منتديات دمت
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات دمت
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .
منتديات دمت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» برنامج الحماية من الفيروسات المجانى العملاق avira antivir personal
قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية- 1 Empty14/04/14, 04:17 am من طرف a.k.

» قبيلة الواقدي في عمار
قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية- 1 Empty20/11/13, 10:53 pm من طرف ابن السعيده

» ( تعز وعمار) اوجه الشبة بين القبائل والقرى والحصون :
قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية- 1 Empty17/11/13, 06:57 am من طرف مسعد الكشادي

» الطموح السياسي لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الضالع
قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية- 1 Empty31/10/13, 10:11 pm من طرف بنت الورد

» بشرى الى كل مرضى البرص او البهاق علاج فعال %100
قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية- 1 Empty24/09/13, 08:47 pm من طرف mohammed22

» الثورة اليمنية وعبده الجندي
قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية- 1 Empty20/09/13, 05:08 pm من طرف عابر سبيل

» اخوان دمت والاصلاح
قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية- 1 Empty28/07/13, 06:48 pm من طرف بنت الورد

» برنامج الإتصال المجاني tango وصل للكمبيوتر‏
قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية- 1 Empty27/04/13, 03:00 am من طرف مطعم الذيب

» "سكايب" يتعاون مع الأجهزة الحكومية للتنصت على المكالمات
قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية- 1 Empty27/04/13, 02:45 am من طرف زائر

صور الاسماك باليمن fish_of_yemen.pdf - 1.97 MB

أنت زائرنا رقم
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 483 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو قارئ فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 652 مساهمة في هذا المنتدى في 392 موضوع
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية- 1

اذهب الى الأسفل

قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية- 1 Empty قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية- 1

مُساهمة من طرف الواقدي 14/11/09, 08:06 pm

قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية .
قــانون رقم (66) لسنة 1991م بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية
باسم الشعب،
رئيس مجلس الرئاسة،
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية،
وعلى دستور الجمهورية اليمنية،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة،
أصـدرنا القـانون الآتي نصه:
البـاب الأول
التسميـة والتعـاريف
مادة (1) يسمى هذه القانون (قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية) .

مادة (2) يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص خلاف ذلك:
الجمهـورية:الجمهورية اليمنية.
الدستـور:دستور الجمهورية اليمنية.
الحزب أو التنظيم:كل جماعة يمنية منظمة على أساس مبادئ وأهداف مشتركة وفقاً للشرعية الدستورية وتمارس نشاطها بالوسائل السياسية والديمقراطية بـهدف تداول السلطة سلمياً أو المشاركة فيها.
اللجـنة:لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية المشكلة وفقاً للمادة (13) من قانون الأحزاب.
البـاب الثاني
الأسـس والأهـداف والمبادئ العـامة
مادة (3) وفقاً لأحكام المادة (39) من دستور الجمهورية اليمنية تعتبر الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية حقاً وركناً من أركان النظام السياسي والاجتماعي للجمهورية اليمنية ولا يجوز إلغاؤه أو الحد منه أو استخدم أية وسيلة تعرقل حرية المواطنين في ممارسة هذا الحق بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية في صيانة السيادة والأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.

مادة (4) يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتكوين ونشاط الأحزاب والتنظيمات السياسية.
مادة (5) لليمنيين حق تكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية ولهم حق الانتماء التطوعي لأي حزب أو تنظيم سياسي، طبقاً للشرعية الدستورية وإحكام هذا القانون.
مادة (6) يمارس الحزب أو التنظيم السياسي نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجمهورية، وذلك عبر المساهمة في الحياة السياسية والديمقراطية لضمان تداول السلطة أو المشاركة فيها سلمياً عن طريق الانتخابات العامة الحرة النـزيهة.
مادة (7) تسهم الأحزاب والتنظيمات السياسية في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للوطن وترسيخ الوحدة الوطنية من خلال الممارسة الديمقراطية، وذلك طبقاً للأسس المبينة في الدستور باعتبار الأحزاب تنظيمات سياسية وطنية وشعبية وديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً.
مادة (Cool يشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي أو للاستمرار في ممارسة نشاطه ما يلي:
أولاً: عدم تعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه ووسائله مع:
‌أ- الدين الإسلامي الحنيف.
‌ب- سيادة واستقلال الوطن ووحدته أرضاً وشعباً.
‌ج- النظام الجمهوري وأهداف ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر ودستور الجمهورية اليمنية.
د ـ الوحدة الوطنية للمجتمع اليمني.
هـ- الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.
و- الانتماء القومي العربي والإسلامي للمجتمع اليمني.
ثانياً: عدم تطابق برنامج الحزب أو التنظيم السياسي مع برامج الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى عند التقدم بطلب تأسيسه وذلك فيما يتعلق بالسياسات التي يعتمد عليها في تحقيق أهدافه في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ثالثاً: أن يكون له نظام داخلي وبرنامج عمل سياسي مقرين من أعضائه عند التقدم بطلب التأسيس.
رابعاً: عدم قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهني أو التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون.
خامساً: عدم قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناهض للدين الإسـلامي أو على أساس تكفير الأحزاب أو التنظيمات السياسية الأخرى أو المجتمع وأفراده أو الادعاء بالتفرد بتمثيل الدين أو الوطنية أو القومية أو الثورة.
سادساً: يحظر على الحزب أو التنظيم السياسي الآتي:-
أ ـ إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها.
ب ـ استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.
ج ـ أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف أو إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية.
سابعاً: أن لا يكون الحزب أو التنظيم السياسي تابعاً لأي حزب أو تنظيم سياسي أو دولة أجنبية ويحق لأي حزب أو تنظيم سياسي إقامة علاقات ثنائية متكافئة مع أي حزب أو تنظيم سياسي غير يمني وبما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا ونصوص الدستور والقوانين النافذة.
ثامناً: علانية مبادئ وأهداف ووسائل الحزب أو التنظيم السياسي وتشكيلاته وقيادته.
تاسعاً: قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس وطني بحيث لا تحصر العضوية في منطقة جغرافية معينة.
مادة (9) يجب أن يتضمن النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب أو التنظيم السياسي القواعد المنظمة لكل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، ويجب على وجه الخصوص أن يتضمن ما يلي:-
أ ـ اسم الحزب أو التنظيم السياسي، ويجب أن لا يكون مماثلاً أو مطابقاً لاسم حزب أو تنظيم قائم.
ب ـ بيان المقر الرئيسي للحزب أو التنظيم السياسي ومقاره الفرعية إن وجدت ويجب أن تكون جميع مقار الحزب أو التنظيم داخل الجمهورية اليمنية وفي غير المساجد والأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية أو العسكرية أو القضائية وغيرها من الأماكن العامة، ويكون المقر الرئيسي للحزب أو التنظيم في العاصمة صنعاء.
ج ـ المبادئ والأهداف التي يقوم عليها الحزب أو التنظيم السياسي والبرامج والوسائل التي ينهجها لتحقيق هذه الأهداف.
د ـ شروط العضوية في الحزب أو التنظيم السياسي وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه، ولا يحوز أن توضع شروط للعضوية قائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي.
هـ- طريقة إجراء وإقامة تكوينا الحزب أو التنظيم السياسي وكيفية اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد المهام والاختصاصات السياسية والمالية لأي من هذه القيادات والتكوينات مع تأمين كامل للممارسة الديمقراطية داخل هذه التكوينات.
و- النظام المالي للحزب أو التنظيم شاملاً تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه هذه الأموال والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف، وكذا قواعد وإجراءات مسك حسابات الحزب أو التنظيم وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها.
ز- قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب أو التنظيم السياسي وقواعد تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
مادة (10) يشترط في من يقبل انضمامه إلى عضوية الحزب أو التنظيم السياسي ما يلي:-
1 ـ أن يكون يمنياً فإذا كان متجنساً بالجنسية اليمنية وجب أن ينطبق عليه قانون الجنسية بالنسبة للفترة الزمنية.
2 ـ أن لا يقل عمره عن (18) سنة ميلادية.
3 ـ أن لا يكون من أعضاء السلطة القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الأمن أو من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أثناء فترة عملهم في البعثات اليمنية في الخارج.
مادة (11) مع مراعاة أحكام الفقرتين (3،4) من المادة (10) يشترط في من يشترك في تأسيس حزب أو تنظيم سياسي ما يلي:-
1 ـ أن يكون من أب يمني.
2 ـ أن لا يقل عمره عن (24) سنة.
3 ـ أن يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بحرمانه من العمل السياسي أو بجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة وبحكم قضائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (12) رئيس الحزب أو التنظيم السياسي هو الذي يمثَّله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء وأمام أي جهة أخرى أو في مواجهة الغير، ويجوز لرئيس الحزب أو التنظيم السياسي أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من قيادات الحزب أو التنظيم في تمثيله طبقاً لنظامه الداخلي.

الواقدي

عدد الرسائل : 85
نقاط : 232
تاريخ التسجيل : 02/11/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى