعض مقدمي طلبات الشكاوي وعلى أن تقوم الهيئة بوضع جداول للنظر في هذه الشكاوي في عواصم المحافظات بصورة دورية بحيث لا تقل عن مرة كل ثلاثة أشهر، على أن تحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذها الهيئة العليا عند النظر للشكاوي المقدمة.
‌و- 1. يحق لمقدم العطاء اللجوء إلى القضاء بطلب مراجعة القرارات المتخذة من قبل الهيئة أو التدخل في حالة فشل الهيئة من اتخاذ القرار خلال الفترة المحددة لها في اللائحة.
2.تتلقى المحكمة المختصة التظلمات بشأن القرارات المتخذة من الهيئة العليا وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
مـادة (78) : أ - يجب على الهيئة العليا وجميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون عند قيامها بالبت في الشكاوى أو التظلمات أن تراعي الآتي:
1. الحيادية والاستقلالية أثناء البت في الشكاوى أو التظلمات والتزام الشفافية عند اتخاذها لقراراتها في هذا الشأن.
2. الاستعانة بأي شخص من داخل الجهة أو من خارجها للمشاركة في دراسة الشكاوى أو التظلمات من أجل المساعدة في اتخاذ القرار المناسب.
3. الالتزام بأحكام هذا القانون ومراعاة الأهداف التي بني عليها بما يخدم المنافسة والمعاملة المتساوية للجميع دون تمييز أو محاباة.
ب - تصدر الهيئة العليا أو الجهة قراراتها مسببة بشأن الشكاوى والتظلمات وتعلنها في وسيلة إعلام مناسبة ويجوز لمقدم الشكوى أو التظلم اللجوء إلى القضاء إذا لم يقتنع بالقرار الصادر عنها.
الفصــل السابــع
المزايدات وإجراءاتها
مـادة (79) : يكون بيع جميع الأصول أو الأصناف أو القانون،ات أخرى والتي تقتضي طبيعتها البيع بالمزاد أو تلك المستغنى عنها التي لا يمكن الاستفادة منها في الجهة نفسها أو أي جهة من الجهات الخاضعة لهذا القانون عن طريق إجراء مزايدة عامة يتم الإعلان عنها داخل الجمهورية فقط أو داخل الجمهورية وخارجها حسب طبيعة كل مزايدة.
ويجوز البيع عن طريق المزايدة المحدودة متى توفرت الشروط المحددة في هذا القانون ، وتحدد اللائحة السقف المالي للبيع عن طريق المزايدة المحدودة .
مـادة (80): يتم البيع بالمزايدة العامة عن طريق إعلان للراغالآتية:راء الأصول أو الأصناف أو أية ممتلكات أخرى المراد بيعها ويكون ذلك عن طريق مظاريف مغلقة ويبدأ المزاد علناً بين المتزايدين المتقدمين بعد فتح المظاريف بقيمة أعلى الأسعار المقدمة في المزايدة، وتحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية لذلك.
مـادة (81): يتم البيع بالمزايدة المحدودة في أي من الحالات الآتية :
1- عندما تكون قيمة المزايدة في إطار السقف المالي للبيع بالمزايدة المحدودة.
2- عندما تكون قد أجريت مزايدتان عامتان دون تحقيق نتيجة ايجابية.
3- عندما تكون الأصول والأصناف أو الممتلكات الأخرى المراد بيعها مرتبطة بعدد محدود من الأشخاص لا يجدي طرحها في مزايدة عامة.
وفي كل الأحوال يجب موافقة لجنة المناقصات المختصة قبل اللجوء لهذه الطريقة.
مـادة (82 ): يتم البيع بالمزايدة المحدودة عن طريق إخطارات توجه من الجهة لعدد محدود من الأشخاص المقيدين لدى الجهة لفتح باب المنافسة العلنية لبيع الأصول والأصناف أو الممتلكات الأخرى وذلك عن طريق تقديم عطاءات مغلقة ويبدأ المزاد علناً بين المتزايدين المتقدمين بعد فتح المظاريف بقيمة أعلى الأسعار المقدمة في المزايدة، وتحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية لذلك.
مـادة (83): لا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة الأصول والأصناف المراد بيعها بغرض تغيير طريقة البيع.
مـادة (84): لجان المزايدات هي لجان المناقصات وتسري عليها الأحكام المتضمنة لاختصاصاتها والمحددة في المادتين (72.57) من هذا القانون، وتتولى في مجال المزايدات مباشرة المهام والاختصاصات التالية:
1- مراجعة وإقرار محاضر تصنيف الأصول والأصناف والممتلكات المراد بيعها.
2- مراجعة وإقرار محاضر تثمين الأصول والأصناف والممتلكات المراد بيعها.
3- تحديد طريقة البيع.
4- إقرار أسلوب إعلان عملية البيع.
5- تحديد واعتماد مبلغ تأمين دخول المزايدة.
مـادة (85) : لا يجوز بيع الأصول والأصناف الجديدة والتي لم تشتر أصلاً لغرض البيع إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه، وتستكمل بعد الموافقة الإجراءات التنفيذية للبيع بحسب ما هو منصوص عليه في هذا القانون واللائحة.
مـادة (86 ) : أ -تشكل لجنة متخصصة من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهة نفسها ويجوز الاستعانة بمتخصصين من جهة أخرى أو بشخص متخصص تتولى التصنيف وإعداد الوثائق وتقدير ثمن الأصناف المراد بيعها بطريقة سرية على أن لا يكون في عضوية اللجنة أي من الأشخاص الذين قاموا بالشراء أو إعداد إجراءاته وترفع نتائج أعمالها إلى لجنة المناقصات والمزايدات المختصة لإقرارها قبل طرحها للمتزايدين.
ب - يجب أن تراعي اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند تقدير السعر الأساسي للأصناف المراد بيعها الاسترشاد بالأسعار السائدة في السوق.
ج - تكون اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولة مسئولية كاملة عن صحة وسلامة التصنيف والتثمين ووثائق المزايدة.
وتحدد اللائحة طريقة تشكيل اللجنة والأحوال التي يتم فيها الاستعانة بمتخصصين من الجهات الأخرى الخاضعة لهذا القانون أو الاستعانة بشخص متخصص.
مـادة (90): أ -يجب الحصول على موافقة لجنة المناقصات والمزايدات المختصة عند بيع أي صنف أو مجموعة من الأصناف وفقاً للسقوف المالية ويصدر القرار بالموافقة على البيع مسبقاً قبل الشروع في الإجراءات التنفيذية للبيع.
ب - يجب على لجان المناقصات والمزايدات في الوحدات الإدارية الحصول على موافقة مسبقة من أجهزة السلطة المركزية قبل الشروع بإجراءات التصرف بالممتلكات العامة بالبيع أو الرهن.
مـادة (88) : يجب على لجنة المناقصات والمزايدات مراعاة الزمان والمكان المناسبين عند تحديدها لموعد إجراء المزايدة لبيع الأصول أو الأصناف أو أية ممتلكات أخرى.
مـادة (89) : تحدد اللائحة كيفية إعداد وثائق البيع ونشر الإعلان وإجراءات البيع والبت وأنواع الضمانات المطلوبة وكيفية تحصيلها وشروط إعادتها لأصحابها وطرق تحصيل قيمة الأصناف المباعة والغرامات وتسوية المنازعات وإبرام العقود وتنفيذها وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالبيع.
مـادة (90) : أ - تشكل لجنة للبيع بالمزاد العلني من بين أعضاء لجنة المناقصات والمزايدات المختصة يختارها رئيس اللجنة شريطة ألاّ يقل عدد أعضائها عن ثلاثة.
ب - تقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:
1-فتح مظاريف عطاءات المزايدة.
2-البدء في إجراءات البيع بالمزاد العلني بأعلى سعر من بين العطاءات المقدمة في المزايدة.
3-إذا تبين للجنة البيع أن القيمة أقل من التكلفة التقديرية للأصول أو الأصناف المراد بيعها يجوز للجنة وقف إجراءات البيع ورفع تقرير مفصل إلى لجنة المناقصات والمزايدات المختصة التي يجوز لها متابعة إجراءات البيع بعد أجل تحدده، وفي جميع الأحوال يكون إرساء البيع بالمزاد من قبل اللجنة المختصة على أعلى سعر وصل إليه المزاد.
وفي جميع الأحوال يكون إرساء البيع بالمزاد من قبل اللجنة المختصة على أعلى سعر وصل إليه المزاد.
مـادة (91): لا يجوز لرئيس وأعضاء لجنة المزايدات المختصة ولجنة التصنيف والتثمين ولجنة البيع أياً كانت مستوياتهم وموظفي الجهة وأقاربهم إلى الدرجة الرابعة الدخول في المزايدة العامة أو المحدودة كمتزايدين.
مـادة (92) : تورد قيمة الأصناف المباعة أو القيم الإيجارية إلى البنك المركزي وفروعه أو أي بنك آخر يفوضه البنك المركزي على النحو التالي:-
أ- أجهز السلطة المركزية وفروعها في الوحدات الإدارية إلى حساب الإيرادات المختص.
ب-الوحدات الإدارية إلى حساب الإيرادات المختص(حـ/السلطة المحلية عام).
ويعتبر أي تصرف بها أو بجزء منها مخالفة يعاقب مرتكبها وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
الفصــل الثـامــن
قواعـــــــد السلــــــــــوك
مـادة (93) : رئيس وأعضاء الهيئة العليا ورئيس وأعضاء اللجنة العليا ورؤساء الجهات ورؤساء وأعضاء لجان المناقصات والمزايدات واللجان الأخرى المحددة في هذا القانون وكل من له علاقة بالقيام بإجراءات المناقصة والمزايدة والإعداد لتنفيذها والإشراف عليها مسئولون مسؤولية كاملة عن تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة.
مـادة (94) : يجب على القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات والقائمين بأعمال الرقابة عليها، أياً كانت مستوياتهم، وأصحاب العطاءات المتقدمين للتوريدات والتعهدات وأعمال الأشغال والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى الالتزام بالمبادئ الأخلاقية ومراعاة أرفع معايير السلوك الأخلاقي لتنفيذ المهام والأعمال كل فيما يخصه وفي كل المراحل التي تمر بها المناقصات والمزايدات حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة ذات العلاقة.
مـــــــادة (95):
1. على جميع القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات في جميع المراحل الالتزام بما يلي:
‌أ- ممارسة الواجبات الوظيفية بدرجة عالية من التجرد والحيادية بما يضمن عدالة المنافسة لكافة مقدمي العطاءات مع الحرص على المصلحة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون.
‌ب- تجنب تعارض المصالح أو احتمال ظهورها في جميع الأوقات عند القيام بالمهام والواجبات الوظيفية المحددة قانوناً.
‌ج- عدم ارتكاب أي ممارسات فاسدة أو احتيالية أو التحريض عليها.
‌د- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها أثناء إجراءات المناقصة أو المزايدة بما في ذلك المعلومات الخاصة بمقدمي العطاءات.
2. على القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات عدم الدخول في أي عمل من أعمال المناقصات أو المزايدات التي سيتم استكمال إجراءاتها إذا كان له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وإذا حدث ذلك فعليه أن ينسحب من دوره في استكمال إجراءات هذه المناقصة أو المزايدة حتى إتمامها مع إشعار المستوى الأعلى في الجهة صاحبة المناقصة والهيئة العليا بذلك خطياً.
3. لا يجوز لأي موظف الدخول أو المشاركة في أي عمل من أعمال المناقصة أو المزايدة خاص بالجهة التي يعمل فيها.
4. يجب على القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة للهيئة العليا ، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
5. على جميع موظفي الهيئة العليا واللجنة العليا وجميع القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي التي نص عليها هذا القانون واللائحة.
مـادة (96) : يجب على جميع القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والقائمين بأعمال الرقابة عليها، أياً كانت مستوياتهم، المحافظة على سرية الوثائق والسجلات والمعلومات والمداولات وعدم إفشائها حتى يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها من قبل لجنة المناقصات والمزايدات المختصة. وإذا قام أحد مقدمي العطاءات بالتأثير على أي من القائمين على أعمال المناقصات والمزايدات بمختلف مراحلها بقصد الحصول على معلومات سرية يجب رفض أو استبعاد عطائه مع احتفاظ الجهة بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه. وكل من أفشى سراً أو قدم معلومات لأصحاب العطاءات يعاقب وفقاً للقوانين والنظم النافذة.
مـادة (97) : أ - يحظر على المسئولين والموظفين في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم بعطاءاتهم بأنفسهم أو بالواسطة أو بأسماء شركاء لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أي أعمال أشغال أو توريدات أو خدمات استشارية أو خدمات أخرى مهما كان نوعها كما يحظر عليهم شراء أصناف أو مهمات أو ممتلكات مما تبيعه الجهة التي يعملون بها.
ب - يحظر التعاقد بين السلطة المحلية أو فروع الأجهزة المركزية في الوحدة الإدارية وبين أي من أعضاء المجلس المحلي للوحدة الإدارية سواءً بأنفسهم أو بالواسطة أو من الباطن أو بأسماء شركاء لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أيٍ من أعمال الأشغال أو التوريدات أو التعهدات أو الخدمات الاستشارية أو الخدمات الأخرى مهما كان نوعها، أو لشراء أصناف أو مهمات أو ممتلكات مما تبيعه السلطة المحلية أو فروع الأجهزة المركزية ، وتعتبر الإجراءات والعقود التي أبرمت بالمخالفة لأحكام الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يخل ذلك بحق الجهة أو الجهات الرقابية المركزية أو المجلس المحلي في الوحدة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية المحددة في القوانين واللوائح النافذة.
مادة (98):1-على جميع مقدمي العطاءات والموردين الالتزام الكامل بتنفيذ كافة الالتزامات المحددة وفقا لأحكام القانون واللائحة وعقود المناقصات أو المزايدات وغيرها من الوثائق المعمول بها قانوناً.
2- على جميع مقدمي العطاءات والموردين عدم التورط في أي ممارسات فساد أو احتيال أو المساعدة عليها بغرض التأثير على أيٍ من إجراءات المناقصة أو المزايدة بما في ذلك التحريض على أي عمل غير سليم أو التهديد بالإضرار بشكل مباشر أو غير مباشر بالأشخاص والممتلكات أو التأثير على مقدمي العطاءات الآخرين في المشاركة للمنافسة أو تنفيذ العقد.
3- يجب على جميع مقدمي العطاءات والموردين عدم التورط في أي تواطؤ قبل أو بعد تقديم العطاء يكون من شأنه توزيع عقود المناقصات أو المزايدات على المتقدمين أو تحديد أسعارها عند مستويات غير واقعية وغير تنافسية أو حرمان مقدم العطاء من عدالة المنافسة الحرة والمفتوحة.
4- يستبعد أي عطاء ثبت أن صاحبه قد قدم أو وافق على تقديم رشوة أو تورط في ممارسات أخرى من تلك المشار إليها آنفاً في هذه المادة ومن ضمن ذلك محاولة حصوله على معلومات سرية على أن تقوم الجهة بإخطاره بقرار الاستبعاد كتابياً وإشعار الهيئة العليا والسلطات الأخرى المعنية بتنفيذ القوانين ذات العلاقة بذلك.
5- لا يجوز لمن قام بإعداد مواصفات أو شروط هذه المناقصة الدخول في هذه المناقصة.
6- يخضع مقدمي العطاءات والموردين الذي ثبت عليهم التورط في ممارسات فساد أو احتيال في أي إجراء من إجراءات المناقصة أو المزايدة للملاحقة القضائية والعقوبات بموجب القوانين واللوائح النافذة.
7- يمنع أي صاحب عطاء أو مورد من المشاركة الفعلية في أي مناقصة أو مزايدة إذا ثبت عليه ما يلي:
‌أ- أنه قدم معلومات خاطئة ضمن وثائق العطاء عن الأعمال السابقة والخبرة.
‌ب- تواطأ مع أي موظف خلال إعداد وثائق المناقصة أو العطاء.
‌ج- تدخله بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالحد من المنافسة بين مقدمي العطاءات سواء بالإكراه أو التستر أو التواطؤ أو التنسيق بتحديد الأسعار.
‌د- قيامه بتقديم شكوى كيدية تنطوي على الغش.
‌ه- الإدانة بجريمة تتعلق بالحصول أو محاولة الحصول على عقد أو عقد من الباطن.
‌و- الإدانة بجريمة تتعلق بممارسة الأنشطة المهنية أو تنفيذ الأعمال.
8- يجوز للهيئة العليا إيقاف أي مقدم عطاء أو مورد من المشاركة في أي مناقصة أو معلى جميعحالة مخالفته لأحكام هذا القانون لفترة تحددها اللائحة على أن يخطر مقدم العطاء أو المورد بصورة مكتوبة عن السبب لهذا الإيقاف المزمع اتخاذه بعد دراسته من جميع النواحي القانونية والفنية وعلى أن يتم إعطاء فرصة معقولة لصاحب العطاء للرد على هذا الإجراء المزمع اتخاذه.
9- في حالة منع أي شركة من المشاركة في المناقصة أو المزايدة فإن هذا المنع يسري على جميع الشركاء الآخرين الذين كانوا سبباً في هذا المنع.
الفصل التاسع
المخـــــــــــــــــــــــازن
مـادة (100):يكون لكل من أجهزة السلطة المركزية وفروعها في الوحدات الإدارية والأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية مخازن خاصة بكل منها لتخزين الممتلكات المنقولة ولا يجوز الاستلام أو الصرف لتلك الممتلكات إلا من المخازن وعن طريق أمناء المخازن المسئولين عنها وتنظم اللائحة الإجراءات المخزنية وطرق التوريد والتخزين والصرف مخزنياً ومحاسبياً.
مـادة (100) : تحدد أجهزة السلطة المركزية وفروعها في الوحدات الإدارية والأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية طبيعة وحجم المخازن الرئيسية والفرعية التي تتطلبها حسب طبيعة عملها ونشاطها اليومي طبقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.
مـادة (101) : يكون في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون قسماً أو موظفاً يختص بمراقبة المخازن يتبع المشتريات والمخازن ويتولى مسك السجلات الرقابية على موجوداتها وتحدد اللائحة الإجراءات التفصيلية لذلك.
مـادة (102): يتم جرد جميع محتويات كل مخزن جرداً عاماً حتمياً في نهاية كل سنة مالية، أو عند تغيير أمين المخزن، ويجوز الجرد جزئياً أو كلياً أو مفاجئاً كلما اقتضت الحاجة لذلك، ويتم إخطار وزارة المالية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو فروعهما بنتيجة الجرد، وفي الأحوال الطبيعية لا يجوز إجراء الجرد إلا بحضور أمين المخزن المسئول عنه ، وتحدد اللائحة الحالات الأخرى التي يجوز فيها إجراء الجرد في غياب أمين المخزن.
مـادة (103): أ-لا يجوز الاحتفاظ بمنقولات في المخزن، تزيد عن الحاجة، أو يمكن الاستغناء عنها أو بطل استعمالها أو يخشى عليها من التلف أو غير صالحة للاستعمال وإذا وجدت يتم التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة شريطة إلا يترتب على التصرف بها أي ضرر للإنسان أو البيئة.
ب – يج(104):وم جميع الجهات الحكومية في نهاية كل سنة مالية بتحديد الأصناف التي لا يمكن الاستفادة منها والأصناف الراكدة وكذا غير الصالحة للاستعمال أو التي يخشى عليها من التلف أثناء إعداد الجرد ومن واقع الدفاتر المخزنية التي تحددها اللائحة ورفعها إلى اللجنة المختصة لإصدار القرار المناسب بشأنها وفقاً لهذا القانون واللائحة.
مـادة (104) : تعد مقايسات سنوية تشمل كميات وأسعار الأصناف والمهمات اللازمة لكل جهة للسنة المالية المقبلة مع بيان الأرصدة الباقية من كل صنف في المخازن في المواعيد الآتية:-
· نهاية شهر يوليو للجهات في السلطة المركزية.
· نهاية شهر مايو للوحدات الإدارية للسلطة المحلية.
على أن يكون إعداد هذه المقايسات وبيان الأرصدة طبقاً لتصنيف سلعي موحد تعده وزارة المالية.
مـادة (105): لا يجوز تخزين المواد المشعة والمشتعلة والسامة والمتفجرة أو أي مواد مضرة بالبيئة بالقرب من التجمعات السكنية و المرافق العامة ومصادر المياه، وفي كل الأحوال يجب أن تكون طرق التخزين متطابقة مع قواعد السلامة العامة.
الفصـل العاشـر
أحكام عامة وختامية
مادة ((110):على كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون موافاة مصلحة الضرائب ومكاتبها في الوحدات الإدارية بنسخة من عقود المناقصات والمزايدات التي تقوم الجهات بتوقيعها وأي تعديلات تطرأ على مكونات تلك العقود وذلك خلال شهر من تاريخ التوقيع عليها.
مـادة (107) : تعقد كل لجنة من لجان المناقصات والمزايدات المنصوص عليها في هذا القانون اجتماعاتها بصفة دورية أو كلما دعت الحاجة لذلك وتدون وقائع ونتائج اجتماعاتها في محاضر رسمية توقع من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين وتحفظ لدى سكرتاريتها كما يحظر على تلك اللجان البت في أي مناقصة أو مزايدة معروضة عليها بطريقة التمرير.
مـادة (108) : عندما تكون الحكومة هي المسئولة عن رفع الأسعار للمواد أو الخدمات ذات العلاقة في مكونات العقود أو بعضها ، يجوز للجان المناقصات المختصة في ضوء المعالجات المقرة من مجلس الوزراء تعديل قيمة الجزء المتبقي من العقد من تاريخ الأثر، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
مادة (109) : مع عدم الإخلال بمهام واختصاصات كلٌ من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا وأحكام هذا القانون واللائحة فإن وزارة المالية تعتبر مسئولة عن مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة على المستوى المالي كما تعتبر وزارة الأشغال العامة والطرق مسئولة عن مراقبة عقود الإنشاءات على المستوى الفني وتعتبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي مسئولة عن التنسيق للمشروعات الإنمائية التي يتم تمويلها كلياً أو جزئياً من خلال قروض أو منح خارجية على أن تحدد اللائحة الإجراءات التنفيذية لذلك.
مـادة (110) : تحدد اللائحة كافة أنواع الدفاتر والسجلات والمستندات والنماذج والتقارير وطريقة إعدادها ومسكها والقيد فيها.
مـادة (112): كل من خالف أحكام هذا القانون واللائحة تتخذ في شأنه الإجراءات والعقوبات المحددة في القوانين واللوائح النافذة.
مـادة (112) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور القانون .
مـادة (113): يلغى القانون رقم (3) لسنة 1997م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية كما يلغى أي نص يتعارض مع هذا القانون.
مـادة (114): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 1/ 8 /1428هـ
الموافـق: 14/ 8 /2007م
علي عبد الله صالح
رئيــــــــس الجمهوريــــة

الواقدي

عدد الرسائل : 85
نقاط : 232
تاريخ التسجيل : 02/11/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى