منتديات دمت
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات دمت
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .
منتديات دمت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» برنامج الحماية من الفيروسات المجانى العملاق avira antivir personal
قانون الإنتخابات اليمني- إنتخاب رئيس الجمهورية Empty14/04/14, 04:17 am من طرف a.k.

» قبيلة الواقدي في عمار
قانون الإنتخابات اليمني- إنتخاب رئيس الجمهورية Empty20/11/13, 10:53 pm من طرف ابن السعيده

» ( تعز وعمار) اوجه الشبة بين القبائل والقرى والحصون :
قانون الإنتخابات اليمني- إنتخاب رئيس الجمهورية Empty17/11/13, 06:57 am من طرف مسعد الكشادي

» الطموح السياسي لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الضالع
قانون الإنتخابات اليمني- إنتخاب رئيس الجمهورية Empty31/10/13, 10:11 pm من طرف بنت الورد

» بشرى الى كل مرضى البرص او البهاق علاج فعال %100
قانون الإنتخابات اليمني- إنتخاب رئيس الجمهورية Empty24/09/13, 08:47 pm من طرف mohammed22

» الثورة اليمنية وعبده الجندي
قانون الإنتخابات اليمني- إنتخاب رئيس الجمهورية Empty20/09/13, 05:08 pm من طرف عابر سبيل

» اخوان دمت والاصلاح
قانون الإنتخابات اليمني- إنتخاب رئيس الجمهورية Empty28/07/13, 06:48 pm من طرف بنت الورد

» برنامج الإتصال المجاني tango وصل للكمبيوتر‏
قانون الإنتخابات اليمني- إنتخاب رئيس الجمهورية Empty27/04/13, 03:00 am من طرف مطعم الذيب

» "سكايب" يتعاون مع الأجهزة الحكومية للتنصت على المكالمات
قانون الإنتخابات اليمني- إنتخاب رئيس الجمهورية Empty27/04/13, 02:45 am من طرف زائر

صور الاسماك باليمن fish_of_yemen.pdf - 1.97 MB

أنت زائرنا رقم
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 483 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو قارئ فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 652 مساهمة في هذا المنتدى في 392 موضوع
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



قانون الإنتخابات اليمني- إنتخاب رئيس الجمهورية

اذهب الى الأسفل

قانون الإنتخابات اليمني- إنتخاب رئيس الجمهورية Empty قانون الإنتخابات اليمني- إنتخاب رئيس الجمهورية

مُساهمة من طرف الواقدي 14/11/09, 06:47 pm

الفصل الثاني

إنتخاب رئيس الجمهورية

مادة (63): أ - يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة ، وتبدأ الإجراءات لانتخابات الرئيس الجديد للجمهورية قبل تسعين يوماً من انتهاء مدة رئيس الجمهورية .

ب- تعلن هيئة رئاسة مجلس النواب عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قبل تسعين يوماً من نهاية المدة الدستورية للرئيس .

ج- تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب باستقبال طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أيام إبتداءً من اليوم الأول للفترة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة0

د - تقدم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب خلال فترة فتح باب الترشيح المشار إليها في الفقرة السابقة ، ويقدم طالب الترشيح طلبه بنفسه كتابة وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي ، وإذا كان طالب الترشيح مرشحاً من قبل أحد الأحزاب أو التنظيمات السياسية وجب عليه أن يقدم ما يثبت ذلك ، ويعطى كل طالب ترشيح إيصال استلام بما أودعه من وثائق في ملفه0

هـ- يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في إجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى .

و- تستكمل هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى فحص طلبات الترشيح والبت فيها خلال الثلاثة الأيام التالية لانتهاء فترة استقبال طلبات الترشيح ، وتقوم بإعلان أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم في اليوم التالي لانتهاء فترة فحص الطلبات0

مادة (64): أ - لكل ناخب الحق في الإعتراض أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على أي شخص تقدم بترشيح نفسه بالمخالفة للشروط الواردة في المادة (107) من الدستور ، كما يحق لكل شخص تقدم بطلب ترشيح نفسه ولم يقبل أن يتظلم أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وذلك خلال الثلاثة الأيام التالية لإعلان أسماء المرشحين.

ب- تبت هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وتعلن قراراتها بشأن الاعتراضات والتظلمات المقدمة إليها في اليوم التالي لانتهاء فترة تقديمها .

ج- لكل طالب ترشيح حق الطعن أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في قرارات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى المتعلقة بالاعتراضات والتظلمات المشار إليها في الفقرة السابقة، والفصل فيها خلال الخمسة الأيام التالية لإعلان قرارات هيئتي الرئاسة0

مادة (65): أ - لطالب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حق سحب ترشيحه بطلب كتابي يقدم لرئيس مجلس النواب قبل عرض أسماء طالبي الترشيح على الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية .

ب- تعرض هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على الاجتماع المشترك للمجلسين تقريراً بنتائج فحص طلبات الترشيح متضمناً أسماء طالبي الترشيح الذين توفرت فيهم الشروط الدستورية للتزكية من قبل المجلسين وذلك خلال ثلاثة أيام من إنتهاء فترة الفصل في الطعون .

ج- يكون الاجتماع المشترك للمجلسين ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية .

د- لا يجوز إجراء الانتخابات الرئاسية بأقل من اثنين من المرشحين .

مادة (66) : يعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة (5%) من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر، ولا يجوز لأي عضو أن يزكي لانتخاب الرئاسة أكثر من مرشح واحد من بين أسماء طالبي الترشيح المعروضة من قبل هيئتي الرئاسة للمجلسين .

مادة (67) : على هيئة رئاسة مجلس النواب موافاة اللجنة العليا بأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية مع صورة من وثائـــق ترشيحهم خلال موعد أقصاه (48) ساعة من تاريخ صدور قرار التزكية .

مادة (68) : يصدر رئيس الجمهورية قراراً يدعو فيه الناخبين لانتخاب رئيساً للجمهورية ، وذلك بعد إستكمال مجلسي النواب والشورى الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة0

مادة (69):على اللجنة العليا الإعداد والتحضير لإجراء الانتخابات التنافسية لمنصب رئيس الجمهورية طبقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (70) : يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على اكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاقتراع .

مادة (71) : استثناءً من أحكام المادة (40) من هذا القانون يمنح كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية مبلغاً مالياً يدفع له من الخزانة العامة للدولة بناءً على مقترح من هيئة رئاسة مجلس النواب وموافقة المجلس شريطة أن تكون المبالغ متساوية لكافة المرشحين وذلك دعماً لمواجهة تكاليف الحملة الانتخابية لكل منهم .

مادة (72) : على كل مرشح لانتخابات الرئاسة أن يقوم بعمل مهرجان خطابي واحد على الأقل في عاصمة كل محافظة من محافظات الجمهورية بما في ذلك أمانة العاصمة .

مادة (73) : يجوز لمرشحي الرئاسة في الأسبوع الأخير من المدة القانونية المحددة للدعاية الانتخابية إجراء مناظرات تبث عبر وسائل الإعلام الرسمية .

مادة (74) : يحق لكل مرشح من مرشحي الانتخابات الرئاسية عقد ندوات ومؤتمرات صحفية لعرض برنامجه الانتخابي .

مادة (75) : يجوز لكل مرشح لرئاسة الجمهورية تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين اليمنيين شريطة أن يكون عن طريق فتح حساب في أحد البنوك ، وأن يقدم كشفاً بحساب التبرعات أولاً بأول للجنة العليا ، ولا يجوز مطلقاً تلقي أية مبالغ من أية جهة أجنبية .

مادة (76) : لا تسري أحكام المادة (60) من هذا القانون على مرشحي الانتخابات الرئاسية.

مادة (77) : تمنح اللجنة العليا المرشح الفائز لمنصب رئيس الجمهورية شهادة فوزه في الانتخابات الرئاسية .

الواقدي

عدد الرسائل : 85
نقاط : 232
تاريخ التسجيل : 02/11/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى