المواضيع الأخيرة
أنت زائرنا رقم
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 483 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو قارئ فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 652 مساهمة في هذا المنتدى في 392 موضوع
قانون الصحافة
صفحة 1 من اصل 1
قانون الصحافة
التشريعات الصحفية في اليمن
(لمحة تاريخية )
(لمحة تاريخية )
إن من أولى مهام الصحافة,هي أن تكون ترمومتراً حساساً لنبض المجتمع, تؤدي فيه رسالة إنسانية, سامية,من خلال نقل الأخبار والأحداث نقلاً أميناً صادقاً.
بيد أن الصحافة –لاسيما في المجتمعات المتخلفة –تشق طريقها بصعوبة بالغة في ظل حظر مطلق,وتقييد قانوني تفرضه السلطات الحاكمة التي لا تريد للصحافة إلا أن تكون أداة للدعاية والتلميع, تدور في ظل الحاكم وتكفل له المديح وتبرر له أخطاءه.
واليمن واحدة من هذه الدول ؟,عرفت الصحافة في ظل قوانين مقيدة للحريات العامة,وحرية التعبير والنشر بشكل خاص فخلال ثمانية عقود من الزمن من (1959-1995) صدرت جملة من القوانين المنظمة للنشاط الصحفي,منها ما صدر قبل الثورة إبان الحكم العثماني في الشمال, والاحتلال البريطاني في الجنوب,ومنها ما صدر بعد الثورة,وبعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
ويحسن بنا –قبل الشروع في تناول مسيرة تطور الصحافة في اليمن –تحليل بعض نصوص هذه القوانين,وما يعنينا هنا تلك المواد المرتبطة بحرية الصحافة بشكل مباشر.
أولاً: قانون المطبوعات العثماني
13يوليو 1959م
13يوليو 1959م
وقد جاءت نصوص هذا القانون معبرة عن إدراك السلطات العثمانية بأن الصحافة أداة جهاد,ووسيلة حرب تلهب حماس المجتمع,وتقود إلى الانعتاق من الظلم والسيطرة.
والمتفحص لمواد هذا القانون يجد أنه لم يشر في أي مادة من مواده إلى حرية التعبير أو إلى حقوق الصحافيين,ولا إلى الكيفية التي يمكن من خلالها الوصول إلى المعلومات,بل فرض قيوداً وواجبات على كل من يباشر العمل الصحفي,لا تتصادم مع السياسة العثمانية المرسومة.
فالمادة(26)من الفصل الثالث (الذم والمدح ) قد نصت على:
(كل من تهجم على حضرة الباشا –السلطان – بكتابة مقالات تتضمن ألفاظاُ أو تعبيرات,قصد منها الذم والقدح,وثبتت مسؤوليته حسب المادة (11) يسجن من ثلاثة أشهر ، إلى ثلاث سنوات ) وجاء في المادة 28( كل من ثبتت عليه المسؤوليات بموجب المادة (11)بذم أو مدح في حق العائلة المالكة,أو مجلس الأعيان أو المبعوثات,والمحاكم,والدوائر والهيئات الرسمية, والجيش والأسطول,ورجال السلك الدبلوماسي,والقنصلي,يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً,إلى ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمس ليرات إلى خمسين ليرة ذهبا ًأو بالعقوبتين معاً.)
ففي هاتين المادتين ورد الحظر مطلقاً صريحاً في ذم الشرائح أعلاه,حتى وإن كان الذم موضوعياً,من نسيج الواقع.
بينما نجد المادة (1)من الباب الأول (قانون المطابع ),قد نصت على[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]لا يمكن لأي أحد أن يؤسس مطبعة قبل أن يتقدم ببيان به اسمه ومحل إقامته وشركاؤه المساهمون معه ومحل إقامتهم وبأي لغة يطبع..يقدم الطلب في اسطنبول إلى وزير الداخلية,وفي خارجها إلى الحكومة المحلية ).
ففي هذه المادة نرى أن المشرع قد ترك أمر الموافقة على قبول أو رفض طلب الإنشاء إلى سلطات الحكومة
المحلية,وسكت عن بيان الجهة التي يمكن اللجوء إليها,إذا ما كان قرار الرفض جائزاً.
وهكذا نجد أن مواد القانون مبتورة غامضة,تركت للحكومة مرونة في تأويلها,وحرية الاجتهاد في تطبيق العقوبة التي تتوافق مع سياسة الحكم العثماني ).
ثانياً: القانون رقم (27) لعام 1939م
وقد صدر هذا القانون في عهد الاحتلال البريطاني لعدن,وعُرف بقانون النشر وتسجيل الكتب,كما حمل اسم حاكم مستعمرة عدن فأطلق عليه قانون (رايلي).
ولم يكن هذا القانون بأفضل من قانون المطبوعات العثماني فقد ضم من المواد المقيدة لحرية الصحافة ، ما يصور حجم المعاناة التي قاساها الصحفيون آنذاك.
فالمادة رقم (1) قد نصت على ( لا يجوز لآي شخص أن يطبع أو ينشر أو يحرر أو يساعد في طباعة أو نشر أو تحرير أية صحيفة في نطاق المستعمرة,إلا إذا كان طبع أو نشر مثل هذه الصحيفة أو الدورية مرخصاً بتصريح كتابي لغرض النشر من قبل الحاكم وموقعاً من السكرتير المدني ، وهذا التصريح يمكن أن يمنحه الحاكم أو يمنعه أو يلغيه بدون إبداء الأسباب) في هذه المادة لم يكتفِ المشرع بالمطالبة بترخيص مسبق لتأسيس أي صحيفة، ولكنه ترك مطلق الحرية للحاكم أن يرفض الطلب دون أن يحدد مبررات مُوجبه لهذا الرفض وبالتالي تكون موافقة الحاكم وفقاً على من يتوسم فيه الولاء لسياسة السلطات البريطانية.
وفي المادة(17) من الأحكام العامة جاء: ( يمكن للحاكم بإشعار في الجريدة الرسمية أن يستثني أي فئة من الكتب أو الجرائد من كل الإجراءات التي تترتب على هذا القانون بكامله أو جزء منه، وهذه المادة أعطت الحق للحاكم، بأن يُلغي جميع الإجراءات السابقة للقانون بجرة قلم، فتعددت بذلك معايير ضبط النشاط الصحفي، فما قد ينال زيداً، قد لا ينال عمراً، وإن تشابهت أفعالهما.
ثالثاً: قانون مطبوعات العهد الجمهوري
18 نوفمبر 1968م
18 نوفمبر 1968م
ويُعد هذا أول قانون يمني يصدر لتنظيم النشاط الصحفي بعد قيام الثورة في شمال اليمن، غير أنه لم يأت ملبياً للطموحات وللأهداف التي قامت الثورة لتحقيقها وفي مقدمتها ( الحرية)، والتي صودرت في العهدين العثماني والإمامي.
وفي القانون يجعل المشرع من وزارة الإعلام المرجعية الوحيدة، وهي الجهة المعنية بالبت في طلب الترخيص، منحاً أو منعاً دون إبداء الأسباب في حالة الرفض، وهذا وحده يكفي لتعطيل هذه الحرية، وتصبح معه رغبة المواطن في إصدار صحيفة رهناً بقرار إداري غير قابل للمراجعة، ويصبح صاحب الحق عاجزاً عن دفع الضرر، لغياب المرجعية الفاصلة بين الخصمين.
فتصبح وزارة الإعلام خصماً وحَكماً في آن معاً.
كما نجد في نص المادة (24) ( يحظر أن تخوض الصحف في المسائل الآتية: أ- إثارة النعرات التي كان يعتمد عليها الحكم البائد في بقائه).
وفي هذه سكت المشرع عن تحديد العبارات التي يمكن اعتبارها مثيرة للنعرات، لاسيما وأنها عبارات محددة، اقترن استعمالها بالحكم الإمامي، وفي هذا نوع من التحايل على حرية التعبير وتهديد لها كما أن القانون أغفل حقوق وواجبات الصحفي.
رابعاً: قانون رقم(42) لسنة 82م
بشأن تنظيم الصحافة في الجمهورية العربية اليمنية
بشأن تنظيم الصحافة في الجمهورية العربية اليمنية
وقد أفرد هذا القانون باباً خاصاً بحرية الصحافة، حدد فيه الحدود التي يمكن أن تتحرك الصحافة خلالها:
فقد ضمت المادة(2) من الباب الأول شقين أولهما نور والآخر نار فبينما تبدأ بالمنح، تنتهي بالمنع، فندخل في أحكام متصادمة لاتتفق مع بعضها البعض فقد نصت على: (الصحافة حرة فيما تنشره، وحرة في استقاء الأنباء، وفي نشرها في غير ما حظره هذا القانون، وللصحيفة كتمان أخبار مصادرها، ومع ذلك يجوز لوزارة الإعلام والثقافة حظر نشر أخبار موضوع لاعتبارات المصلحة العامة، والمحافظة على أمن الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة)
فهنا تدخل السلطة في قمع الرأي قبل إباحته، ويصبح مبرر المصلحة العامة والمحافظة على أمن الدولة حائلاً دون تحقيق الحرية، فكل ممنوع أو محظور من الأخبار بالإمكان إدراجه تحت قائمة المصلحة العامة أو أمن الدولة وهذا يشكل خطراً على حرية الصحافة وإبداء الرأي.
ومن إيجابيات هذا القانون، أن أعطى الحق في مادته الرابعة للصحيفة انتقاد الدولة انتقاداً موضوعياً.
وهذا ما كانت ترفضه القوانين السابقة بشكل قاطع.
كما اشترط القانون في مادته ( 49) لكل من يمارس الأعمال الصحفية ( أن يكون مقيماً في الجمهورية اليمنية، أي أن حق إبداء الرأي يسقط في حالة تركه للبلاد وهذا أمر في الحقيقة مثير للدهشة، لم يكشف المشرع عن الأسباب التي تجعل من مغادرة البلاد مبرراً لإلغاء حق أساسي.
ولعل أجمل ما جاء به هذا القانون أن قرن السلطة الإدارية بالسلطة القضائية، فقد نصت المادة (26) في حالة لرفض الوزارة قبول طلب الترخيص نصت على:
( إذا رفض التظلم جاز لمقدم الطلب رفع الدعوى إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ إبلاغه الرفض، وتصدر المحكمة قراراً نهائياً في هذا الموضوع).
وهنا تصبح الكلمة الفصل للقضاء وحده، وهذا أمر لم تعمل به جميع القوانين السابقة، التي كان ينتهي فيها طلب الترخيص بأمر إداري غير قابل للطعن.
وهنا يمكن التأكيد على أن هذا القانون رغم مافيه من ثغرات يعتبر نقلة نوعية في حقل حرية الصحافة.
خامساً: قانون الصحافة والمطبوعات رقم(7)
لعام (1990م)
لعام (1990م)
وقد صدر هذا القانون في ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، قبل إعادة تحقيق الوحدة بشهرين اثنين فقط،، وبالتالي ظل حبراً لم يتجاوز الأوراق التي كُتب فيها، فقد أصبح بعد شهرين قانوناً شطرياً لايُعتد به ولايُعتمد عليه.
واللافت للنظر أن هذا القانون قد صدر بعد نصف قرن من الزمان، ليكون القانون الثاني الذي يجيء لتنظيم النشاط الصحفي بعد قانون 1939م، الصادر في العهد البريطاني، إذ آلت جميع وسائل الإعلام إلى ملكية الجبهة القومية (الحزب الحاكم الوحيد) بعد الاستقلال، ثم تلاها الحزب الاشتراكي الذي أحكم قبضته على كل مفاصل الحياة، ولاسيما وسائل الاتصال الجماهيرية.
فظلت الافواه مكممة، وحرية الرأي والتعبير غائبة تماماً، ولاصوت يعلو فوق صوت الحزب.
وما كان لهذا القانون أن يصدر لولا تباشير الفجر الوحدوي التي بدت تلوح في الأفق.
وقد ضم القانون مواداً تضمن للعاملين في حقل الصحافة، ممارسة نشاطهم الصحفي بعيداً عن القمع والتسلط المعهود.
ففي مادته الثالثة: ( تكفل الدولة حرية الصحافة للمواطنين كحق للتعبير عن فكرهم بالقول والكتابة أو الرسم أو التصوير أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير).
وفي المادة (الرابعة): ( يكفل القانون حرية واستقلالية الصحافة ولايجوز التعرض لنشاطها إلا وفقاً للقانون)
وفي المادة الثانية: ( للصحف والمطابع والمؤسسات الإعلامية حرمتها ولا يجوز انتهاكها إلا وفقاً للقانون)
وجاء في المادة (16): (( للصحفي الحق في الإضراب والاعتصام والاحتجاج وغيرها من الوسائل المشروعة لحماية حقوقه بما يتفق والتشريعات النافذة).
كما أن القانون لم يجعل المرجعية المطلقة لوزارة الإعلام بل جعل المرجعية للقضاء في فك الاشتباكات مع وزارة الإعلام.
ففي مادته (42): ( يحق لمن رُفض طلبه بإنشاء صحيفة أو مجلة أن يلجأً إلى القضاء خلال شهرين من تاريخ إعلانه بالرفض).
سادساً: القانون رقم 25 لسنة 1990م
بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية
بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية
وجاء إصدار هذا القانون بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، حيث صدر في 23 ديسمبر 90م.
وقد جاء إصداره انعكاساً لمرحلة سياسية متميزة، انتقل فيها اليمن بشطريه الشموليين السابقين، إلى عهد جديد من الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية.
وبالتالي ليس مستغرباً، أن يكون قانوناً متفرداً في تاريخ الصحافة اليمنية، بما احتواه من مواد، تنص على حرية النشر وإبداء الرأي، واحترام حقوق الإنسان.
فقد نص في مادته (3) من الفصل الثاني ( مبادئ عامة) على أن: (حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات، حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول والكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير, وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور وما تنص عليه أحكام هذا القانون).
وفي فصل حقوق وواجبات الصحفيين، وفي المادة (13) منه نص على أنه: ( لاتجوز مساءلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي ينشرها أولا يكون ذلك سبباً للإضرار به، مالم يكن فعله مخالفاً للقانون).
وفي المادة (14): ( للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها أو عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولايجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً لهذا القانون).
وفي المادة (16): ( للصحفي حق الاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات وتُلزم الجهة المتوفرة لديها تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها).
كما استثنى القانون الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية من طلب الترخيص لإصدار صحفها، وجعل القضاء هو الفيصل بين جميع الأطراف المتنازعة.
والمتفحص لمواد هذا القانون، لن يجد عليه غباراً، غير أن الانتقال إلى واقع الصحافة العملي يبرز الفجوة القائمة بين القانون وبين تطبيقه فلا العاملون في حقل الصحافة التزموا في نقاباتهم المسؤولية التي يحددها القانون، ولا القائمون على تنفيذ هذا القانون لديهم القدرة على الاستجابة لنصوصه.
القانون رقم (25) لسنة 1990م
بشأن الصحافة والمطبوعات
ولائحته التنفيذية
الفصل الأول: تعريفات
بشأن الصحافة والمطبوعات
ولائحته التنفيذية
الفصل الأول: تعريفات
مادة (1): يسمى هذا القانون "قانون الصحافة والمطبوعات".
مادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة أمام كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:
-الصحافة: مهنة البحث عن الحقائق والمعلومات والأخبار وجمعها أو ترجمة المقالات والأعمدة والتحقيقات والتحليلات وإعداد البرامج والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير والإخراج الصحفي والمراجعة وك تابة العناوين عبر وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئية.
- الصحيفة: كل جريدة أو مجلة تصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة بقصد التداول العام.
-الصحفي: من يمارس بصفة مستمرة مهنة الصحافة المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو في وكالة أنباء يمنية أو أجنبية تعمل في اليمن وذلك كمورد رئيسي للرزق.
- وكالة الأنباء: مؤسسة صحفية تتولى رصد الأخبار والبحث عنها وإعداد التقارير الإخبارية وإنتاج التحقيقات والتحليلات المكتوبة والمصورة وبثها عبر وسائل متعددة.
الواقدي- عدد الرسائل : 85
نقاط : 232
تاريخ التسجيل : 02/11/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
14/04/14, 04:17 am من طرف a.k.
» قبيلة الواقدي في عمار
20/11/13, 10:53 pm من طرف ابن السعيده
» ( تعز وعمار) اوجه الشبة بين القبائل والقرى والحصون :
17/11/13, 06:57 am من طرف مسعد الكشادي
» الطموح السياسي لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الضالع
31/10/13, 10:11 pm من طرف بنت الورد
» بشرى الى كل مرضى البرص او البهاق علاج فعال %100
24/09/13, 08:47 pm من طرف mohammed22
» الثورة اليمنية وعبده الجندي
20/09/13, 05:08 pm من طرف عابر سبيل
» اخوان دمت والاصلاح
28/07/13, 06:48 pm من طرف بنت الورد
» برنامج الإتصال المجاني tango وصل للكمبيوتر
27/04/13, 03:00 am من طرف مطعم الذيب
» "سكايب" يتعاون مع الأجهزة الحكومية للتنصت على المكالمات
27/04/13, 02:45 am من طرف زائر