المواضيع الأخيرة
أنت زائرنا رقم
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 483 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو قارئ فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 652 مساهمة في هذا المنتدى في 392 موضوع
قانون الإنتخابات اليمني
صفحة 1 من اصل 1
قانون الإنتخابات اليمني
قانون رقم ( 13 )لسنة 2001م
بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء (*)
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
- وبعد موافقة مجلــس النــواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصـه)
الباب الأول
التسمية والتعاريف وحق الانتخاب
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الإنتخابات العامة والاستفتاء)
مادة (2): لأغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والتعابير الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .
أ- الجمهوريـــــة : الجمهورية اليمنية .
ب- المواطــــــن : كل يمني ويمنيـة .
ج- الناخـــــــب : كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية والاستفتاء وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.
د- الموطــن الانتخابي : المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي به محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه.
ه- الإنتخابات العامة: ممارسة الشعب حقه في إنتخاب رئيس الجمهورية وإنتخاب ممثليه في مجلس النواب والمجالس المحلية وأية انتخابات عامة أخرى ، بطريقة حرة ومباشرة وسرية ومتساوية .
و- اللجنـــة العليـا : اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء .
ز- الأمانة العامة للجنة العليا: الجهاز الإداري والمالي والفني للجنة العليا .
ح- فروع الأمانة العامـة : التكوينات الإدارية التي تنشئها اللجنة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات للقيام بكافة المهام والأعمال الإدارية التي تسند إليها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية0
ط- لجان إعداد الجداول : اللجنة الأساسية واللجان الفرعية التي يتم تشكيلها للقيام بإعداد جداول بأسماء وبيانات الناخبين أو القيام بمراجعتها وتحرير نسخها وكل ما يجب عليها القيام به وفقاً لأحكام هذا القانون .
ي- اللجان الإشرافيــة : اللجان التي تشكلها اللجنة العليا على مستوى المحافظات للإشراف على اللجان الانتخابية الأخرى0
ك- لجان إدارة الانتخابات: اللجنة الأصلية واللجان الفرعية التي تشكلها اللجنة العليا للقيام بإدارة عملية الإقتراع والفرز وإعلان النتائج في الدوائر الانتخابية .
ل- اللجنة الفرعية الأولى: اللجنة الأولى في المركز الانتخابي النيابي واللجنة الأصلية في الدائرة المحلية.
م- الدائــــرة النيابيـــة : كل مكان يشكل دائرة إنتخابية من الدوائر التي تقسم إليها الجمهورية ، وفقاً لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى ويمارس فيها المواطن حقوقه الإنتخابية0
ن- المركـــز الإنتخابـــي : أحد تقسيمات الدائرة الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الإنتخابية في إختيار ممثليه وإبداء رأيه في الإستفتاء .
س- الدائرة الانتخابية المحلية: هي الوحدة الانتخابية الأساسية التي يتضمن جدول الناخبين فيها كل الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حقوقهم الانتخابية وهي تشكل مركزاً انتخابياً في إطار الدائرة الانتخابية النيابية ، وجدول الناخبين فيها هو المعتمد في الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وفي إبداء الرأي في الاستفتاء .
ع- جدول قيد الناخبين النهائي: الجدول الذي يشمل أسماء الناخبين بعد أن تم إعلانه ولم يعد قابلاً للطعن فيه 0
ف - الاقتــــراع : إدلاء الناخب بصوته في أي إنتخابات عامة أو إستفتاء عام.
ص- الاستفتاء العـام : إستطلاع رأي الشعب لمعرفة مدى موافقته أو رفضه لأي موضوع يطرح للاستفتاء يدعو إليه رئيس الجمهورية وفقاً للدستور.
ق- الأغلبية النسبيـة : أكثر الأصوات عدداً من الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها في الانتخابات .
ر- الأغلبية المطلقـة : أكثر من نصـف عـدد أصوات الذين شاركـوا في الانتخابات.
ش – الـلائحـة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ت -الإنتخابات التكميلية: الانتخابات التي تجرى في مركز إنتخابي أو أكثر أو دائرة إنتخابية أو أكثر ألغيت فيها نتائج الاقتراع أو التي لم يتأت إجراء العملية الانتخابية فيها أو إنهاؤها.
ظ- انتخابات ملء المقعد أو المقاعد الشاغرة: الانتخابات التي يتم أجراؤها لملء مقعد أو مقاعد شاغرة خلت بسبب الوفاة أو الاستقالة أو تعيين عضو المجلس في وظيفة عامة ولا ينطبق ذلك عند التعيين في عضوية مجلس الوزراء.
بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء (*)
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
- وبعد موافقة مجلــس النــواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصـه)
الباب الأول
التسمية والتعاريف وحق الانتخاب
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الإنتخابات العامة والاستفتاء)
مادة (2): لأغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والتعابير الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .
أ- الجمهوريـــــة : الجمهورية اليمنية .
ب- المواطــــــن : كل يمني ويمنيـة .
ج- الناخـــــــب : كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية والاستفتاء وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.
د- الموطــن الانتخابي : المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي به محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه.
ه- الإنتخابات العامة: ممارسة الشعب حقه في إنتخاب رئيس الجمهورية وإنتخاب ممثليه في مجلس النواب والمجالس المحلية وأية انتخابات عامة أخرى ، بطريقة حرة ومباشرة وسرية ومتساوية .
و- اللجنـــة العليـا : اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء .
ز- الأمانة العامة للجنة العليا: الجهاز الإداري والمالي والفني للجنة العليا .
ح- فروع الأمانة العامـة : التكوينات الإدارية التي تنشئها اللجنة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات للقيام بكافة المهام والأعمال الإدارية التي تسند إليها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية0
ط- لجان إعداد الجداول : اللجنة الأساسية واللجان الفرعية التي يتم تشكيلها للقيام بإعداد جداول بأسماء وبيانات الناخبين أو القيام بمراجعتها وتحرير نسخها وكل ما يجب عليها القيام به وفقاً لأحكام هذا القانون .
ي- اللجان الإشرافيــة : اللجان التي تشكلها اللجنة العليا على مستوى المحافظات للإشراف على اللجان الانتخابية الأخرى0
ك- لجان إدارة الانتخابات: اللجنة الأصلية واللجان الفرعية التي تشكلها اللجنة العليا للقيام بإدارة عملية الإقتراع والفرز وإعلان النتائج في الدوائر الانتخابية .
ل- اللجنة الفرعية الأولى: اللجنة الأولى في المركز الانتخابي النيابي واللجنة الأصلية في الدائرة المحلية.
م- الدائــــرة النيابيـــة : كل مكان يشكل دائرة إنتخابية من الدوائر التي تقسم إليها الجمهورية ، وفقاً لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى ويمارس فيها المواطن حقوقه الإنتخابية0
ن- المركـــز الإنتخابـــي : أحد تقسيمات الدائرة الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الإنتخابية في إختيار ممثليه وإبداء رأيه في الإستفتاء .
س- الدائرة الانتخابية المحلية: هي الوحدة الانتخابية الأساسية التي يتضمن جدول الناخبين فيها كل الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حقوقهم الانتخابية وهي تشكل مركزاً انتخابياً في إطار الدائرة الانتخابية النيابية ، وجدول الناخبين فيها هو المعتمد في الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وفي إبداء الرأي في الاستفتاء .
ع- جدول قيد الناخبين النهائي: الجدول الذي يشمل أسماء الناخبين بعد أن تم إعلانه ولم يعد قابلاً للطعن فيه 0
ف - الاقتــــراع : إدلاء الناخب بصوته في أي إنتخابات عامة أو إستفتاء عام.
ص- الاستفتاء العـام : إستطلاع رأي الشعب لمعرفة مدى موافقته أو رفضه لأي موضوع يطرح للاستفتاء يدعو إليه رئيس الجمهورية وفقاً للدستور.
ق- الأغلبية النسبيـة : أكثر الأصوات عدداً من الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها في الانتخابات .
ر- الأغلبية المطلقـة : أكثر من نصـف عـدد أصوات الذين شاركـوا في الانتخابات.
ش – الـلائحـة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ت -الإنتخابات التكميلية: الانتخابات التي تجرى في مركز إنتخابي أو أكثر أو دائرة إنتخابية أو أكثر ألغيت فيها نتائج الاقتراع أو التي لم يتأت إجراء العملية الانتخابية فيها أو إنهاؤها.
ظ- انتخابات ملء المقعد أو المقاعد الشاغرة: الانتخابات التي يتم أجراؤها لملء مقعد أو مقاعد شاغرة خلت بسبب الوفاة أو الاستقالة أو تعيين عضو المجلس في وظيفة عامة ولا ينطبق ذلك عند التعيين في عضوية مجلس الوزراء.
الواقدي- عدد الرسائل : 85
نقاط : 232
تاريخ التسجيل : 02/11/2009
رد: قانون الإنتخابات اليمني
الفصل الثاني
حق الانتخاب
مادة (3) : يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية كاملة ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على كسبه الجنسية اليمنية المدة المحددة قانوناً .
مادة (4) : أ - يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي وعليه في حالة تعدد مواطنه أن يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه ، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن اسمه في اكثر من مركز انتخابي واحد ، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلاَّ في المركز الذي سجل اسمه فيه.
ب - يجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية ، وعليه في حالة تغييره أن يتقدم بطلب قيد اسمه كتابة إلى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد مرفقاً بالطلب بطاقته الانتخابية ، وعليها إدراج اسمه في جدولها إذا توفرت فيه الشروط القانونية وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى إبلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف اسمه من جدولها وذلك قبل إعلان جداول الناخبين وفقاً لنص المادة (13) من هذا القانون ، ولا يجوز لأي لجنة قيد أي ناخب لديها بحكم انتقال عمله ما لم يكن قد مضى على ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب .
ج – ترسل كافة اللجان في اليوم التالي لانتهاء عملية القيد والتسجيل إلى اللجنة العليا أسماء من سجلوا لديها بحكم انتقال الموطن، وعلى اللجنة العليا إبلاغ جميع اللجان ذات العلاقة بأسماء المنقولين خلال السبعة الأيام التالية لانتهاء عملية القيد والتسجيل، وعلى تلك اللجان شطب الأسماء المنقولة من الجداول لديها .
د – أي ناخب تعمد قيد اسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (135) من الأحكام الجزائية .
هـ- لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين ، ويعاقب كل ذي سلطه مدنيه أو عسكرية إستخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون مع أبعاده من وظيفته .
مادة (5): لغرض الإنتخابات الرئاسية والإستفتاء العام تعتبر الجمهورية دائرة إنتخابية واحدة ويجوز للناخب الإدلاء برأيه بالبطاقة الشخصية أو الإنتخابية أو أي وثيقة رسمية تحمل صورته في أي مركز إقتراع وعلى اللجنة العليا وضع الضوابط الكفيلة بما يضمن هذا الحق .
مادة (6): أ- يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل يمني مسجل اسمه في جدول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية وحاملاً البطاقة الانتخابية التصويت في أي سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج ، وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن ترتب الإجراءات التي تكفل لهم حق التصويت وبحسب ظروف كل بلد.
ب- لا يجوز إجراء أي إنتخاب في أي سفارة أو قنصلية ما لم يكن نصاب الناخبين المتواجدين المسجلين في جدول الناخبين الحاملين للبطاقة الانتخابية لا يقل عن خمسمائة ناخب.
مادة (7) : تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين ، والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية .
مادة ( : لكل ناخب صوت واحد ، ويحظر على الناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
الباب الثاني
جداول الناخبين
مادة (9): أ - يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة أساسية ولجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقرها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات وتمـارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لذلك.
ب - على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بالجداول التي تقوم بتحريرها لتفريغها في جدول الناخبين الدائم للدائرة بعد التوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة .
مادة (10) : يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم وبيانات كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول يناير من كل عام الشروط الدستورية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية،ولقبه ، ومهنته،وتاريخ ميلاده،وموطنه الانتخابي،ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة إنتخابية واحدة .
مادة ( 11) : على لجان إعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد اسمه في جدول الناخبين والتأكد من بلوغه السن القانونية ببطاقة إثبات الهوية الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورة صاحبها أو بشهادة العاقل والأمين بعد أخذ اليمين منهم.
مادة (12): أ - يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ومره قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار الدعوة وإضافة أسماء المواطنين الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة الحقوق الانتخابية ، وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء.
ب- يجب أن يشتمل تعديل جداول الناخبين على ما يلي:
1- إضافة أسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية .
2- إضافة أسماء من أهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة .
3- حذف أسماء المتوفين .
4- حذف من فقدوا أياً من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف.
5- حذف من أدرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف .
6- حذف من نقلوا موطنهم الإنتخابي من الدائرة الانتخابية وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .
مادة (13): أ - تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من رئيس اللجنة الأساسية في الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة ، وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها اللجنة العليا للإنتخابات وذلك لمدة خمسة أيام ابتداءً من اليوم السادس لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها ، ويحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدوائر الانتخابية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول تصوير الجدول المعلن إن طلبت ذلك وعلى نفقتهم.
ب - لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب من اللجنة الأساسية إدراج اسمه في جدول الناخبين الخاص بها إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف اسم من ادرج بغير حق ، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق وتقدم الطلبات إلى مقر لجنة الإعداد لمدة خمسة عشر يوماً إبتداءً من اليوم التالي لإعلان الجداول وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالا لمقدمها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .
مادة (14) : أ - تفصل لجنة إعداد الجداول في طلبات الإدراج والحذف ابتداءً من اليوم التالي لتقديم الطلبات ، وعلى ألا تتجاوز فترة الفصل فيها خمسة أيام من نهاية فترة تقديمها ، وعلى اللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات .
ب - تعرض قرارات لجنة إعداد الجداول في الأماكن المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون لمدة خمسة أيام إبتداءً من نهاية مدة الفصل في الطلبات .
مادة (15): أ - لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات لجنة إعداد ومراجعة الجداول أمام المحكمة الإبتدائية المختصة خلال خمسة أيام إبتداءً من اليوم الأول لعرض قرارات اللجنة ، وللمحكمة أن تجري ما تراه لازماً من تحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبولاً أو رفضاً وبما تقتضيه كل حالة على حدة من حذف أو إضافة أو إبقاء الحالة على ما هي عليه وذلك إبتداءً من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى ألاّ تتجاوز مدة الفصل فيها خمسة عشر يوماً من نهاية فترة تقديمها ، وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الأساسية بالدائرة بصورة من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها ، وعلى اللجنة الأساسية عرضها في الأماكن المحددة في المادة (13) من هذا القانون لمدة خمسة أيام إبتداءً من اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون .
ب- لكل ناخب في الدائرة حق الطعن أمام الاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال عشرة أيام من نهاية فترة الفصل بالطعون، وذلك بعريضة تقدم إلى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ، ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون نهائياً من قبل المحكمة وذلك إبتداءً من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون وعلى ألاّ تتجاوز عشرين يوماُ من نهاية فترة تقديم الطعون ، وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الإشرافية بالمحافظة بصورة من قرارات المحكمة فور صدورها ، ويجب على اللجنة الإشرافية موافاة اللجنة الأساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة .
مادة (16): أ- على اللجنة الأساسية تصحيح وتعديل جــداول الناخبـين وفقاً للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولاً بأول ، ولا يجوز التعديل في جداول الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للإقتراع وتعتبر الجداول في هذه الحالة نهائية .
ب - تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ، ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي إنتخابات أو استفتاء ما لم يكن اسمه مقيداً فيها .
ج - في حالة الدعوة لإنتخابات مبكرة أو إستفتاء تعتبر الجداول النهائية التي استخدمت لإجراء آخر عملية إنتخابية مضافاً إليها من تم تسجيلهم حتى صدور قرار الدعوة هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء .
مادة (17) : يحرر جدول الناخبين لكل دائرة من خمس نسخ ، ويوقع عليها رئيس اللجنة الأساسية وعضواها ، وتحفظ الأولى في مقر اللجنة بالدائرة الإنتخابية الذي تحدده اللجنة العليا ، والثانية في اللجنة العليا للإنتخابات ، والثالثة في مقر سكرتارية مجلس النواب ، والرابعة في المحكمة العليا ، والخامسة في مقر فرع الأمانة العامة بالمحافظة .
مادة (18): أ - لكل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع والاستفتاء ويلزم إثبات شخصيته عن طريق البطاقة الشخصية أو البطاقة الانتخابية التي يجب أن تحمل صورته أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورته .
ب - تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالبطاقة الانتخابية .
حق الانتخاب
مادة (3) : يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية كاملة ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على كسبه الجنسية اليمنية المدة المحددة قانوناً .
مادة (4) : أ - يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي وعليه في حالة تعدد مواطنه أن يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه ، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن اسمه في اكثر من مركز انتخابي واحد ، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلاَّ في المركز الذي سجل اسمه فيه.
ب - يجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية ، وعليه في حالة تغييره أن يتقدم بطلب قيد اسمه كتابة إلى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد مرفقاً بالطلب بطاقته الانتخابية ، وعليها إدراج اسمه في جدولها إذا توفرت فيه الشروط القانونية وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى إبلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف اسمه من جدولها وذلك قبل إعلان جداول الناخبين وفقاً لنص المادة (13) من هذا القانون ، ولا يجوز لأي لجنة قيد أي ناخب لديها بحكم انتقال عمله ما لم يكن قد مضى على ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب .
ج – ترسل كافة اللجان في اليوم التالي لانتهاء عملية القيد والتسجيل إلى اللجنة العليا أسماء من سجلوا لديها بحكم انتقال الموطن، وعلى اللجنة العليا إبلاغ جميع اللجان ذات العلاقة بأسماء المنقولين خلال السبعة الأيام التالية لانتهاء عملية القيد والتسجيل، وعلى تلك اللجان شطب الأسماء المنقولة من الجداول لديها .
د – أي ناخب تعمد قيد اسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (135) من الأحكام الجزائية .
هـ- لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين ، ويعاقب كل ذي سلطه مدنيه أو عسكرية إستخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون مع أبعاده من وظيفته .
مادة (5): لغرض الإنتخابات الرئاسية والإستفتاء العام تعتبر الجمهورية دائرة إنتخابية واحدة ويجوز للناخب الإدلاء برأيه بالبطاقة الشخصية أو الإنتخابية أو أي وثيقة رسمية تحمل صورته في أي مركز إقتراع وعلى اللجنة العليا وضع الضوابط الكفيلة بما يضمن هذا الحق .
مادة (6): أ- يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل يمني مسجل اسمه في جدول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية وحاملاً البطاقة الانتخابية التصويت في أي سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج ، وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن ترتب الإجراءات التي تكفل لهم حق التصويت وبحسب ظروف كل بلد.
ب- لا يجوز إجراء أي إنتخاب في أي سفارة أو قنصلية ما لم يكن نصاب الناخبين المتواجدين المسجلين في جدول الناخبين الحاملين للبطاقة الانتخابية لا يقل عن خمسمائة ناخب.
مادة (7) : تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين ، والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية .
مادة ( : لكل ناخب صوت واحد ، ويحظر على الناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
الباب الثاني
جداول الناخبين
مادة (9): أ - يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة أساسية ولجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقرها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات وتمـارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لذلك.
ب - على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بالجداول التي تقوم بتحريرها لتفريغها في جدول الناخبين الدائم للدائرة بعد التوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة .
مادة (10) : يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم وبيانات كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول يناير من كل عام الشروط الدستورية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية،ولقبه ، ومهنته،وتاريخ ميلاده،وموطنه الانتخابي،ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة إنتخابية واحدة .
مادة ( 11) : على لجان إعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد اسمه في جدول الناخبين والتأكد من بلوغه السن القانونية ببطاقة إثبات الهوية الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورة صاحبها أو بشهادة العاقل والأمين بعد أخذ اليمين منهم.
مادة (12): أ - يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ومره قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار الدعوة وإضافة أسماء المواطنين الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة الحقوق الانتخابية ، وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء.
ب- يجب أن يشتمل تعديل جداول الناخبين على ما يلي:
1- إضافة أسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية .
2- إضافة أسماء من أهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة .
3- حذف أسماء المتوفين .
4- حذف من فقدوا أياً من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف.
5- حذف من أدرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف .
6- حذف من نقلوا موطنهم الإنتخابي من الدائرة الانتخابية وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .
مادة (13): أ - تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من رئيس اللجنة الأساسية في الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة ، وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها اللجنة العليا للإنتخابات وذلك لمدة خمسة أيام ابتداءً من اليوم السادس لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها ، ويحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدوائر الانتخابية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول تصوير الجدول المعلن إن طلبت ذلك وعلى نفقتهم.
ب - لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب من اللجنة الأساسية إدراج اسمه في جدول الناخبين الخاص بها إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف اسم من ادرج بغير حق ، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق وتقدم الطلبات إلى مقر لجنة الإعداد لمدة خمسة عشر يوماً إبتداءً من اليوم التالي لإعلان الجداول وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالا لمقدمها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .
مادة (14) : أ - تفصل لجنة إعداد الجداول في طلبات الإدراج والحذف ابتداءً من اليوم التالي لتقديم الطلبات ، وعلى ألا تتجاوز فترة الفصل فيها خمسة أيام من نهاية فترة تقديمها ، وعلى اللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات .
ب - تعرض قرارات لجنة إعداد الجداول في الأماكن المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون لمدة خمسة أيام إبتداءً من نهاية مدة الفصل في الطلبات .
مادة (15): أ - لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات لجنة إعداد ومراجعة الجداول أمام المحكمة الإبتدائية المختصة خلال خمسة أيام إبتداءً من اليوم الأول لعرض قرارات اللجنة ، وللمحكمة أن تجري ما تراه لازماً من تحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبولاً أو رفضاً وبما تقتضيه كل حالة على حدة من حذف أو إضافة أو إبقاء الحالة على ما هي عليه وذلك إبتداءً من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى ألاّ تتجاوز مدة الفصل فيها خمسة عشر يوماً من نهاية فترة تقديمها ، وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الأساسية بالدائرة بصورة من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها ، وعلى اللجنة الأساسية عرضها في الأماكن المحددة في المادة (13) من هذا القانون لمدة خمسة أيام إبتداءً من اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون .
ب- لكل ناخب في الدائرة حق الطعن أمام الاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال عشرة أيام من نهاية فترة الفصل بالطعون، وذلك بعريضة تقدم إلى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ، ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون نهائياً من قبل المحكمة وذلك إبتداءً من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون وعلى ألاّ تتجاوز عشرين يوماُ من نهاية فترة تقديم الطعون ، وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الإشرافية بالمحافظة بصورة من قرارات المحكمة فور صدورها ، ويجب على اللجنة الإشرافية موافاة اللجنة الأساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة .
مادة (16): أ- على اللجنة الأساسية تصحيح وتعديل جــداول الناخبـين وفقاً للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولاً بأول ، ولا يجوز التعديل في جداول الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للإقتراع وتعتبر الجداول في هذه الحالة نهائية .
ب - تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ، ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي إنتخابات أو استفتاء ما لم يكن اسمه مقيداً فيها .
ج - في حالة الدعوة لإنتخابات مبكرة أو إستفتاء تعتبر الجداول النهائية التي استخدمت لإجراء آخر عملية إنتخابية مضافاً إليها من تم تسجيلهم حتى صدور قرار الدعوة هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء .
مادة (17) : يحرر جدول الناخبين لكل دائرة من خمس نسخ ، ويوقع عليها رئيس اللجنة الأساسية وعضواها ، وتحفظ الأولى في مقر اللجنة بالدائرة الإنتخابية الذي تحدده اللجنة العليا ، والثانية في اللجنة العليا للإنتخابات ، والثالثة في مقر سكرتارية مجلس النواب ، والرابعة في المحكمة العليا ، والخامسة في مقر فرع الأمانة العامة بالمحافظة .
مادة (18): أ - لكل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع والاستفتاء ويلزم إثبات شخصيته عن طريق البطاقة الشخصية أو البطاقة الانتخابية التي يجب أن تحمل صورته أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورته .
ب - تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالبطاقة الانتخابية .
الواقدي- عدد الرسائل : 85
نقاط : 232
تاريخ التسجيل : 02/11/2009
رد: قانون الإنتخابات اليمني
الفصل الثاني
حق الانتخاب
مادة (3) : يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية كاملة ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على كسبه الجنسية اليمنية المدة المحددة قانوناً .
مادة (4) : أ - يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي وعليه في حالة تعدد مواطنه أن يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه ، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن اسمه في اكثر من مركز انتخابي واحد ، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلاَّ في المركز الذي سجل اسمه فيه.
ب - يجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية ، وعليه في حالة تغييره أن يتقدم بطلب قيد اسمه كتابة إلى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد مرفقاً بالطلب بطاقته الانتخابية ، وعليها إدراج اسمه في جدولها إذا توفرت فيه الشروط القانونية وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى إبلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف اسمه من جدولها وذلك قبل إعلان جداول الناخبين وفقاً لنص المادة (13) من هذا القانون ، ولا يجوز لأي لجنة قيد أي ناخب لديها بحكم انتقال عمله ما لم يكن قد مضى على ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب .
ج – ترسل كافة اللجان في اليوم التالي لانتهاء عملية القيد والتسجيل إلى اللجنة العليا أسماء من سجلوا لديها بحكم انتقال الموطن، وعلى اللجنة العليا إبلاغ جميع اللجان ذات العلاقة بأسماء المنقولين خلال السبعة الأيام التالية لانتهاء عملية القيد والتسجيل، وعلى تلك اللجان شطب الأسماء المنقولة من الجداول لديها .
د – أي ناخب تعمد قيد اسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (135) من الأحكام الجزائية .
هـ- لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين ، ويعاقب كل ذي سلطه مدنيه أو عسكرية إستخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون مع أبعاده من وظيفته .
مادة (5): لغرض الإنتخابات الرئاسية والإستفتاء العام تعتبر الجمهورية دائرة إنتخابية واحدة ويجوز للناخب الإدلاء برأيه بالبطاقة الشخصية أو الإنتخابية أو أي وثيقة رسمية تحمل صورته في أي مركز إقتراع وعلى اللجنة العليا وضع الضوابط الكفيلة بما يضمن هذا الحق .
مادة (6): أ- يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل يمني مسجل اسمه في جدول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية وحاملاً البطاقة الانتخابية التصويت في أي سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج ، وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن ترتب الإجراءات التي تكفل لهم حق التصويت وبحسب ظروف كل بلد.
ب- لا يجوز إجراء أي إنتخاب في أي سفارة أو قنصلية ما لم يكن نصاب الناخبين المتواجدين المسجلين في جدول الناخبين الحاملين للبطاقة الانتخابية لا يقل عن خمسمائة ناخب.
مادة (7) : تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين ، والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية .
مادة ( : لكل ناخب صوت واحد ، ويحظر على الناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
حق الانتخاب
مادة (3) : يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية كاملة ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على كسبه الجنسية اليمنية المدة المحددة قانوناً .
مادة (4) : أ - يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي وعليه في حالة تعدد مواطنه أن يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه ، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن اسمه في اكثر من مركز انتخابي واحد ، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلاَّ في المركز الذي سجل اسمه فيه.
ب - يجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية ، وعليه في حالة تغييره أن يتقدم بطلب قيد اسمه كتابة إلى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد مرفقاً بالطلب بطاقته الانتخابية ، وعليها إدراج اسمه في جدولها إذا توفرت فيه الشروط القانونية وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى إبلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف اسمه من جدولها وذلك قبل إعلان جداول الناخبين وفقاً لنص المادة (13) من هذا القانون ، ولا يجوز لأي لجنة قيد أي ناخب لديها بحكم انتقال عمله ما لم يكن قد مضى على ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب .
ج – ترسل كافة اللجان في اليوم التالي لانتهاء عملية القيد والتسجيل إلى اللجنة العليا أسماء من سجلوا لديها بحكم انتقال الموطن، وعلى اللجنة العليا إبلاغ جميع اللجان ذات العلاقة بأسماء المنقولين خلال السبعة الأيام التالية لانتهاء عملية القيد والتسجيل، وعلى تلك اللجان شطب الأسماء المنقولة من الجداول لديها .
د – أي ناخب تعمد قيد اسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (135) من الأحكام الجزائية .
هـ- لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين ، ويعاقب كل ذي سلطه مدنيه أو عسكرية إستخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون مع أبعاده من وظيفته .
مادة (5): لغرض الإنتخابات الرئاسية والإستفتاء العام تعتبر الجمهورية دائرة إنتخابية واحدة ويجوز للناخب الإدلاء برأيه بالبطاقة الشخصية أو الإنتخابية أو أي وثيقة رسمية تحمل صورته في أي مركز إقتراع وعلى اللجنة العليا وضع الضوابط الكفيلة بما يضمن هذا الحق .
مادة (6): أ- يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل يمني مسجل اسمه في جدول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية وحاملاً البطاقة الانتخابية التصويت في أي سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج ، وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن ترتب الإجراءات التي تكفل لهم حق التصويت وبحسب ظروف كل بلد.
ب- لا يجوز إجراء أي إنتخاب في أي سفارة أو قنصلية ما لم يكن نصاب الناخبين المتواجدين المسجلين في جدول الناخبين الحاملين للبطاقة الانتخابية لا يقل عن خمسمائة ناخب.
مادة (7) : تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين ، والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية .
مادة ( : لكل ناخب صوت واحد ، ويحظر على الناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
الواقدي- عدد الرسائل : 85
نقاط : 232
تاريخ التسجيل : 02/11/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
14/04/14, 04:17 am من طرف a.k.
» قبيلة الواقدي في عمار
20/11/13, 10:53 pm من طرف ابن السعيده
» ( تعز وعمار) اوجه الشبة بين القبائل والقرى والحصون :
17/11/13, 06:57 am من طرف مسعد الكشادي
» الطموح السياسي لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الضالع
31/10/13, 10:11 pm من طرف بنت الورد
» بشرى الى كل مرضى البرص او البهاق علاج فعال %100
24/09/13, 08:47 pm من طرف mohammed22
» الثورة اليمنية وعبده الجندي
20/09/13, 05:08 pm من طرف عابر سبيل
» اخوان دمت والاصلاح
28/07/13, 06:48 pm من طرف بنت الورد
» برنامج الإتصال المجاني tango وصل للكمبيوتر
27/04/13, 03:00 am من طرف مطعم الذيب
» "سكايب" يتعاون مع الأجهزة الحكومية للتنصت على المكالمات
27/04/13, 02:45 am من طرف زائر