المواضيع الأخيرة
أنت زائرنا رقم
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 483 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو قارئ فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 652 مساهمة في هذا المنتدى في 392 موضوع
دستور الجمهورية اليمنية المقر بتاريخ 20/2/2001م -4
صفحة 1 من اصل 1
دستور الجمهورية اليمنية المقر بتاريخ 20/2/2001م -4
الفرع الأول
رئاسة الجمهورية
مادة (106): أ- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقاً للدستور.
ب - يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينه الرئيس وتطبق بشــأن النائب أحكـام المواد (107، 117، 118، 128) من الدستور.
مادة (107):كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتي يمكن أن يُرشِّح لمنصب رئيس الجمهورية:-
أ- أن لا تقل سنه عن أربعين سنة.
ب- أن يكون من والدين يمنيين.
ج- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.
د- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ه- أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية.
مادة (108): يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كمايلــي:-
أ- تقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب.
ب- يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلس النواب ومجلس الشورى.
ج- تعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية. ويعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة خمسة في المائة (5%) من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر.
د- يكون الاجتماع المشترك ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين.
ه- يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية.
و- يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
مادة (109): يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الدستورية.
مادة (110): يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة، والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة ويمارس صلاحياته على الوجه المبين في الدستور.
مادة (111): رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة (112): مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط.
مادة (113): إذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين (60) يوماً من أول انعقاد لمجلس النواب الجديد.
مادة (114): قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس جمهورية جديد، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يومـاً ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها إجراء الانتخابات.
مادة (115): يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم تقبل الاستقالة، فمن حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب أن يقبلها.
مادة (116): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.
مادة (117): يحدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.
مادة (118): لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدته أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.
مادة (119): يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية:-
1- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
2- دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.
3- الدعوة إلى الاستفتاء العام.
4- تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها.
5- يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
6- دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
7- تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقاً للقانون.
8- إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لها.
9- تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقاً للقانون.
10- إنشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون.
11- منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى.
12- إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب.
13- المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.
14- إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون.
15- اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية.
16- منح حق اللجوء السياسي.
17- إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للقانون.
18- يتولى أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقانون.
مادة (120): يصدر رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والإدارات العامة، على أن لا يكون في أي منها تعطيل لأحكام القوانـين ، أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدار تلك اللوائح والقرارات، ويجـوز أن يعين القانون من يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة (121): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة الأيام التالية للإعلان فإذا كان مجلس النواب منحلاً ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يدع المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور، وفي جميع الأحوال لاتعلن حالة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب.
مادة (122): يحق لرئيس الجمهورية أن يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسؤول عن تنفيذها مجلس الوزراء.
مادة (123): لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
مادة (124): يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس، وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته.
مادة (125): ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس شورى من ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية ، وفي سبيل القيام بمهامه يمارس مجلس الشورى الصلاحيات الدستورية التالية:-
أ - تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من أجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية.
ب- إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.
ج- تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الاستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدافها على المستويين الوطني والقومي.
د- إبداء الرأي والمشورة في السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء.
هـ- الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك.
و- رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها واقتراح تطويرها وتحسين أدائها.
ز- رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيز دورها.
ح- تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية.
ط - استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها لرئيس الجمهورية.
مادة (126): يتكون مجلس الشورى من مائة وأحد عشر عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية ، ويحدد القانون الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الشورى على ألا تقل سنه عن أربعين عاماً ،كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى . ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ، ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون.
مادة (127): يعقد مجلس النواب ومجلس الشورى اجتماعات مشتركة بدعوة من رئيس الجمهورية لمناقشة المهام المشتركة بينهما المحددة في الدستور ويتم التصويت عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، ويتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الاجتماعات المشتركة.
مادة (128): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناءً على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه ويبين القانون إجراءات محاكمته ، فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة ، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النـواب التالي لسريان هذا الدستور وإذا حكم بالإدانة على أي منهما أعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى ، وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم أي من الجرائم المذكورة في هذه المادة.
الفرع الثاني
مجلس الـــوزراء
مادة (129): مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة.
مادة (130): تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء، ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.
مادة (131): يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، مع مراعاة أن لا تقل سن أي منهــم عن ثلاثين سنة، باستثناء رئيس الوزراء الذي يجب أن لا تقل سنه عن أربعين سنة.
مادة (132): يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم به إلى مجلس النواب.
مادة (133): رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسؤولية جماعية عن أعمال الحكومة.
مادة (134): قبل أن يباشر رئيس وأعضاء مجلـس الوزراء صلاحياتهم يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
مادة (135): يحدد القانون مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
مادة (136): لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عمـلاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كمالا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المـدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه.
مادة (137): يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً للقوانين والقرارات كما يمارس بوجه خاص الاختصاصات التالية:-
أ - الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية.
ب- إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولة.
ج- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.
د- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.
هـ- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين.
و- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون.
ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجات البلاد في إطار الخطة الاقتصادية.
ح- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة.
ط- الإشراف على تنظيم وإدارة نظـم النقد والائتمان والتأمين.
ي- عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام الدستور.
مادة (138): يدير رئيس الوزراء أعمال المجلس ويرأس اجتماعاته وهو الذي يمثل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة ويشرف ويعمل على تنفيذ قرارات مجلـس الوزراء والسياسة العامة للدولة بشكل موحد ومنسق وله أن يطلب من أعضاء المجلس التقارير في أي شأن من شؤون الوزارات والاختصاصات التي يباشرونها والمهام التي يكلفون بها وهم ملزمون بذلك.
مادة (139):1- لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها، ويكون قرار مجلس النواب بالاتهام بناءً على اقتراح مقدم من خُمسِ أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
2- يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
3- يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون.
4- تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء.
مادة (140): عند استقالة الوزارة أو إقالتها أو سحب الثقة منها تكلف الوزارة بتصريف الشؤون العامة العادية ماعدا التعيين والعزل حتى تشكل الوزارة الجديدة.
مادة (141): يجوز لرئيس الوزراء - إذا تبين أن تعاونه مع أحد أعضـاء مجلس الوزراء قد أصبح مستحيلاً - أن يطلب من رئيس الجمهورية إعفاء العضو المعني.
مادة (142): إذا لم يعد في استطاعة رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته أو إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أو سحبها منها أو تم إجراء انتخابات عامة لمجلس النواب، وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.
مادة (143): إذا قدم أغلبية أعضاء مجلس الوزراء استقالتهم وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة.
مادة (144): يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير إصدار القرارات لتنفيذ القوانين.
الواقدي- عدد الرسائل : 85
نقاط : 232
تاريخ التسجيل : 02/11/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
14/04/14, 04:17 am من طرف a.k.
» قبيلة الواقدي في عمار
20/11/13, 10:53 pm من طرف ابن السعيده
» ( تعز وعمار) اوجه الشبة بين القبائل والقرى والحصون :
17/11/13, 06:57 am من طرف مسعد الكشادي
» الطموح السياسي لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الضالع
31/10/13, 10:11 pm من طرف بنت الورد
» بشرى الى كل مرضى البرص او البهاق علاج فعال %100
24/09/13, 08:47 pm من طرف mohammed22
» الثورة اليمنية وعبده الجندي
20/09/13, 05:08 pm من طرف عابر سبيل
» اخوان دمت والاصلاح
28/07/13, 06:48 pm من طرف بنت الورد
» برنامج الإتصال المجاني tango وصل للكمبيوتر
27/04/13, 03:00 am من طرف مطعم الذيب
» "سكايب" يتعاون مع الأجهزة الحكومية للتنصت على المكالمات
27/04/13, 02:45 am من طرف زائر