منتديات دمت
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات دمت
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .
منتديات دمت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» برنامج الحماية من الفيروسات المجانى العملاق avira antivir personal
قانون الإنتخابات اليمني- الطعون Empty14/04/14, 04:17 am من طرف a.k.

» قبيلة الواقدي في عمار
قانون الإنتخابات اليمني- الطعون Empty20/11/13, 10:53 pm من طرف ابن السعيده

» ( تعز وعمار) اوجه الشبة بين القبائل والقرى والحصون :
قانون الإنتخابات اليمني- الطعون Empty17/11/13, 06:57 am من طرف مسعد الكشادي

» الطموح السياسي لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الضالع
قانون الإنتخابات اليمني- الطعون Empty31/10/13, 10:11 pm من طرف بنت الورد

» بشرى الى كل مرضى البرص او البهاق علاج فعال %100
قانون الإنتخابات اليمني- الطعون Empty24/09/13, 08:47 pm من طرف mohammed22

» الثورة اليمنية وعبده الجندي
قانون الإنتخابات اليمني- الطعون Empty20/09/13, 05:08 pm من طرف عابر سبيل

» اخوان دمت والاصلاح
قانون الإنتخابات اليمني- الطعون Empty28/07/13, 06:48 pm من طرف بنت الورد

» برنامج الإتصال المجاني tango وصل للكمبيوتر‏
قانون الإنتخابات اليمني- الطعون Empty27/04/13, 03:00 am من طرف مطعم الذيب

» "سكايب" يتعاون مع الأجهزة الحكومية للتنصت على المكالمات
قانون الإنتخابات اليمني- الطعون Empty27/04/13, 02:45 am من طرف زائر

صور الاسماك باليمن fish_of_yemen.pdf - 1.97 MB

أنت زائرنا رقم
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 483 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو قارئ فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 652 مساهمة في هذا المنتدى في 392 موضوع
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



قانون الإنتخابات اليمني- الطعون

اذهب الى الأسفل

قانون الإنتخابات اليمني- الطعون Empty قانون الإنتخابات اليمني- الطعون

مُساهمة من طرف الواقدي 14/11/09, 06:53 pm

الباب السابع



الطعون



الفصل الأول



الطعون في نتائج



الإقتراع والفرز للإنتخابات النيابية



مادة (111): لكل ذي مصلحــة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن يودعها لدى المحكمة العليا وفقاً للشروط التالية :



‌أ- أن يكون تقديم الطعن خلال (72) ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة.



‌ب- أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز .



‌ج- أن يرفق بالطعن مبلغاً وقدره خمسين ألف ريال يودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه .



مادة (112) : تشكل المحكمة العليا هيئة مساعدة لها من رؤساء محاكم الاستئناف أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة حول إجراءات الاقتراع والفرز وتصدر المحكمة العليا قراراتها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرأي على أن لا يتجاوز الفصل الفترة التي تسبق انعقاد المجلس المنتخب ويبلغ قرار المحكمة إلى رئيس اللجنة العليا ويعتبر قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن نهائياً .



مادة (113) : تعلن المحكمة العليا المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول إجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن ليقدم ما قد يكون لديه من ملاحظات أو أوجه دفاع كتابي ، وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن إعلاناً صحيحاً.



مادة (114) : لا يحول تقديم الطعن دون قيام اللجنة العليا بإعلان أسماء المرشحين الفائزين الذين قدمت ضدهم طعون حول إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم ، كما لا يحول ذلك دون منحهم شهادة الفوز بعضوية مجلس النواب وحضورهم اجتماعات المجلس .



الفصل الثاني



الطعن في صحة العضوية في مجلس النواب



مادة (115) : لكل ناخب أو مرشح أن يقدم إلى مجلس النواب طعناً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته مع إيداع ضمان مالي قدره (خمسين ألف ريال) يورد لصالح الخزينة العامة للدولة إذا لم يكن البت في الطعن في صالحه ويرد إليه إذا كان البت في الطعن لصالحه .



مادة (116) : أ - تتولى هيئة رئاسة مجلس النواب إرسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها للمجلس ، وذلك إلى المحكمة العليا للتحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة إليه وموافاة المجلس بنتيجة ما توصلت إليه المحكمة خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالة الطعون إليها مرفقة بها كامل الأوراق والمستندات .



ب - تعرض نتيجة التحقيق على مجلس النواب خلال ستين يوماً من تاريخ استلامها من المحكمة ، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه .



الفصل الثالث



الطعن في إجراءات الاقتراع



والفرز لإنتخاب رئيس الجمهورية



مادة (117) : لكل ذي مصلحة الحــق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها الطاعن لدى المحكمة العليا وفقاً للشروط التالية :



‌أ- أن يكون تقديم الطعن خلال (72) ساعة من إعلان اللجنة العليا النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة .



‌ب- أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز



‌ج- أن يرفق مع الطعن مبلغ وقدره مائة ألف ريال تودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحة.



مادة (118): تطبق في شأن الفصل في صحة الطعون المقدمة وفقاً لأحكام المادة السابقة أحكام المادتين (112 ، 113) من هذا القانون.



مادة (119): لا يحول تقديم الطعن دون منح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية شهادة الفوز كما لا يحول ذلك دون أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والبدء بمباشرة مهامه.



الفصل الرابع



الطعون في الانتخابات المحلية



مادة (120): لكل ذي مصلحة في نطاق الدائرة المحلية الحق بالطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها لدى محكمة الاستئناف في المحافظة وفقاً للشروط التالية :



‌أ- أن يكون تقديم الطعن خلال (48) ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة.



‌ب- أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز .



‌ج- أن يرفق بالطعن مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال يودع لدى خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد لحساب المجلس المحلي بالمديرية في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه .



مادة (121): تشكل محكمة الاستئناف في المحافظة هيئة مساعدة لها تتكون من رؤساء المحاكم الابتدائية في عاصمة المحافظة والمديريات التي وردت منها الطعون أو من ينوب عنهم، تكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة حول إجراءات الاقتراع والفرز ، وتصدر محكمة الاستئناف بالمحافظة أحكامها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرأي ،على أن تعلن المحكمة المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول إجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن للرد عليها وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن ، ويعتبر قرار المحكمة نهائياً.



مادة (122): أ - لا يحول تقديم الطعن دون إعلان أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات المحلية الذين قدمت ضدهم طعون حول إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم .



ب - في حالة صدور قرار المحكمة بصحة الطعن الذي يترتب عليه بطلان عملية الاقتراع والفرز تتولى اللجنة العليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الانتخابات وذلك خـلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.



الفصل الخامس



الطعون في إجراءات ونتائج الإستفتاء



مادة (123): تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الطعون المتعلقة بإجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر ، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحاكم الاستئنافية التي تكون قراراتها نهائية.



مادة (124): تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالنتيجة العامة للاستفتاء وتكون قراراتها نهائية.

الواقدي

عدد الرسائل : 85
نقاط : 232
تاريخ التسجيل : 02/11/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى