المواضيع الأخيرة
أنت زائرنا رقم
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 483 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو قارئ فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 652 مساهمة في هذا المنتدى في 392 موضوع
قانون الإنتخابات اليمني- اللجنة العليا ...تشكيلها ومهامها
صفحة 1 من اصل 1
قانون الإنتخابات اليمني- اللجنة العليا ...تشكيلها ومهامها
الباب الثالث
اللجنة العليـــا .. تشكيلها ومهامها
مادة (19) : أ – تشكل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على (15) إسماً يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهـم الشروط المحددة في هذا القانون .
ب – يكون إقرار قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
مادة (20) : أ – مـدة العضويـة في اللجنة العليا ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين.
ب - تبدأ إجراءات تشكيل اللجنة قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً ، ويجوز إعـادة ترشيح وتعيين اللجنة أو أيٍ من أعضائها لدورة ثانية فقط .
مادة (21): يشترط فيمن يرشح في اللجنة العليا للانتخابات أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ- أن يكون قد بلغ من العمر (35) سنة .
ب- أن يكون من أبوين يمنيين .
ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة.
د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك .
هـ ألاّ يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخاب ، أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
و- إذا كان العضو المعين في اللجنة منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي ، وجب عليه تجميد نشاطه الحزبي مدة عضويته في اللجنة .
ز- ألاّ يرشح نفسه في أي انتخابات عامه أو يشترك في الدعاية الانتخابية للأحزاب أو المرشحين مدة عضويته في اللجنة.
مادة (22): أ - يكون عضو اللجنة العليا بدرجة لا تقل عن وزير ويستحق العضو هذه الدرجة إذا لم يكن حاصلاً عليها قبل تعيينه في اللجنة بمجرد صدور قرار التعيين .
ب- يعامل عضو اللجنة معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات خلال مدة عمله في اللجنة .
ج- لا يجوز فصل عضو اللجنة إلا بقرار جمهوري وذلك في حالة فقدانه شرط من الشروط الواردة في المادة (21) من هذا القانون وبموجب حكم قضائي نهائي، وفي حالة وفاته أو استقالته أو فصله يتم اختيار وتعيين خلفاً له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المقرة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا.
د- ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للجنة العليا ونائباً للرئيس .
مادة (23) : قبل أن يتولى أعضاء اللجنة العليا ممارسة أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية :
(اقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري ، وان احترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وان أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه وان أؤدي واجبي في اللجنة العليا بأمانة وشرف وإخلاص وحيادية دون خشية أو محاباة والله على ما أقول شهيد) .
مادة (24) : تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والإعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام وتمارس إلى جانب اختصاصاتها المحددة في هذا القانون الاختصاصات التالية:
أ- تقسيم الجمهورية إلى دوائر إنتخابية وتحديدها على أساس مبدأ المساواة بين السكان مع مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية ويصدر بذلك قرار جمهوري.
ب- تقسيم كل مديرية إلى دوائر انتخابية محلية متساوية من حيث العدد السكاني، ولها عند الضرورة التجاوز عن نسبة (5%) زيادة أو نقصاً.
ج- تعيين موظفي الأمانة العامة للجنة العليا وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات الأخرى للجمهورية وذلك عن طريق الإعلان وفقاً للشروط التي تضعها اللجنة .
د- تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية ، وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الأوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها في داخل كل دائرة انتخابية ، وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين على أن تشكل جميع اللجان المشار إليها بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات ، ولا يجوز تشكيل أي لجنة من حزب واحد .
ه- تحدد اللجنة العليا المعايير الخاصة بإختيار رؤساء وأعضاء اللجان وتعلنها ويتم الإختيار وفقاً للشروط المذكورة في المادة (26) من هذا القانون واللائحة.
و- القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق الانتخابية والصناديق الخاصة بعملية الانتخابات وأوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك والتوزيع على اللجان في الأوقات المحددة لكلٍ منها.
ز- وضع القواعد وإصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الأمنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات.
ح- الدعوة للانتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عملاً بأحكام المادة (78) من الدستور، والإعلان عن مواعيد الانتخابات التكميلية المقرة وفقاً لأحكام المادة (108) من هذا القانون.
مادة (25) : أ - تخضع فروع الأمانة العامة واللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات والاستفتاء واللجان الأمنية والمحافظون ومسئولو الأمن ومديرو المديريات وكل من يستعان بهم للقيام بأية مهام أو أعمال تتعلق بالانتخابات والاستفتاء لإشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها المتعلقة بذلك والتأكد من حيادية مسئولي السلطة التنفيذية المحلية الذين تستعين بهم اللجنة العليا .
ب - يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ولجان إدارة الإنتخابات والاستفتاء مسؤولين عن أداء أعمالهم المنوطة بهم أمام اللجنة العليا التي يحق لها محاسبتهم واستبدال من يخل بواجباته منهم من نفس الحزب.
ج - تخضع وسائل الإعلام الرسمية لإشراف وتوجيهات اللجنة العليا فيما يتعلق بالإنتخابات العامة والإستفتاء.
مادة (26): يشترط فيمن تعينهم اللجنــة العليا للإنتخابات رؤساءً وأعضاءً في لجان إعداد الجداول ولجان إدارة الانتخابات الأساسية والأصلية والفرعية ، واللجان الإشرافية ولجان الاستفتاء الشروط التالية:
أ- أن يكون يمنياً .
ب- أن لا يقل سنه عن (21) عاماً بالنسبة للعضو وعن (25) عاماً بالنسبة للرئيس.
ج- أن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية من حملة الشهادة الجامعية على الأقل، وأن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الأساسية والأصلية والفرعية من حملة الشهادة الثانوية على الأقل.
د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في أي جريمة من جرائم الانتخابات أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يعين في لجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية بالدائرة الانتخابية من يكون بينه وبين أحد المرشحين فيها قرابة حتى الدرجة الرابعة .
مادة (27) : تشكل اللجنة العليا للإنتخابات لجاناً إشرافية على مستوى المحافظات يكون مقرها عاصمة المحافظة، للقيام بالإشراف على أعمال لجان إعداد الجداول أو لجان إدارة الانتخابات والاستفتاء.
مادة (28) : يجب على اللجنة العليا أن تراعي عند توزيعها لمراكز الاقتراع في الدوائر الإنتخابية تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين من المشاركة في الإنتخابات والإستفتاء وذلك بالأخذ بعين الإعتبار المناطق الوعرة والواسعة المساحة تسهيلاً لسير العملية الإنتخابية بدون صعوبة أو معاناة أو إعاقة طبيعية.
مادة (29) : على اللجنة العليا متابعة أعمال الانتخابات والاستفتاء ولها أن تبعث من تراه للتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل والاقتراع ، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية مقرات اللجان وسلامتها من الناحية القانونية ، كما يجب على اللجنة العليا تشكيل اللجان التي تراها لازمة لمساعدتها على تأدية المهام والاختصاصات الموكلة إليها.
مادة(30) : على اللجنة العليا توفير المادة التي يجب وضعها على إبهام الناخب عند إدلائه بصوته، على أن تكون هذه المادة غير قابلة للإزالة قبل مضي(24)ساعة على الأقل وذلك منعاً لتكرار عملية التصويت اكثر من مرة خلال اليوم المحدد للاقتراع .
مادة (31): أ - تتحمل الدولة تكاليف الانتخابات والاستفتاء ، وعلى الحكومة أن تضع تحت تصرف اللجنة العليا كافة الإمكانيات والآلات والوسائل التي تمكنها من أداء عملها على الوجه الأكمل .
ب- يكون للجنة العليا ميزانية سنوية خاصة بها تعدها وتقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً باسم اللجنة العليا.
ج - تقدم اللجنة إلى الحكومة مشروع الميزانية وفقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها في إعداد الموازنات للهيئات ذات الاستقلال المالي والإداري.
مادة (32): أ - اللجنة العليا مستقلة مالياً وإدارياً وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة ، وتكون قراراتها علنية ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأية جهة كانت التدخل في شؤون وأعمال اللجنة العليا أو اختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.
ب - يكون للجنة العليا جهاز إداري ومالي وفني في ديوانها العام وعواصم محافظات الجمهورية، ويكون لها كادر خاص يصدر به قرار جمهوري ولها أن تضع هيكلها التنظيمي واللوائح اللازمة .
ج - تمارس اللجنة العليا كافة السلطات والصلاحيات المخولة لوزارتي الخدمة المدنية والمالية في التشريعات النافذة وذلك في كل ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية لموظفي الجهاز الإداري والفني التابع للجنة العليا .
مادة (33) : يكون للجنة العليا أمانة عامة تتكون من الجهاز الإداري والفني للجنة تسمى الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات يرأسها أمين عام بدرجة نائب وزير يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة أشخاص ترشحهم اللجنة العليا بأغلبية أعضائها .
مادة (34) : أ - الأمين العام هو المسؤول المباشر للأمانة العامة ، ويكون مسؤولاً ومحاسباً مباشرة أمام اللجنة العليا .
ب - الأمين العام هو مقرر اللجنة العليا .
ج - تحدد اللائحة اختصاصات وصلاحيات الأمين العام ،وكذا اختصاصات ومهام الأمانة العامة.
مادة (35) : يشترط في الأمين العام بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الموظف العام الشروط التالية :
أ- أن لا يقل مؤهلة عن الشهادة الجامعية .
ب- أن لا يقل عمره عن (35) سنة .
ج- أن تكون لديه خبرة في الأعمال الإدارية والمالية لا تقل عن عشر سنوات .
مادة (36) : في حالة انتهاء فترة اللجنة العليا أو استقالتها يقوم الأمين العام بتسيير الأعمال الإدارية والمالية في الجهاز الإداري والمالي دون أن يكون له حق التوظيف أو الترقية أو العزل لأي موظف .
اللجنة العليـــا .. تشكيلها ومهامها
مادة (19) : أ – تشكل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على (15) إسماً يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهـم الشروط المحددة في هذا القانون .
ب – يكون إقرار قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
مادة (20) : أ – مـدة العضويـة في اللجنة العليا ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين.
ب - تبدأ إجراءات تشكيل اللجنة قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً ، ويجوز إعـادة ترشيح وتعيين اللجنة أو أيٍ من أعضائها لدورة ثانية فقط .
مادة (21): يشترط فيمن يرشح في اللجنة العليا للانتخابات أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ- أن يكون قد بلغ من العمر (35) سنة .
ب- أن يكون من أبوين يمنيين .
ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة.
د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك .
هـ ألاّ يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخاب ، أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
و- إذا كان العضو المعين في اللجنة منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي ، وجب عليه تجميد نشاطه الحزبي مدة عضويته في اللجنة .
ز- ألاّ يرشح نفسه في أي انتخابات عامه أو يشترك في الدعاية الانتخابية للأحزاب أو المرشحين مدة عضويته في اللجنة.
مادة (22): أ - يكون عضو اللجنة العليا بدرجة لا تقل عن وزير ويستحق العضو هذه الدرجة إذا لم يكن حاصلاً عليها قبل تعيينه في اللجنة بمجرد صدور قرار التعيين .
ب- يعامل عضو اللجنة معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات خلال مدة عمله في اللجنة .
ج- لا يجوز فصل عضو اللجنة إلا بقرار جمهوري وذلك في حالة فقدانه شرط من الشروط الواردة في المادة (21) من هذا القانون وبموجب حكم قضائي نهائي، وفي حالة وفاته أو استقالته أو فصله يتم اختيار وتعيين خلفاً له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المقرة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا.
د- ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للجنة العليا ونائباً للرئيس .
مادة (23) : قبل أن يتولى أعضاء اللجنة العليا ممارسة أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية :
(اقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري ، وان احترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وان أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه وان أؤدي واجبي في اللجنة العليا بأمانة وشرف وإخلاص وحيادية دون خشية أو محاباة والله على ما أقول شهيد) .
مادة (24) : تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والإعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام وتمارس إلى جانب اختصاصاتها المحددة في هذا القانون الاختصاصات التالية:
أ- تقسيم الجمهورية إلى دوائر إنتخابية وتحديدها على أساس مبدأ المساواة بين السكان مع مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية ويصدر بذلك قرار جمهوري.
ب- تقسيم كل مديرية إلى دوائر انتخابية محلية متساوية من حيث العدد السكاني، ولها عند الضرورة التجاوز عن نسبة (5%) زيادة أو نقصاً.
ج- تعيين موظفي الأمانة العامة للجنة العليا وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات الأخرى للجمهورية وذلك عن طريق الإعلان وفقاً للشروط التي تضعها اللجنة .
د- تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية ، وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الأوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها في داخل كل دائرة انتخابية ، وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين على أن تشكل جميع اللجان المشار إليها بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات ، ولا يجوز تشكيل أي لجنة من حزب واحد .
ه- تحدد اللجنة العليا المعايير الخاصة بإختيار رؤساء وأعضاء اللجان وتعلنها ويتم الإختيار وفقاً للشروط المذكورة في المادة (26) من هذا القانون واللائحة.
و- القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق الانتخابية والصناديق الخاصة بعملية الانتخابات وأوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك والتوزيع على اللجان في الأوقات المحددة لكلٍ منها.
ز- وضع القواعد وإصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الأمنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات.
ح- الدعوة للانتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عملاً بأحكام المادة (78) من الدستور، والإعلان عن مواعيد الانتخابات التكميلية المقرة وفقاً لأحكام المادة (108) من هذا القانون.
مادة (25) : أ - تخضع فروع الأمانة العامة واللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات والاستفتاء واللجان الأمنية والمحافظون ومسئولو الأمن ومديرو المديريات وكل من يستعان بهم للقيام بأية مهام أو أعمال تتعلق بالانتخابات والاستفتاء لإشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها المتعلقة بذلك والتأكد من حيادية مسئولي السلطة التنفيذية المحلية الذين تستعين بهم اللجنة العليا .
ب - يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ولجان إدارة الإنتخابات والاستفتاء مسؤولين عن أداء أعمالهم المنوطة بهم أمام اللجنة العليا التي يحق لها محاسبتهم واستبدال من يخل بواجباته منهم من نفس الحزب.
ج - تخضع وسائل الإعلام الرسمية لإشراف وتوجيهات اللجنة العليا فيما يتعلق بالإنتخابات العامة والإستفتاء.
مادة (26): يشترط فيمن تعينهم اللجنــة العليا للإنتخابات رؤساءً وأعضاءً في لجان إعداد الجداول ولجان إدارة الانتخابات الأساسية والأصلية والفرعية ، واللجان الإشرافية ولجان الاستفتاء الشروط التالية:
أ- أن يكون يمنياً .
ب- أن لا يقل سنه عن (21) عاماً بالنسبة للعضو وعن (25) عاماً بالنسبة للرئيس.
ج- أن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية من حملة الشهادة الجامعية على الأقل، وأن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الأساسية والأصلية والفرعية من حملة الشهادة الثانوية على الأقل.
د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في أي جريمة من جرائم الانتخابات أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يعين في لجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية بالدائرة الانتخابية من يكون بينه وبين أحد المرشحين فيها قرابة حتى الدرجة الرابعة .
مادة (27) : تشكل اللجنة العليا للإنتخابات لجاناً إشرافية على مستوى المحافظات يكون مقرها عاصمة المحافظة، للقيام بالإشراف على أعمال لجان إعداد الجداول أو لجان إدارة الانتخابات والاستفتاء.
مادة (28) : يجب على اللجنة العليا أن تراعي عند توزيعها لمراكز الاقتراع في الدوائر الإنتخابية تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين من المشاركة في الإنتخابات والإستفتاء وذلك بالأخذ بعين الإعتبار المناطق الوعرة والواسعة المساحة تسهيلاً لسير العملية الإنتخابية بدون صعوبة أو معاناة أو إعاقة طبيعية.
مادة (29) : على اللجنة العليا متابعة أعمال الانتخابات والاستفتاء ولها أن تبعث من تراه للتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل والاقتراع ، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية مقرات اللجان وسلامتها من الناحية القانونية ، كما يجب على اللجنة العليا تشكيل اللجان التي تراها لازمة لمساعدتها على تأدية المهام والاختصاصات الموكلة إليها.
مادة(30) : على اللجنة العليا توفير المادة التي يجب وضعها على إبهام الناخب عند إدلائه بصوته، على أن تكون هذه المادة غير قابلة للإزالة قبل مضي(24)ساعة على الأقل وذلك منعاً لتكرار عملية التصويت اكثر من مرة خلال اليوم المحدد للاقتراع .
مادة (31): أ - تتحمل الدولة تكاليف الانتخابات والاستفتاء ، وعلى الحكومة أن تضع تحت تصرف اللجنة العليا كافة الإمكانيات والآلات والوسائل التي تمكنها من أداء عملها على الوجه الأكمل .
ب- يكون للجنة العليا ميزانية سنوية خاصة بها تعدها وتقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً باسم اللجنة العليا.
ج - تقدم اللجنة إلى الحكومة مشروع الميزانية وفقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها في إعداد الموازنات للهيئات ذات الاستقلال المالي والإداري.
مادة (32): أ - اللجنة العليا مستقلة مالياً وإدارياً وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة ، وتكون قراراتها علنية ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأية جهة كانت التدخل في شؤون وأعمال اللجنة العليا أو اختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.
ب - يكون للجنة العليا جهاز إداري ومالي وفني في ديوانها العام وعواصم محافظات الجمهورية، ويكون لها كادر خاص يصدر به قرار جمهوري ولها أن تضع هيكلها التنظيمي واللوائح اللازمة .
ج - تمارس اللجنة العليا كافة السلطات والصلاحيات المخولة لوزارتي الخدمة المدنية والمالية في التشريعات النافذة وذلك في كل ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية لموظفي الجهاز الإداري والفني التابع للجنة العليا .
مادة (33) : يكون للجنة العليا أمانة عامة تتكون من الجهاز الإداري والفني للجنة تسمى الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات يرأسها أمين عام بدرجة نائب وزير يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة أشخاص ترشحهم اللجنة العليا بأغلبية أعضائها .
مادة (34) : أ - الأمين العام هو المسؤول المباشر للأمانة العامة ، ويكون مسؤولاً ومحاسباً مباشرة أمام اللجنة العليا .
ب - الأمين العام هو مقرر اللجنة العليا .
ج - تحدد اللائحة اختصاصات وصلاحيات الأمين العام ،وكذا اختصاصات ومهام الأمانة العامة.
مادة (35) : يشترط في الأمين العام بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الموظف العام الشروط التالية :
أ- أن لا يقل مؤهلة عن الشهادة الجامعية .
ب- أن لا يقل عمره عن (35) سنة .
ج- أن تكون لديه خبرة في الأعمال الإدارية والمالية لا تقل عن عشر سنوات .
مادة (36) : في حالة انتهاء فترة اللجنة العليا أو استقالتها يقوم الأمين العام بتسيير الأعمال الإدارية والمالية في الجهاز الإداري والمالي دون أن يكون له حق التوظيف أو الترقية أو العزل لأي موظف .
الواقدي- عدد الرسائل : 85
نقاط : 232
تاريخ التسجيل : 02/11/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
14/04/14, 04:17 am من طرف a.k.
» قبيلة الواقدي في عمار
20/11/13, 10:53 pm من طرف ابن السعيده
» ( تعز وعمار) اوجه الشبة بين القبائل والقرى والحصون :
17/11/13, 06:57 am من طرف مسعد الكشادي
» الطموح السياسي لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الضالع
31/10/13, 10:11 pm من طرف بنت الورد
» بشرى الى كل مرضى البرص او البهاق علاج فعال %100
24/09/13, 08:47 pm من طرف mohammed22
» الثورة اليمنية وعبده الجندي
20/09/13, 05:08 pm من طرف عابر سبيل
» اخوان دمت والاصلاح
28/07/13, 06:48 pm من طرف بنت الورد
» برنامج الإتصال المجاني tango وصل للكمبيوتر
27/04/13, 03:00 am من طرف مطعم الذيب
» "سكايب" يتعاون مع الأجهزة الحكومية للتنصت على المكالمات
27/04/13, 02:45 am من طرف زائر