منتديات دمت
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات دمت
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .
منتديات دمت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» برنامج الحماية من الفيروسات المجانى العملاق avira antivir personal
قانون الإنتخابات اليمني- تنظيم وضوابط إدارة الإنتخابات Empty14/04/14, 04:17 am من طرف a.k.

» قبيلة الواقدي في عمار
قانون الإنتخابات اليمني- تنظيم وضوابط إدارة الإنتخابات Empty20/11/13, 10:53 pm من طرف ابن السعيده

» ( تعز وعمار) اوجه الشبة بين القبائل والقرى والحصون :
قانون الإنتخابات اليمني- تنظيم وضوابط إدارة الإنتخابات Empty17/11/13, 06:57 am من طرف مسعد الكشادي

» الطموح السياسي لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الضالع
قانون الإنتخابات اليمني- تنظيم وضوابط إدارة الإنتخابات Empty31/10/13, 10:11 pm من طرف بنت الورد

» بشرى الى كل مرضى البرص او البهاق علاج فعال %100
قانون الإنتخابات اليمني- تنظيم وضوابط إدارة الإنتخابات Empty24/09/13, 08:47 pm من طرف mohammed22

» الثورة اليمنية وعبده الجندي
قانون الإنتخابات اليمني- تنظيم وضوابط إدارة الإنتخابات Empty20/09/13, 05:08 pm من طرف عابر سبيل

» اخوان دمت والاصلاح
قانون الإنتخابات اليمني- تنظيم وضوابط إدارة الإنتخابات Empty28/07/13, 06:48 pm من طرف بنت الورد

» برنامج الإتصال المجاني tango وصل للكمبيوتر‏
قانون الإنتخابات اليمني- تنظيم وضوابط إدارة الإنتخابات Empty27/04/13, 03:00 am من طرف مطعم الذيب

» "سكايب" يتعاون مع الأجهزة الحكومية للتنصت على المكالمات
قانون الإنتخابات اليمني- تنظيم وضوابط إدارة الإنتخابات Empty27/04/13, 02:45 am من طرف زائر

صور الاسماك باليمن fish_of_yemen.pdf - 1.97 MB

أنت زائرنا رقم
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 483 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو قارئ فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 652 مساهمة في هذا المنتدى في 392 موضوع
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



قانون الإنتخابات اليمني- تنظيم وضوابط إدارة الإنتخابات

اذهب الى الأسفل

قانون الإنتخابات اليمني- تنظيم وضوابط إدارة الإنتخابات Empty قانون الإنتخابات اليمني- تنظيم وضوابط إدارة الإنتخابات

مُساهمة من طرف الواقدي 14/11/09, 06:51 pm

الباب السادس



تنظيم وضوابط إدارة الإنتخابات



مادة (94): أ - تناط إدارة الانتخابات في كل دائرة بلجنة أصلية ولجان فرعية.



ب- يقدم كل مرشح اسم مندوبه إلى اللجنة الانتخابية وذلك قبل موعد الاقتراع بثمان وأربعين ساعة على الأقل ، وإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه إلى اللجنة أو قدمه ولم يحضر وقت الاقتراع يتم إثبات ذلك في محضر بداية عملية الاقتراع لتتولى اللجنة استبداله بمندوب آخر وتثبت ذلك في المحضر .



ج- إذا غاب رئيس اللجنة ولم يعين خلفاً له قام مقامه اكبر الأعضاء سناً حتى يعين البديل .



مادة (95) : تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخابات على أن توقع من رئيس اللجنة وأعضائها ومن المرشحين أو مندوبيهم وتختم بختم اللجنة المرقم والمحدد لها من اللجنة العليا .



مادة (96) : حفظ النظام في لجنة الانتخاب وتأمين مقرها منوط برئيس اللجنة وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ، ويحظر على رجال الجيش والأمن والمسؤولين التنفيذيين دخول قاعة الانتخابات إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي ويحق للجنة أن تطرد أي شخص يخل بالنظام المقرر لعملية التصويت .



مادة (97) : للمرشحين دائماً حق الدخول إلى قاعة الانتخاب ولهم أن يختاروا أحد المسجلين في الجدول ليمثلهم أثناء عمليتي الاقتراع والفرز ويكون ذلك كتابياً ، ولا يجوز أن يحضر في لجنة الانتخاب غير المسجلين في الجدول والمرشحين أو مندوبيهم، ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحاً نارياً ظاهراً أو مخفياً ، وبصفة عامة لا يجوز لأي منهم حمل السلاح داخل القاعة أو في الساحة وحرم مقر الانتخابات .



مادة (98) : تجري عملية الاقتراع في أنحاء الجمهورية في يوم واحد.



مادة (99) : على كل ناخب أن يقدم إلى رئيس لجنة إدارة الانتخاب عند الإدلاء برأيه البطاقة الانتخابية ، وعلى رئيس اللجنة أو أحد أعضائها التأكد من وجود اسمه في جدول الناخبين والتثبت من شخصيته ، ويتم التأشير بذلك أمام اسمه.



مادة (100): أ - يجب أن تحتوي ورقة الاقتراع على الرموز الخاصة بالمرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بشكل واضح وترتب وفقاً لأولوية طلبات الترشيح .



ب- يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها وراء الستار المخصص لذلك داخل قاعة الانتخابات بشكل سري ، ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس اللجنة وأعضائها والمرشحين أو مندوبيهم دون أن يكون لأي منهم حق الاطلاع على محتواها ، ويجوز للناخب المعاق أو الأعمى أو العاجز عن التمييز بين الرموز أو التأشير عليها أن يستعين بمن يثق به من الناخبين ليثبت رأيه في ورقة الاقتراع.



ج - بعد أن يدلي كل ناخب برأيه يجب على اللجنة التأشير أمام اسمه في جدول الناخبين بما يدل على ذلك ،كما يجب وضع الحبر الخاص على إبهام الناخب على أن يبصم أمام اسمه في قوائم الناخبين والتأشير على البطاقة من قبل رئيس اللجنة .



مادة (101): تبدأ عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً يوم الاقتراع وذلك بعد أن يتم فتح صندوق أو صناديق الاقتراع وإغلاقها أمام الحاضرين من الناخبين والمرشحين أو مندوبيهم للتأكد من خلوها من أي شيء وحصر عدد أوراق الاقتراع المسلمة من قبل اللجنة العليا للجنة إدارة الانتخاب ، وتحرير محضر بذلك يوقع من رئيس اللجنة وأعضائها ومن المرشحين أو مندوبيهم ، وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم ، وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد أن يدلي الناخب الأخير برأيه ، وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة السادسة مساءً ، إذا تبين وجود ناخبين في مكان الإقتراع حتى الساعة الثامنة مساءً ، ثم يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية الاقتراع.



مادة (102) : تقوم كل لجنة من لجان إدارة الاقتراع عند ختام عملية الاقتراع الذي تديره في مركز عملها وفق الإجراءات المتقدمة بختم فتحة الصندوق أو صناديق الاقتراع بعد تشميعها بالشمع الأحمر بحضور المرشحين أو مندوبيهم والتوقيع على ذلك من الجميع ، وتحرير محضر يتضمن الساعة التي تم فيها ختام العملية الانتخابية وعدد الذين أدلوا بأصواتهم والغائبين منهم ، وعدد أوراق الاقتراع المسلمة إليها من اللجنة العليا والمستخدم منها والباقي والتوقيع على ذلك من رئيس اللجنة وأعضائها والمرشحين أو مندوبيهم مع ختم اللجنة ووضع بطاقات الاقتراع التي لم تستخدم في مظروف يغلق ويشمع بالشمع الأحمر .



مادة (103) : عقب الإنتهاء من التوقيع على محضر ختام عملية الإقتراع تقوم لجان الصناديق بجمع الصناديق إلى مقر اللجنة الفرعية الأولى لتقوم باعتبارها لجنة فرز بإجراء عملية الفرز بحضور رئيس وعضوي كل لجنة صندوق والمرشحين أو مندوبيهم وفقاً للإجراءات التالية :



‌أ- تقوم اللجنة بمعاينة وفحص كل صندوق والتأكد من سلامة فتحاته وتحرير محضر بذلك يتضمن أسماء الحاضرين وصفاتهم والوقت والمكان الذي تجري فيه عملية الفرز والتوقيع على ذلك من رئيس وأعضاء اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم .



‌ب- يتم فرز كل صندوق من صناديق الاقتراع على حدة وتوضيح عدد أصوات الناخبين فيه وتفريغ الأصوات إلى كشف يسجل فيه أسماء المرشحين في الدائرة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات الباطلة ، والتأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من رئيس اللجنة بما يدل على ذلك.



‌ج- تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بصحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب السادس من هذا القانون .



‌د- تعتبر باطلة الآراء التالية :



1- الآراء المعلقة على شرط .



2- الآراء التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه.



3- الآراء التي تثبت على غير الورقة المخصصة للاقتراع والمسلمة من رئيس اللجنة .. وفي كل الأحوال يعد صحيحاً كل رأي دل على إرادة الناخب.



‌ه- تتأكد اللجنة من مطابقة عدد الأصوات التي تم فرزها الصحيحة منها والباطلة مع المحاضر المشار إليها في المادة (102) من هذا القانون وعدد المستخدم من أوراق الاقتراع والمتبقي منها وتحرير محضر يتضمن النتائج التي أسفرت عنها عملية فرز الصندوق ، ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم مع تحديد الوقت الذي انتهت فيه عملية الفرز ويتم وضعه في مظروف خاص مغلق بالشمع الأحمر يسلم لرئيس اللجنة بعد ختمه بختم اللجنة والتوقيع عليه من الجميع.



‌و- يجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف ولا يجوز للمرشح أو مندوبه الخروج من قاعة الفرز إلا بعد استئذان لجنة الفرز وتوكيل من يحل محله أثناء خروجه كتابة فإذا لم يستأذن ولم يوكل من يحل محله يجوز للجنة أن تنصب منصوباً عنه ويحرر محضر بذلك توقع عليه اللجنة وتستمر عملية الفرز أمام المنصوب ويوقع في المحاضر نيابة عنه وإذا امتنع أحد المرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم عن التوقيع على المحضر تم إثبات تحفظه بنفس المحضر ولا يحول ذلك دون إعلان النتائج.



مادة (104): أ- بعد انتهاء عمليه الفرز وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة يقوم رئيس اللجنة الفرعية الأولى بحضور المرشحين أو مندوبيهم بتجميع ما حصل عليه كل مرشح من أصوات من مجموع صناديق الدائرة المحلية وتفريغ ذلك في كشف تجميعي لكل حالة انتخاب على حدة يتم التوقيع عليه من المذكورين وختمه بختم اللجنة الفرعية الأولى وإعلان النتيجة الإجمالية التي حصل عليها كل مرشح، ويحق لكل مرشح الحصول على صورة من الكشف.



ب- يقوم رئيس اللجنة الفرعية الأولى مع رؤساء اللجان التابعة للدائرة المحلية بنقل الكشف المتضمن لنتائج الاقتراع إلى مقر اللجنة الأصلية محرزاً وتسليمه إلى اللجنة الأصلية مع بقية الوثائق .



مادة (105): أ - تقوم اللجنة الأصلية في الدائرة بحضور المرشحين أو مندوبيهم باستقبال النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز وإفراغها أولاً بأول في كشف تجميعي يتضمن نتائج الفرز في مراكز الدائرة والتوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية ورئيس اللجنة الفرعية الأولى في كل مركز والمرشحين أو مندوبيهم .



ب - يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي يحوز على الأغلبية النسبية من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات ، فإذا حصل مرشحان أو اكثر على أصوات متساوية أجرت اللجنة الأصلية القرعة فيما بينهم ويعتبر فائزاً من تحدده القرعة ، ويتم إجراء عملية القرعة بكتابة أسماء المتساوين في الأصوات على قطع ورقية متساوية وغير متميزة بعضها عن بعض ، ويكتب كل اسم في ورقة أمام الجميع وتوضع كل ورقة في مظروف ثم يؤتى بشخص من خارج اللجنة لم يشاهد عملية الكتابة فيختار أحد المظاريف وتسجل نتيجة الإجراء في محضر مستقل .



مادة (106): بعد اكتمال تجميع نتائج الفـرز في جميع مراكز الدائــرة تقوم اللجنة الأصلية بما يلي:



1- تحرير محضر نهائي يتضمن نتائج الفرز في عموم الدائرة الانتخابية يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية والمرشحون أو مندوبون عنهم وذلك من خمس نسخ ترسل إحداها محرزة إلى اللجنة العليا، ونسخة للجنة الإشرافية ، ونسخة لفـرع المحافظة ونسخة تبقى في مقر اللجنة الأصلية ونسخة للمرشح الفائز ، ولكل مرشح في الدائرة الانتخابية الحق في الحصول على نسخة من المحضر المذكور معمدة من أي من تلك الجهات ، ويجب أن يتضمـن المحضر أسماء المرشحين في الدائرة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد أوراق الاقتراع التي لم تستخدم واسم الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها .



2- الإعلان من قبل رئيس اللجنة الأصلية أمام أعضاء اللجنة والمرشحين أو المندوبين عنهم عن النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز واسم المرشح الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها .



3- جمع أوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح بعد ترتيبها على هيئة رزم وكذلك الكشوفات والمحاضر الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز ووضعها في صندوق أو اكثر وتحريزها بالشمع الأحمر والتوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية وتسليمها إلى اللجنة العليا في حال وجود طعون في الدائرة الانتخابية حول صحة الانتخابات فيها وذلك للاحتفاظ بها إلى حين انتهاء فترة الطعون أو الفصل فيها من قبل مجلس النواب.



4- يجب على اللجنة العليا عند استلامها للتقــارير والوثائـق الــواردة في الفقرتين (1 ، 3) إعطاء وصل استلام رسمي بذلك يبين فيه اسم المستلم والزمن والتاريخ اللذين تم فيهما الاستلام .



مادة (107): أ - تتلقى اللجنة العليا نتائج الانتخابات وتعلنها أولاً بأول وتتم عملية الإعلان عن النتائج النهائية خــلال موعد أقصــاه (72) ساعة من انتهاء عملية الاقتراع.



ب- تسلم اللجنة شهادة فوز للمرشح الفائز بعضوية مجلس النواب ولا يمنع ذلك عنه الطعن أمام المجلس0



ج- يحظر على اللجنة الإشرافية والأصلية والفرعية وأي جهة أخرى منح شهادة الفوز للمرشح الفائز.



مادة (108) : يتم إجراء انتخابات تكميلية في مركز انتخابي أو اكثر أو دائرة انتخابية أو اكثر ألغيت فيها نتائج الاقتراع أو لم يتأت إجراء العملية الانتخابية أو إنهاؤها فيها ، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إلغاء نتيجة الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو إنهاؤها .



مادة (109) : إذا خلا مقعد عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلف له للمدة المتبقية من مدة المجلس خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه .



مادة (110) : تسلم محاضر الاقتراع ونتائج الفرز من قبل لجنة إدارة الاقتراع والفرز إلى اللجنة الأصلية المختصـة التي تتولى تجميع النتائج وإعلان أسماء الفائزين لعضوية المجلس المحلي في المديرية وممثلي المديرية في مجلس المحافظة وموافاة اللجنة العليا بأسمائهم لتتولى إعلان النتيجة النهائية للفائزين على مستوى الجمهورية .

الواقدي

عدد الرسائل : 85
نقاط : 232
تاريخ التسجيل : 02/11/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى