المواضيع الأخيرة
أنت زائرنا رقم
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 483 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو قارئ فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 652 مساهمة في هذا المنتدى في 392 موضوع
قانون الإنتخابات اليمني- جدول الناخبين
صفحة 1 من اصل 1
قانون الإنتخابات اليمني- جدول الناخبين
الباب الثاني
جداول الناخبين
مادة (9): أ - يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة أساسية ولجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقرها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات وتمـارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لذلك.
ب - على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بالجداول التي تقوم بتحريرها لتفريغها في جدول الناخبين الدائم للدائرة بعد التوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة .
مادة (10) : يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم وبيانات كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول يناير من كل عام الشروط الدستورية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية،ولقبه ، ومهنته،وتاريخ ميلاده،وموطنه الانتخابي،ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة إنتخابية واحدة .
مادة ( 11) : على لجان إعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد اسمه في جدول الناخبين والتأكد من بلوغه السن القانونية ببطاقة إثبات الهوية الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورة صاحبها أو بشهادة العاقل والأمين بعد أخذ اليمين منهم.
مادة (12): أ - يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ومره قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار الدعوة وإضافة أسماء المواطنين الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة الحقوق الانتخابية ، وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء.
ب- يجب أن يشتمل تعديل جداول الناخبين على ما يلي:
1- إضافة أسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية .
2- إضافة أسماء من أهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة .
3- حذف أسماء المتوفين .
4- حذف من فقدوا أياً من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف.
5- حذف من أدرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف .
6- حذف من نقلوا موطنهم الإنتخابي من الدائرة الانتخابية وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .
مادة (13): أ - تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من رئيس اللجنة الأساسية في الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة ، وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها اللجنة العليا للإنتخابات وذلك لمدة خمسة أيام ابتداءً من اليوم السادس لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها ، ويحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدوائر الانتخابية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول تصوير الجدول المعلن إن طلبت ذلك وعلى نفقتهم.
ب - لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب من اللجنة الأساسية إدراج اسمه في جدول الناخبين الخاص بها إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف اسم من ادرج بغير حق ، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق وتقدم الطلبات إلى مقر لجنة الإعداد لمدة خمسة عشر يوماً إبتداءً من اليوم التالي لإعلان الجداول وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالا لمقدمها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .
مادة (14) : أ - تفصل لجنة إعداد الجداول في طلبات الإدراج والحذف ابتداءً من اليوم التالي لتقديم الطلبات ، وعلى ألا تتجاوز فترة الفصل فيها خمسة أيام من نهاية فترة تقديمها ، وعلى اللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات .
ب - تعرض قرارات لجنة إعداد الجداول في الأماكن المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون لمدة خمسة أيام إبتداءً من نهاية مدة الفصل في الطلبات .
مادة (15): أ - لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات لجنة إعداد ومراجعة الجداول أمام المحكمة الإبتدائية المختصة خلال خمسة أيام إبتداءً من اليوم الأول لعرض قرارات اللجنة ، وللمحكمة أن تجري ما تراه لازماً من تحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبولاً أو رفضاً وبما تقتضيه كل حالة على حدة من حذف أو إضافة أو إبقاء الحالة على ما هي عليه وذلك إبتداءً من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى ألاّ تتجاوز مدة الفصل فيها خمسة عشر يوماً من نهاية فترة تقديمها ، وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الأساسية بالدائرة بصورة من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها ، وعلى اللجنة الأساسية عرضها في الأماكن المحددة في المادة (13) من هذا القانون لمدة خمسة أيام إبتداءً من اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون .
ب- لكل ناخب في الدائرة حق الطعن أمام الاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال عشرة أيام من نهاية فترة الفصل بالطعون، وذلك بعريضة تقدم إلى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ، ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون نهائياً من قبل المحكمة وذلك إبتداءً من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون وعلى ألاّ تتجاوز عشرين يوماُ من نهاية فترة تقديم الطعون ، وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الإشرافية بالمحافظة بصورة من قرارات المحكمة فور صدورها ، ويجب على اللجنة الإشرافية موافاة اللجنة الأساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة .
مادة (16): أ- على اللجنة الأساسية تصحيح وتعديل جــداول الناخبـين وفقاً للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولاً بأول ، ولا يجوز التعديل في جداول الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للإقتراع وتعتبر الجداول في هذه الحالة نهائية .
ب - تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ، ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي إنتخابات أو استفتاء ما لم يكن اسمه مقيداً فيها .
ج - في حالة الدعوة لإنتخابات مبكرة أو إستفتاء تعتبر الجداول النهائية التي استخدمت لإجراء آخر عملية إنتخابية مضافاً إليها من تم تسجيلهم حتى صدور قرار الدعوة هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء .
مادة (17) : يحرر جدول الناخبين لكل دائرة من خمس نسخ ، ويوقع عليها رئيس اللجنة الأساسية وعضواها ، وتحفظ الأولى في مقر اللجنة بالدائرة الإنتخابية الذي تحدده اللجنة العليا ، والثانية في اللجنة العليا للإنتخابات ، والثالثة في مقر سكرتارية مجلس النواب ، والرابعة في المحكمة العليا ، والخامسة في مقر فرع الأمانة العامة بالمحافظة .
مادة (18): أ - لكل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع والاستفتاء ويلزم إثبات شخصيته عن طريق البطاقة الشخصية أو البطاقة الانتخابية التي يجب أن تحمل صورته أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورته .
ب - تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالبطاقة الانتخابية .
جداول الناخبين
مادة (9): أ - يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة أساسية ولجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقرها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات وتمـارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لذلك.
ب - على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بالجداول التي تقوم بتحريرها لتفريغها في جدول الناخبين الدائم للدائرة بعد التوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة .
مادة (10) : يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم وبيانات كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول يناير من كل عام الشروط الدستورية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية،ولقبه ، ومهنته،وتاريخ ميلاده،وموطنه الانتخابي،ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة إنتخابية واحدة .
مادة ( 11) : على لجان إعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد اسمه في جدول الناخبين والتأكد من بلوغه السن القانونية ببطاقة إثبات الهوية الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورة صاحبها أو بشهادة العاقل والأمين بعد أخذ اليمين منهم.
مادة (12): أ - يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ومره قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار الدعوة وإضافة أسماء المواطنين الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة الحقوق الانتخابية ، وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء.
ب- يجب أن يشتمل تعديل جداول الناخبين على ما يلي:
1- إضافة أسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية .
2- إضافة أسماء من أهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة .
3- حذف أسماء المتوفين .
4- حذف من فقدوا أياً من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف.
5- حذف من أدرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف .
6- حذف من نقلوا موطنهم الإنتخابي من الدائرة الانتخابية وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .
مادة (13): أ - تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من رئيس اللجنة الأساسية في الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة ، وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها اللجنة العليا للإنتخابات وذلك لمدة خمسة أيام ابتداءً من اليوم السادس لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها ، ويحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدوائر الانتخابية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول تصوير الجدول المعلن إن طلبت ذلك وعلى نفقتهم.
ب - لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب من اللجنة الأساسية إدراج اسمه في جدول الناخبين الخاص بها إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف اسم من ادرج بغير حق ، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق وتقدم الطلبات إلى مقر لجنة الإعداد لمدة خمسة عشر يوماً إبتداءً من اليوم التالي لإعلان الجداول وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالا لمقدمها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .
مادة (14) : أ - تفصل لجنة إعداد الجداول في طلبات الإدراج والحذف ابتداءً من اليوم التالي لتقديم الطلبات ، وعلى ألا تتجاوز فترة الفصل فيها خمسة أيام من نهاية فترة تقديمها ، وعلى اللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات .
ب - تعرض قرارات لجنة إعداد الجداول في الأماكن المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون لمدة خمسة أيام إبتداءً من نهاية مدة الفصل في الطلبات .
مادة (15): أ - لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات لجنة إعداد ومراجعة الجداول أمام المحكمة الإبتدائية المختصة خلال خمسة أيام إبتداءً من اليوم الأول لعرض قرارات اللجنة ، وللمحكمة أن تجري ما تراه لازماً من تحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبولاً أو رفضاً وبما تقتضيه كل حالة على حدة من حذف أو إضافة أو إبقاء الحالة على ما هي عليه وذلك إبتداءً من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى ألاّ تتجاوز مدة الفصل فيها خمسة عشر يوماً من نهاية فترة تقديمها ، وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الأساسية بالدائرة بصورة من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها ، وعلى اللجنة الأساسية عرضها في الأماكن المحددة في المادة (13) من هذا القانون لمدة خمسة أيام إبتداءً من اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون .
ب- لكل ناخب في الدائرة حق الطعن أمام الاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال عشرة أيام من نهاية فترة الفصل بالطعون، وذلك بعريضة تقدم إلى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ، ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون نهائياً من قبل المحكمة وذلك إبتداءً من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون وعلى ألاّ تتجاوز عشرين يوماُ من نهاية فترة تقديم الطعون ، وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الإشرافية بالمحافظة بصورة من قرارات المحكمة فور صدورها ، ويجب على اللجنة الإشرافية موافاة اللجنة الأساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة .
مادة (16): أ- على اللجنة الأساسية تصحيح وتعديل جــداول الناخبـين وفقاً للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولاً بأول ، ولا يجوز التعديل في جداول الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للإقتراع وتعتبر الجداول في هذه الحالة نهائية .
ب - تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ، ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي إنتخابات أو استفتاء ما لم يكن اسمه مقيداً فيها .
ج - في حالة الدعوة لإنتخابات مبكرة أو إستفتاء تعتبر الجداول النهائية التي استخدمت لإجراء آخر عملية إنتخابية مضافاً إليها من تم تسجيلهم حتى صدور قرار الدعوة هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء .
مادة (17) : يحرر جدول الناخبين لكل دائرة من خمس نسخ ، ويوقع عليها رئيس اللجنة الأساسية وعضواها ، وتحفظ الأولى في مقر اللجنة بالدائرة الإنتخابية الذي تحدده اللجنة العليا ، والثانية في اللجنة العليا للإنتخابات ، والثالثة في مقر سكرتارية مجلس النواب ، والرابعة في المحكمة العليا ، والخامسة في مقر فرع الأمانة العامة بالمحافظة .
مادة (18): أ - لكل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع والاستفتاء ويلزم إثبات شخصيته عن طريق البطاقة الشخصية أو البطاقة الانتخابية التي يجب أن تحمل صورته أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورته .
ب - تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالبطاقة الانتخابية .
الواقدي- عدد الرسائل : 85
نقاط : 232
تاريخ التسجيل : 02/11/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
14/04/14, 04:17 am من طرف a.k.
» قبيلة الواقدي في عمار
20/11/13, 10:53 pm من طرف ابن السعيده
» ( تعز وعمار) اوجه الشبة بين القبائل والقرى والحصون :
17/11/13, 06:57 am من طرف مسعد الكشادي
» الطموح السياسي لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الضالع
31/10/13, 10:11 pm من طرف بنت الورد
» بشرى الى كل مرضى البرص او البهاق علاج فعال %100
24/09/13, 08:47 pm من طرف mohammed22
» الثورة اليمنية وعبده الجندي
20/09/13, 05:08 pm من طرف عابر سبيل
» اخوان دمت والاصلاح
28/07/13, 06:48 pm من طرف بنت الورد
» برنامج الإتصال المجاني tango وصل للكمبيوتر
27/04/13, 03:00 am من طرف مطعم الذيب
» "سكايب" يتعاون مع الأجهزة الحكومية للتنصت على المكالمات
27/04/13, 02:45 am من طرف زائر