المواضيع الأخيرة
أنت زائرنا رقم
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 483 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو قارئ فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 652 مساهمة في هذا المنتدى في 392 موضوع
قانون الإنتخابات اليمني- حق الانتخاب
صفحة 1 من اصل 1
قانون الإنتخابات اليمني- حق الانتخاب
الفصل الثاني
حق الانتخاب
مادة (3) : يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية كاملة ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على كسبه الجنسية اليمنية المدة المحددة قانوناً .
مادة (4) : أ - يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي وعليه في حالة تعدد مواطنه أن يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه ، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن اسمه في اكثر من مركز انتخابي واحد ، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلاَّ في المركز الذي سجل اسمه فيه.
ب - يجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية ، وعليه في حالة تغييره أن يتقدم بطلب قيد اسمه كتابة إلى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد مرفقاً بالطلب بطاقته الانتخابية ، وعليها إدراج اسمه في جدولها إذا توفرت فيه الشروط القانونية وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى إبلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف اسمه من جدولها وذلك قبل إعلان جداول الناخبين وفقاً لنص المادة (13) من هذا القانون ، ولا يجوز لأي لجنة قيد أي ناخب لديها بحكم انتقال عمله ما لم يكن قد مضى على ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب .
ج – ترسل كافة اللجان في اليوم التالي لانتهاء عملية القيد والتسجيل إلى اللجنة العليا أسماء من سجلوا لديها بحكم انتقال الموطن، وعلى اللجنة العليا إبلاغ جميع اللجان ذات العلاقة بأسماء المنقولين خلال السبعة الأيام التالية لانتهاء عملية القيد والتسجيل، وعلى تلك اللجان شطب الأسماء المنقولة من الجداول لديها .
د – أي ناخب تعمد قيد اسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (135) من الأحكام الجزائية .
هـ- لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين ، ويعاقب كل ذي سلطه مدنيه أو عسكرية إستخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون مع أبعاده من وظيفته .
مادة (5): لغرض الإنتخابات الرئاسية والإستفتاء العام تعتبر الجمهورية دائرة إنتخابية واحدة ويجوز للناخب الإدلاء برأيه بالبطاقة الشخصية أو الإنتخابية أو أي وثيقة رسمية تحمل صورته في أي مركز إقتراع وعلى اللجنة العليا وضع الضوابط الكفيلة بما يضمن هذا الحق .
مادة (6): أ- يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل يمني مسجل اسمه في جدول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية وحاملاً البطاقة الانتخابية التصويت في أي سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج ، وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن ترتب الإجراءات التي تكفل لهم حق التصويت وبحسب ظروف كل بلد.
ب- لا يجوز إجراء أي إنتخاب في أي سفارة أو قنصلية ما لم يكن نصاب الناخبين المتواجدين المسجلين في جدول الناخبين الحاملين للبطاقة الانتخابية لا يقل عن خمسمائة ناخب.
مادة (7) : تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين ، والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية .
مادة ( : لكل ناخب صوت واحد ، ويحظر على الناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
حق الانتخاب
مادة (3) : يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية كاملة ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على كسبه الجنسية اليمنية المدة المحددة قانوناً .
مادة (4) : أ - يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي وعليه في حالة تعدد مواطنه أن يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه ، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن اسمه في اكثر من مركز انتخابي واحد ، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلاَّ في المركز الذي سجل اسمه فيه.
ب - يجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية ، وعليه في حالة تغييره أن يتقدم بطلب قيد اسمه كتابة إلى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد مرفقاً بالطلب بطاقته الانتخابية ، وعليها إدراج اسمه في جدولها إذا توفرت فيه الشروط القانونية وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى إبلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف اسمه من جدولها وذلك قبل إعلان جداول الناخبين وفقاً لنص المادة (13) من هذا القانون ، ولا يجوز لأي لجنة قيد أي ناخب لديها بحكم انتقال عمله ما لم يكن قد مضى على ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب .
ج – ترسل كافة اللجان في اليوم التالي لانتهاء عملية القيد والتسجيل إلى اللجنة العليا أسماء من سجلوا لديها بحكم انتقال الموطن، وعلى اللجنة العليا إبلاغ جميع اللجان ذات العلاقة بأسماء المنقولين خلال السبعة الأيام التالية لانتهاء عملية القيد والتسجيل، وعلى تلك اللجان شطب الأسماء المنقولة من الجداول لديها .
د – أي ناخب تعمد قيد اسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (135) من الأحكام الجزائية .
هـ- لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين ، ويعاقب كل ذي سلطه مدنيه أو عسكرية إستخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون مع أبعاده من وظيفته .
مادة (5): لغرض الإنتخابات الرئاسية والإستفتاء العام تعتبر الجمهورية دائرة إنتخابية واحدة ويجوز للناخب الإدلاء برأيه بالبطاقة الشخصية أو الإنتخابية أو أي وثيقة رسمية تحمل صورته في أي مركز إقتراع وعلى اللجنة العليا وضع الضوابط الكفيلة بما يضمن هذا الحق .
مادة (6): أ- يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل يمني مسجل اسمه في جدول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية وحاملاً البطاقة الانتخابية التصويت في أي سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج ، وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن ترتب الإجراءات التي تكفل لهم حق التصويت وبحسب ظروف كل بلد.
ب- لا يجوز إجراء أي إنتخاب في أي سفارة أو قنصلية ما لم يكن نصاب الناخبين المتواجدين المسجلين في جدول الناخبين الحاملين للبطاقة الانتخابية لا يقل عن خمسمائة ناخب.
مادة (7) : تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين ، والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية .
مادة ( : لكل ناخب صوت واحد ، ويحظر على الناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
الواقدي- عدد الرسائل : 85
نقاط : 232
تاريخ التسجيل : 02/11/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
14/04/14, 04:17 am من طرف a.k.
» قبيلة الواقدي في عمار
20/11/13, 10:53 pm من طرف ابن السعيده
» ( تعز وعمار) اوجه الشبة بين القبائل والقرى والحصون :
17/11/13, 06:57 am من طرف مسعد الكشادي
» الطموح السياسي لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الضالع
31/10/13, 10:11 pm من طرف بنت الورد
» بشرى الى كل مرضى البرص او البهاق علاج فعال %100
24/09/13, 08:47 pm من طرف mohammed22
» الثورة اليمنية وعبده الجندي
20/09/13, 05:08 pm من طرف عابر سبيل
» اخوان دمت والاصلاح
28/07/13, 06:48 pm من طرف بنت الورد
» برنامج الإتصال المجاني tango وصل للكمبيوتر
27/04/13, 03:00 am من طرف مطعم الذيب
» "سكايب" يتعاون مع الأجهزة الحكومية للتنصت على المكالمات
27/04/13, 02:45 am من طرف زائر