المواضيع الأخيرة
أنت زائرنا رقم
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 483 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو قارئ فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 652 مساهمة في هذا المنتدى في 392 موضوع
قانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة
صفحة 1 من اصل 1
قانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة
قانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة
الباب الأول
التسمية والتعريف
قانُون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة[/center]
مَادَّة (1) يسمى هذا القَانُون (قانُون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة).
مَادَّة (2) يكون للألفاظ والعبارات تباعاً أينما وردت في هذا القَانُون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق أو تدل القرينة على معنى أخر.
الجُمْهُورية اليمنية.
الجُمْهُورية
وزارة التربية والتعليم.
الوزارة
قانُون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة.
القَانُون
القَانُون العام للتربية والتعليم.
قانُون التعليم
هي المدارس التي تدار وتمول من قبل حكومة الجُمْهُورية وتخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم.
المدارس الحكومية
هي كافة رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي والثانوي والمدارس والمعاهد والمراكز التخصصية التي تنشأ من قبل أفراد أو شخصيات اعتبارية بموجب هذا القَانُون وتدار وتمول من قبلهم.
مؤسسات التعليم الأهلية
وهي كافة مؤسسات التعليم التي تنشأ من قبل أفراد أو شخصيات اعتبارية بغرض تعليم أبناء الجاليات المقيمين داخل الجُمْهُورية وتدار وتمول من قبلهم.
مؤسسة التعليم الخاصة
هي المدارس التي تنشأ بهدف تعليم وتدريب أبناء الجاليات اليمنية في الخارج.
مدارس الجاليات
ويشمل أنواع التعليم الخاص وتضم مدارس ومعاهد ذوي الإعاقة ومدارس الموهوبين.
التعليم الخاص
وهي التي تنشا بهدف الإعداد والتدريب لحاجة سوق العمل والمتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المجالات المحددة في هذا القَانُون.
المدارس المتخصصة
وتنشأ بهدف التدريب بدورات قصيرة أو طويلة لمهارات تقنية أو لغوية.
المعاهد والمراكز المتخصصة
الباب الثاني
القواعد العامة لإنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة
الفصل الأول
أهداف مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وإنشائها
مَادَّة (3) تنشأ مؤسسات التعليم الأهلي والخاصة لتحقيق الأغراض التالية:
1- إضافة إمكانية تعليمية جديدة إلى الإمكانات القائمة للحكومة بما يساعد على بلوغ أهداف التعليم الدينية والوطنية والقومية.
2- توجيه الجهود والإمكانات الوطنية والأجنبية إلى المساهمة في تأهيل وإعداد وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3- إدخال المرونة على نظام التعليم الرسمي القائم عن طريق دراسة مناهج وطرائق جديدة في إطار أحكام قوانين التعليم بما يسد احتياجات التجديد التربوي ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القَانُون.
4- التوسع في دراسة اللغات الأجنبية الحية بجانب المقررات الدراسية الأخرى وبغرض الإسهام في إعداد كوادر بين الخريجين تتقن اللغات الأجنبية.
5- إتاحة مجال للتنافس في رفد الميدان التعليمي والتربوي بقدر كبير من الخبرات التعليمية والاجتهاد في تقديم نماذج راقية من النظم والبرامج التربوية.
6- تشجيع المشاركة الشعبية ورأس المال الوطني والعربي والأجنبي في جهود التنمية التربوية والتعليمية بالاستثمار في مجال التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وفي إطار تنظيمي جديد يجعله أكثر فعالية وأوفر مردوداً.
7- إتاحة الفرصة لأبناء الجاليات بالالتحاق بمؤسسات تربوية تعليمية تقدم لهم ما يحتاجون من الخدمة التعليمية المتناسبة مع مناهج بلدانهم وسلمها التعليمي.
مَادَّة (4) يسمح بإنشاء مؤسسات تعليم أهلية وخاصة بمصروفات وفقاً لهذا القَانُون وذلك في الحالات التالية:
1- في حال تقدم شخصيات اعتبارية كالهيئات والمؤسسات المتمتعة بجنسية الجُمْهُورية اليمنية وتضم:
أ- المؤسسات التي تنشا لهذا الغرض.
ب- مؤسسات القطاع العام.
ج- مؤسسات القطاع المختلط.
د- مؤسسات القطاع الخاص.
2- في حالة تقدم أفراد يمنيين وتضم:
أ- شخصاً أو عدة أشخاص تربويين مارسوا مهنة التعليم ويملكون من الخبرات العلمية ما يؤهلهم لإحداث التجديد في الوسائل والطرق التربوية.
ب- شخصاً أو عدة أشخاص يرغبون في استثمار إمكاناتهم المالية في مجال التعليم.
3- في حالة تقدم جهات غير يمنية وتضم:
أ- الدول التي تربط بينها وبين اليمن اتفاقيات في مجال التعاون الثقافي والفني سارية المفعول شريطة أن تتضمن نصوصاً تشمل هذا المجال أو على أساس التعامل بالمثل.
ب- الدول الصديقة التي تربط بينها وبين اليمن ثقافة مشتركة أصلية.
ج- الهيئات التربوية الأجنبية غير الحكومية التي تتبادل مع الوزارة التعاون التربوي أو المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المصرح لها بالعمل في الجُمْهُورية اليمنية وبموجب اتفاقيات رسمية وبما لا يتعارض مع القَانُون العام للتربية والتعليم.
د-الهيئات التربوية التي تعترف بها المنظمات العربية والإسلامية والدولية للتربية والثقافة والعلوم.
4- في حالة تقدم أفراد غير يمنيين يرغبون في استثمار إمكاناتهم المالية أو خبراتهم المهنية التعليمية.
مَادَّة (5) يصرح بإنشاء مؤسسات تعليم خاصة إذا توفرت إحدى الحالات التالية:
1- إذا كان أفراد الجالية لا يتحدثون اللغة العربية وليست لغتهم القومية.
2- إذا كان السلم التعليمي في الوطن الأصلي للجالية يختلف عنه في الجُمْهُورية اليمنية.
3- إذا كانت المناهج الأصلية في الوطن الأصلي للجالية تختلف عن المناهج المقررة في الجُمْهُورية اليمنية ويشترط في جميع الأحوال أن يكون لدى الجالية كثافة طلابية من أبنائها تبرر إنشاء المدرسة.
مَادَّة (6) يكون لمؤسسات التعليم خاصة التي تنشا بمقتضى اتفاقيات ثنائية نفس الصفة وتخضع إجراءات ترخيصها لنفس القواعد الموضحة في هذا القَانُون.
مَادَّة (7) يشترط في منح قرار الترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم خاصة أن تكون خدماتها التعليمية موجهة أساسا لأبناء الجاليات المتواجدة في اليمن فقط.
مَادَّة ( يحضر حضراً تاماً الترخيص بإنشاء مؤسسات تعليم خاصة أو مزاولة أي نوع من أنواع التعليم في الأحوال التالية:
1-إذا ثبت أن الجهة مقدمة الطلب ذات علاقة أو اتصالٍ بمنظمات أو هيئات تبشيرية أو ماسونية.
مَادَّة (9) يحضر حضراً تاماً الترخيص للأحزاب والتنظيمات السياسية والجمعيات الخيرية بإنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة.
مَادَّة (10) يحضر الترخيص بفتح مدارس لأغراض أو دوافع سياسية أو حزبية أو طائفية أو مذهبية.
مَادَّة (11) يكون سحب الترخيص أو إلغائه من مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة بقرار من الوزير بناء على عرض وكيل قطاع التعليم الموضح للمخالفات ومرفق به كافة الأدلة التي تثبت وقوع المخالفة.
الفصل الثاني
شروط منح الترخيص لإنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة
مَادَّة (12) يشترط لمنح تراخيص إنشاء مؤسسات تعليمية أهلية أو خاصة توفر الشروط التالية:
1- أن تتقدم الجهة الراغبة بالإنشاء إلى الوزارة بمشروع متكامل وشامل يوضح بشكل تفصلي ما يلي:
أ- أهداف المشروع العامة والخاصة.
ب- جدواه الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.
ج- مصادر التمويل وكفاءتها.
د-مقدار الرسوم المفترض تحصيلها من أولياء أمور الطلاب.
هـ- شروط القبول ومعدلات الكثافة والطاقة القصوى للاستيعاب.
و- قواعد النجاح والرسوب والنظام العام للتقويم.
ز- اللغة المزمع استعمالها في تدريس المواد المختلفة.
ح- خطة الدارسة والمدة المتقرحة للحصول على شهادة النجاح والتخرج.
ط- المناهج والكتب المدرسية ومصادرها.
ي- الوسائل والتجهيزات المعدة بحسب المرحلة والنوع وفروع التخصص.
ك- الجوانب النظرية والعلمية والتطبيقية ووسائل الارتباط البيئي.
ل- طرائق وأساليب التدريس ونوعية المدرسين والإداريين وجنسياتهم.
م- الخدمات التعليمية المساعدة والأنشطة المدرسية.
ن- جوانب التجديد في العملية التربوية وآثارها في مسيرة التنمية التربوية.
ص- المنشآت والمرافق التعليمية والصحية والاجتماعية للمدرسة.
ع- النظام المقترح لإدارة المدرسة.
2- أن لا يتعارض المشروع مع عقيدتنا الإسلامية والثوابت الوطنية والأسس العامة والخاصة المحددة في القَانُون العام للتربية والتعليم وفي السياسة التعليمية.
3- أن يتوافق نظامها التعليمي مع النظام التعليمي الرسمي إلا إذا اتضح ما يلي:
أ- أن المشروع يخدم أهدافاً تربوية من شأنها أن تساعد على تحسين دور التعليم أو التجديد في أساليب الإدارة المدرسية وتستحدث من الوسائل والطرق التربوية ما يثري التجربة الوطنية في هذا المجال.
ب- أن يترتب على خفض مدة الدراسة خفض كلفة التعليم دون الإضرار بالمستوى التعليمية العام أو مستوى التحصيل العلمي في المراحل المختلفة ويشترط في هذِه الحالة أن يخضع لفترة تجريبية تحددها الوزارة تسمح لها بدارسة التجربة واستخلاص نتائجها وان يتعهد مقدم الطلب بأن لا يتدنى مستوى الطلاب خلال كل سنة من المدة التجريبية عن المعدل لمستوى الطلاب في المدارس المناظرة لها.
ج- أن تكون انعكاسات التجربة إيجابية على النظام التعليمي العام وتحسين كفاءته الداخلية ومعالجة أية جوانب ضعف فيها.
مَادَّة (13) يرخص بحسب الشروط والقواعد المنصوص عليها في المَادَّة السابقة بإنشاء مؤسسات تعليمية أهلية أو خاصة بالعمل في المجالات الآتية:
أَوَّلاً: التعليم العام ويشمل:
أ. التعليم الأساسي والثانوي.
ب. التعليم المتصل بالإعداد المباشر لحاجات سوق العمل وتشمل:
1- التعليم الثانوي الفني بفروعه وأنواعه المختلفة.
2- التعليم الفني بعد الثانوي وما قبل الشهادة الجامعية.
3- التدريب المهني والحرفي في مجالاته وأنواعه المختلفة.
ثَانِيَاًً: التعليم قبل المرحلة الإلزامية ويشمل:
1- دور الحضانة.
2- رياض الأطفال.
ثَالِثَاًً: التعليم التأهيلي والتربية الخاصة ويشمل:
1- المدارس الخاصة بتأهيل المعاقين وذوي العاهات.
2- مدارس التنمية الفكرية للمعاقين ذهنياً والمتخلفين في النمو.
رَابِعَاًً: التعليم المتصل بالتنمية الاجتماعية ويشمل:
1- مدارس ومعاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة إلى ما قبل الشهادة الجامعية.
2- مراكز التنمية الريفية والتعليم غير النظامي.
3- معاهد الإسعاف والتمريض.
4- معاهد التعليم النسوية في المجالات التالية:
أ- تربية الأطفال والتغذية والثقافة الصحية.
ب- التدريب وإدارة شؤون الأسرة والتدبير المنزلي.
ج- فن التطريز وأشغال الإبرة.
د- فن الخياطة والتفصيل.
خَامِسَاًً: معاهد التدريب المتخصصة وتشمل:
1- معاهد اللغات الأجنبية.
2- معاهد التدريب على الطباعة بأنواعها المختلفة.
3- معاهد هندسة الحاسب الآلي والبرمجة.
مَادَّة (14) يشترط بالنسبة لمؤسسات التعليم الأهلية أن تلتزم بنفس المواد الدراسية في المنهج المعتمد في المدارس الحكومية فيما يتعلق بمواد التربية والإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية.
مَادَّة (15) يشترط لمؤسسات التعليم الخاصة أن تكون النشاطات التعليمية المحددة في منهجها الدراسي على قدر من الثقافة العامة والتربية الإسلامية والاجتماعية طالما كان فيها طلاب مسلمون وعلى أن يكون تدريس اللغة العربية إلزامي في جميع الأحوال.
مَادَّة (16) يشترط التزام مقدم طلب الترخيص بإنشاء مؤسسات تعليمية أهلية أوخاصة بأحقية الوزارة بالإشراف والالتزام بتعليماتها.
مَادَّة (17) لا يجوز الترخيص بالإشراف على مؤسسات تعليم أهلية وخاصة في مجال تأهيل وإعداد المعلمين والمعلمات.
مَادَّة (18) تلتزم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة التزاماً كاملاً بالمناهج والكتب الدراسية والنظام الداخلي ونظام التقويم التي تقدمت بها إلى الوزارة ومنحت التراخيص لمزاولة العمل على أساسها.
مَادَّة (19) تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القَانُون المواصفات الفنية اللازم توفرها في مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وكذا الإجراءات المتبعة لمنح التراخيص.
الفصل الثالث
الإشراف
مَادَّة (20) وزارة التربية والتعليم هي الجهة الرسمية المسئولة عن كافة مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والمخولة بمنح تراخيص عمل هذِه المؤسسات أو سحبها أو إيقافها والمعنية بالقيام بعمليات الإشراف الميداني للتأكد من أداء تلك المؤسسات لأعمالها وأنشطتها بالصورة السليمة وفقاً لنصوص القَانُون وتنفيذاً لذلك تمارس المهام والصلاحيات التالية:
1- دراسة أوضاع التعليم الأهلي والخاص والخطط الاستراتيجية والسياسات العامة لتطويره والتوسع في الخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية بهذا النوع من التعليم.
2- تلقي طلبات الراغبين في إنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والبت بشأنها.
3- دراسة وإقرار اللوائح والأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات والتأكد من توافر كافة الشروط القَانُونية وكافة المواصفات الإدارية والفنية والتربوية سواء في المؤسسات القائمة أو التي تنشأ لاحقاً.
4- القيام بعمليات الإشراف الميداني للتأكد من قيام مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة بأعمالها وأنشطتها وفقاً لأهدافها المحددة وبرامجها المقررة التي منحت تراخيص مزاولة العمل على أساسها.
5- إجراء مختلف البحوث والدراسات العلمية بهدف تطوير مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وتحسين ظروف عملها.
6- إلغاء تراخيص مزاولة أعمال مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وإصدار التوجيهات بإيقافها عن العمل وإغلاقها وفقاً للقانُون.
7- تنظيم عمليات الاتصال والتنسيق فيما يتصل بشؤون هذا النوع من التعليم على مستوى أجهزة الوزارة وفيما بينها وبين الجهات المعنية الأخرى.
8- تقديم مختلف أنواع الدعم الممكنة في الجانبين المادي والمعنوي وحشد الجهود والإمكانات الرسمية وغير الرسمية لتحسين وتطوير هذا النوع من التعليم.
9- القيام بأي مهام أو مسئوليات أخرى بمقتضى هذا القَانُون وبمقتضى مسئوليات الوزارة في القوانين النافذة.
مَادَّة (21) لإنشاء بأي حال من الأحوال أن تمنع قيادة الوزارة أو ممثلوها من مكاتب المحافظات أو مندوبوها المعتمدون أو الأشخاص المكلفون من قبلها من زيارات مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة كما لإنشاء أن تحجب عنهم أي معلومات أو بيانات يطلبونها منها وبما يتصل باختصاصاتهم وتكاليفهم الرسمية.
مَادَّة (22) لا تتحمل الوزارة أي مسئولية متصلة بحقوق العاملين والمتعاقدين مع مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة ولا تتحمل أي تبعات عما يمكن أن يحدث في تلك المؤسسات من مشكلات مالية أو جنائية.
مَادَّة (23) مع عدم إسقاط المسئولية الشخصية القَانُونية عن كافة العاملين في مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة تعتبر الجهات أو الأشخاص الذين تصدر تراخيص عمل تلك المؤسسات باسمهم مسئولين مباشرة وكاملة عن تلك المؤسسات أمام الوزارة وأمام الجهات القَانُونية الأخرى.
مَادَّة (24) يبت الوزير في المخالفات التي يرتكبها أو يشارك فيها ممثلو الوزارة أو مندوبوها تجاه أي من المؤسسات التعليمية الأهلية أو الخاصة بموجب أحكام هذا القَانُون والتشريعات التربوية النافذة.
الباب الثالث
المناهج ونظام قبول الطلاب والاختبارات
الفصل الأول
المناهج
مَادَّة (25) تعتبر المناهج والكتب الدراسية المقررة على طلبة المدارس الحكومية في مراحل التعليم وفروعه المختلفة هي الأساس في اختيار مناهج وكتب مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة، ويجوز الاستثناء بناء على دراسة من لجان تشكل لهذا الغرض وذلك في الحالتين التاليتين:
1- إذا كانت المدارس المزمع إنشائها مخصصة لخدمة أفراد الجاليات الأجنبية وتقتصر الخدمة التربوية التي تقدمها على أبناء تلك الجاليات.
2- يجوز استخدام الكتب المدرسية الأجنبية في مواد الكيمياء – الفيزياء- والإحصاء- والرياضيات – اللغة الإنجليزية – والكتب التي تخدم التربية الصحية والبيئية والتثقيف الغذائي والاقتصاد والتدريب المنزلي والتطريز والتفصيل وإدارة الإبرة وكتب التدريب الفني والحرفي شريطة إجازتها من حيث المستوى العلمي والمحتوى الفكري والآثار التربوية والإخراج الفني من لجان فنية متخصصة.
مَادَّة (26) يحق للمدارس المخصصة لأبناء الجاليات أن تستخدم لغتها في التعليم شريطة أن تدرس اللغة العربية فيها كلغة ثانية وفي الحالة التي يتضح فيها أنها تقبل طلابا يتمتعون بالجنسية اليمنية عموماً يصبح تدريس المناهج الرسمية التالية لهم باللغة العربية إلزاميا:
1- القرآن الكريم والتربية الإسلامية.
2- اللغة العربية.
3- التربية الوطنية والجغرافيا والتاريخ والثقافة العامة.
4- مع التقيد بتدريس الكتب الرسمية المقررة في هذِه المواد.
مَادَّة (27) يجوز للمدارس الأهلية أن تدرس المواد المنصوص عليها في الفقرة (2) من المَادَّة (25) من هذا القَانُون بإحدى اللغات الأجنبية شريطة أن لا يؤثر ذلك على الطلاب اليمنيين بصفة خاصة والطلاب العرب بصفة عامة في مسالكها تجاه لغتهم القومية أو يؤدي إلى تدني في مستواهم في فهم قواعدها قراءة وكتابة ونطقاً واستيعاب نصوصها الأدبية والبلاغية عن مستوى زملائهم في المدارس الرسمية بحسب المراحل والفروع التعليمية المناظرة لها.
الباب الأول
التسمية والتعريف
قانُون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة[/center]
مَادَّة (1) يسمى هذا القَانُون (قانُون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة).
مَادَّة (2) يكون للألفاظ والعبارات تباعاً أينما وردت في هذا القَانُون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق أو تدل القرينة على معنى أخر.
الجُمْهُورية اليمنية.
الجُمْهُورية
وزارة التربية والتعليم.
الوزارة
قانُون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة.
القَانُون
القَانُون العام للتربية والتعليم.
قانُون التعليم
هي المدارس التي تدار وتمول من قبل حكومة الجُمْهُورية وتخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم.
المدارس الحكومية
هي كافة رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي والثانوي والمدارس والمعاهد والمراكز التخصصية التي تنشأ من قبل أفراد أو شخصيات اعتبارية بموجب هذا القَانُون وتدار وتمول من قبلهم.
مؤسسات التعليم الأهلية
وهي كافة مؤسسات التعليم التي تنشأ من قبل أفراد أو شخصيات اعتبارية بغرض تعليم أبناء الجاليات المقيمين داخل الجُمْهُورية وتدار وتمول من قبلهم.
مؤسسة التعليم الخاصة
هي المدارس التي تنشأ بهدف تعليم وتدريب أبناء الجاليات اليمنية في الخارج.
مدارس الجاليات
ويشمل أنواع التعليم الخاص وتضم مدارس ومعاهد ذوي الإعاقة ومدارس الموهوبين.
التعليم الخاص
وهي التي تنشا بهدف الإعداد والتدريب لحاجة سوق العمل والمتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المجالات المحددة في هذا القَانُون.
المدارس المتخصصة
وتنشأ بهدف التدريب بدورات قصيرة أو طويلة لمهارات تقنية أو لغوية.
المعاهد والمراكز المتخصصة
الباب الثاني
القواعد العامة لإنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة
الفصل الأول
أهداف مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وإنشائها
مَادَّة (3) تنشأ مؤسسات التعليم الأهلي والخاصة لتحقيق الأغراض التالية:
1- إضافة إمكانية تعليمية جديدة إلى الإمكانات القائمة للحكومة بما يساعد على بلوغ أهداف التعليم الدينية والوطنية والقومية.
2- توجيه الجهود والإمكانات الوطنية والأجنبية إلى المساهمة في تأهيل وإعداد وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3- إدخال المرونة على نظام التعليم الرسمي القائم عن طريق دراسة مناهج وطرائق جديدة في إطار أحكام قوانين التعليم بما يسد احتياجات التجديد التربوي ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القَانُون.
4- التوسع في دراسة اللغات الأجنبية الحية بجانب المقررات الدراسية الأخرى وبغرض الإسهام في إعداد كوادر بين الخريجين تتقن اللغات الأجنبية.
5- إتاحة مجال للتنافس في رفد الميدان التعليمي والتربوي بقدر كبير من الخبرات التعليمية والاجتهاد في تقديم نماذج راقية من النظم والبرامج التربوية.
6- تشجيع المشاركة الشعبية ورأس المال الوطني والعربي والأجنبي في جهود التنمية التربوية والتعليمية بالاستثمار في مجال التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وفي إطار تنظيمي جديد يجعله أكثر فعالية وأوفر مردوداً.
7- إتاحة الفرصة لأبناء الجاليات بالالتحاق بمؤسسات تربوية تعليمية تقدم لهم ما يحتاجون من الخدمة التعليمية المتناسبة مع مناهج بلدانهم وسلمها التعليمي.
مَادَّة (4) يسمح بإنشاء مؤسسات تعليم أهلية وخاصة بمصروفات وفقاً لهذا القَانُون وذلك في الحالات التالية:
1- في حال تقدم شخصيات اعتبارية كالهيئات والمؤسسات المتمتعة بجنسية الجُمْهُورية اليمنية وتضم:
أ- المؤسسات التي تنشا لهذا الغرض.
ب- مؤسسات القطاع العام.
ج- مؤسسات القطاع المختلط.
د- مؤسسات القطاع الخاص.
2- في حالة تقدم أفراد يمنيين وتضم:
أ- شخصاً أو عدة أشخاص تربويين مارسوا مهنة التعليم ويملكون من الخبرات العلمية ما يؤهلهم لإحداث التجديد في الوسائل والطرق التربوية.
ب- شخصاً أو عدة أشخاص يرغبون في استثمار إمكاناتهم المالية في مجال التعليم.
3- في حالة تقدم جهات غير يمنية وتضم:
أ- الدول التي تربط بينها وبين اليمن اتفاقيات في مجال التعاون الثقافي والفني سارية المفعول شريطة أن تتضمن نصوصاً تشمل هذا المجال أو على أساس التعامل بالمثل.
ب- الدول الصديقة التي تربط بينها وبين اليمن ثقافة مشتركة أصلية.
ج- الهيئات التربوية الأجنبية غير الحكومية التي تتبادل مع الوزارة التعاون التربوي أو المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المصرح لها بالعمل في الجُمْهُورية اليمنية وبموجب اتفاقيات رسمية وبما لا يتعارض مع القَانُون العام للتربية والتعليم.
د-الهيئات التربوية التي تعترف بها المنظمات العربية والإسلامية والدولية للتربية والثقافة والعلوم.
4- في حالة تقدم أفراد غير يمنيين يرغبون في استثمار إمكاناتهم المالية أو خبراتهم المهنية التعليمية.
مَادَّة (5) يصرح بإنشاء مؤسسات تعليم خاصة إذا توفرت إحدى الحالات التالية:
1- إذا كان أفراد الجالية لا يتحدثون اللغة العربية وليست لغتهم القومية.
2- إذا كان السلم التعليمي في الوطن الأصلي للجالية يختلف عنه في الجُمْهُورية اليمنية.
3- إذا كانت المناهج الأصلية في الوطن الأصلي للجالية تختلف عن المناهج المقررة في الجُمْهُورية اليمنية ويشترط في جميع الأحوال أن يكون لدى الجالية كثافة طلابية من أبنائها تبرر إنشاء المدرسة.
مَادَّة (6) يكون لمؤسسات التعليم خاصة التي تنشا بمقتضى اتفاقيات ثنائية نفس الصفة وتخضع إجراءات ترخيصها لنفس القواعد الموضحة في هذا القَانُون.
مَادَّة (7) يشترط في منح قرار الترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم خاصة أن تكون خدماتها التعليمية موجهة أساسا لأبناء الجاليات المتواجدة في اليمن فقط.
مَادَّة ( يحضر حضراً تاماً الترخيص بإنشاء مؤسسات تعليم خاصة أو مزاولة أي نوع من أنواع التعليم في الأحوال التالية:
1-إذا ثبت أن الجهة مقدمة الطلب ذات علاقة أو اتصالٍ بمنظمات أو هيئات تبشيرية أو ماسونية.
مَادَّة (9) يحضر حضراً تاماً الترخيص للأحزاب والتنظيمات السياسية والجمعيات الخيرية بإنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة.
مَادَّة (10) يحضر الترخيص بفتح مدارس لأغراض أو دوافع سياسية أو حزبية أو طائفية أو مذهبية.
مَادَّة (11) يكون سحب الترخيص أو إلغائه من مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة بقرار من الوزير بناء على عرض وكيل قطاع التعليم الموضح للمخالفات ومرفق به كافة الأدلة التي تثبت وقوع المخالفة.
الفصل الثاني
شروط منح الترخيص لإنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة
مَادَّة (12) يشترط لمنح تراخيص إنشاء مؤسسات تعليمية أهلية أو خاصة توفر الشروط التالية:
1- أن تتقدم الجهة الراغبة بالإنشاء إلى الوزارة بمشروع متكامل وشامل يوضح بشكل تفصلي ما يلي:
أ- أهداف المشروع العامة والخاصة.
ب- جدواه الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.
ج- مصادر التمويل وكفاءتها.
د-مقدار الرسوم المفترض تحصيلها من أولياء أمور الطلاب.
هـ- شروط القبول ومعدلات الكثافة والطاقة القصوى للاستيعاب.
و- قواعد النجاح والرسوب والنظام العام للتقويم.
ز- اللغة المزمع استعمالها في تدريس المواد المختلفة.
ح- خطة الدارسة والمدة المتقرحة للحصول على شهادة النجاح والتخرج.
ط- المناهج والكتب المدرسية ومصادرها.
ي- الوسائل والتجهيزات المعدة بحسب المرحلة والنوع وفروع التخصص.
ك- الجوانب النظرية والعلمية والتطبيقية ووسائل الارتباط البيئي.
ل- طرائق وأساليب التدريس ونوعية المدرسين والإداريين وجنسياتهم.
م- الخدمات التعليمية المساعدة والأنشطة المدرسية.
ن- جوانب التجديد في العملية التربوية وآثارها في مسيرة التنمية التربوية.
ص- المنشآت والمرافق التعليمية والصحية والاجتماعية للمدرسة.
ع- النظام المقترح لإدارة المدرسة.
2- أن لا يتعارض المشروع مع عقيدتنا الإسلامية والثوابت الوطنية والأسس العامة والخاصة المحددة في القَانُون العام للتربية والتعليم وفي السياسة التعليمية.
3- أن يتوافق نظامها التعليمي مع النظام التعليمي الرسمي إلا إذا اتضح ما يلي:
أ- أن المشروع يخدم أهدافاً تربوية من شأنها أن تساعد على تحسين دور التعليم أو التجديد في أساليب الإدارة المدرسية وتستحدث من الوسائل والطرق التربوية ما يثري التجربة الوطنية في هذا المجال.
ب- أن يترتب على خفض مدة الدراسة خفض كلفة التعليم دون الإضرار بالمستوى التعليمية العام أو مستوى التحصيل العلمي في المراحل المختلفة ويشترط في هذِه الحالة أن يخضع لفترة تجريبية تحددها الوزارة تسمح لها بدارسة التجربة واستخلاص نتائجها وان يتعهد مقدم الطلب بأن لا يتدنى مستوى الطلاب خلال كل سنة من المدة التجريبية عن المعدل لمستوى الطلاب في المدارس المناظرة لها.
ج- أن تكون انعكاسات التجربة إيجابية على النظام التعليمي العام وتحسين كفاءته الداخلية ومعالجة أية جوانب ضعف فيها.
مَادَّة (13) يرخص بحسب الشروط والقواعد المنصوص عليها في المَادَّة السابقة بإنشاء مؤسسات تعليمية أهلية أو خاصة بالعمل في المجالات الآتية:
أَوَّلاً: التعليم العام ويشمل:
أ. التعليم الأساسي والثانوي.
ب. التعليم المتصل بالإعداد المباشر لحاجات سوق العمل وتشمل:
1- التعليم الثانوي الفني بفروعه وأنواعه المختلفة.
2- التعليم الفني بعد الثانوي وما قبل الشهادة الجامعية.
3- التدريب المهني والحرفي في مجالاته وأنواعه المختلفة.
ثَانِيَاًً: التعليم قبل المرحلة الإلزامية ويشمل:
1- دور الحضانة.
2- رياض الأطفال.
ثَالِثَاًً: التعليم التأهيلي والتربية الخاصة ويشمل:
1- المدارس الخاصة بتأهيل المعاقين وذوي العاهات.
2- مدارس التنمية الفكرية للمعاقين ذهنياً والمتخلفين في النمو.
رَابِعَاًً: التعليم المتصل بالتنمية الاجتماعية ويشمل:
1- مدارس ومعاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة إلى ما قبل الشهادة الجامعية.
2- مراكز التنمية الريفية والتعليم غير النظامي.
3- معاهد الإسعاف والتمريض.
4- معاهد التعليم النسوية في المجالات التالية:
أ- تربية الأطفال والتغذية والثقافة الصحية.
ب- التدريب وإدارة شؤون الأسرة والتدبير المنزلي.
ج- فن التطريز وأشغال الإبرة.
د- فن الخياطة والتفصيل.
خَامِسَاًً: معاهد التدريب المتخصصة وتشمل:
1- معاهد اللغات الأجنبية.
2- معاهد التدريب على الطباعة بأنواعها المختلفة.
3- معاهد هندسة الحاسب الآلي والبرمجة.
مَادَّة (14) يشترط بالنسبة لمؤسسات التعليم الأهلية أن تلتزم بنفس المواد الدراسية في المنهج المعتمد في المدارس الحكومية فيما يتعلق بمواد التربية والإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية.
مَادَّة (15) يشترط لمؤسسات التعليم الخاصة أن تكون النشاطات التعليمية المحددة في منهجها الدراسي على قدر من الثقافة العامة والتربية الإسلامية والاجتماعية طالما كان فيها طلاب مسلمون وعلى أن يكون تدريس اللغة العربية إلزامي في جميع الأحوال.
مَادَّة (16) يشترط التزام مقدم طلب الترخيص بإنشاء مؤسسات تعليمية أهلية أوخاصة بأحقية الوزارة بالإشراف والالتزام بتعليماتها.
مَادَّة (17) لا يجوز الترخيص بالإشراف على مؤسسات تعليم أهلية وخاصة في مجال تأهيل وإعداد المعلمين والمعلمات.
مَادَّة (18) تلتزم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة التزاماً كاملاً بالمناهج والكتب الدراسية والنظام الداخلي ونظام التقويم التي تقدمت بها إلى الوزارة ومنحت التراخيص لمزاولة العمل على أساسها.
مَادَّة (19) تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القَانُون المواصفات الفنية اللازم توفرها في مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وكذا الإجراءات المتبعة لمنح التراخيص.
الفصل الثالث
الإشراف
مَادَّة (20) وزارة التربية والتعليم هي الجهة الرسمية المسئولة عن كافة مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والمخولة بمنح تراخيص عمل هذِه المؤسسات أو سحبها أو إيقافها والمعنية بالقيام بعمليات الإشراف الميداني للتأكد من أداء تلك المؤسسات لأعمالها وأنشطتها بالصورة السليمة وفقاً لنصوص القَانُون وتنفيذاً لذلك تمارس المهام والصلاحيات التالية:
1- دراسة أوضاع التعليم الأهلي والخاص والخطط الاستراتيجية والسياسات العامة لتطويره والتوسع في الخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية بهذا النوع من التعليم.
2- تلقي طلبات الراغبين في إنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والبت بشأنها.
3- دراسة وإقرار اللوائح والأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات والتأكد من توافر كافة الشروط القَانُونية وكافة المواصفات الإدارية والفنية والتربوية سواء في المؤسسات القائمة أو التي تنشأ لاحقاً.
4- القيام بعمليات الإشراف الميداني للتأكد من قيام مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة بأعمالها وأنشطتها وفقاً لأهدافها المحددة وبرامجها المقررة التي منحت تراخيص مزاولة العمل على أساسها.
5- إجراء مختلف البحوث والدراسات العلمية بهدف تطوير مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وتحسين ظروف عملها.
6- إلغاء تراخيص مزاولة أعمال مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وإصدار التوجيهات بإيقافها عن العمل وإغلاقها وفقاً للقانُون.
7- تنظيم عمليات الاتصال والتنسيق فيما يتصل بشؤون هذا النوع من التعليم على مستوى أجهزة الوزارة وفيما بينها وبين الجهات المعنية الأخرى.
8- تقديم مختلف أنواع الدعم الممكنة في الجانبين المادي والمعنوي وحشد الجهود والإمكانات الرسمية وغير الرسمية لتحسين وتطوير هذا النوع من التعليم.
9- القيام بأي مهام أو مسئوليات أخرى بمقتضى هذا القَانُون وبمقتضى مسئوليات الوزارة في القوانين النافذة.
مَادَّة (21) لإنشاء بأي حال من الأحوال أن تمنع قيادة الوزارة أو ممثلوها من مكاتب المحافظات أو مندوبوها المعتمدون أو الأشخاص المكلفون من قبلها من زيارات مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة كما لإنشاء أن تحجب عنهم أي معلومات أو بيانات يطلبونها منها وبما يتصل باختصاصاتهم وتكاليفهم الرسمية.
مَادَّة (22) لا تتحمل الوزارة أي مسئولية متصلة بحقوق العاملين والمتعاقدين مع مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة ولا تتحمل أي تبعات عما يمكن أن يحدث في تلك المؤسسات من مشكلات مالية أو جنائية.
مَادَّة (23) مع عدم إسقاط المسئولية الشخصية القَانُونية عن كافة العاملين في مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة تعتبر الجهات أو الأشخاص الذين تصدر تراخيص عمل تلك المؤسسات باسمهم مسئولين مباشرة وكاملة عن تلك المؤسسات أمام الوزارة وأمام الجهات القَانُونية الأخرى.
مَادَّة (24) يبت الوزير في المخالفات التي يرتكبها أو يشارك فيها ممثلو الوزارة أو مندوبوها تجاه أي من المؤسسات التعليمية الأهلية أو الخاصة بموجب أحكام هذا القَانُون والتشريعات التربوية النافذة.
الباب الثالث
المناهج ونظام قبول الطلاب والاختبارات
الفصل الأول
المناهج
مَادَّة (25) تعتبر المناهج والكتب الدراسية المقررة على طلبة المدارس الحكومية في مراحل التعليم وفروعه المختلفة هي الأساس في اختيار مناهج وكتب مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة، ويجوز الاستثناء بناء على دراسة من لجان تشكل لهذا الغرض وذلك في الحالتين التاليتين:
1- إذا كانت المدارس المزمع إنشائها مخصصة لخدمة أفراد الجاليات الأجنبية وتقتصر الخدمة التربوية التي تقدمها على أبناء تلك الجاليات.
2- يجوز استخدام الكتب المدرسية الأجنبية في مواد الكيمياء – الفيزياء- والإحصاء- والرياضيات – اللغة الإنجليزية – والكتب التي تخدم التربية الصحية والبيئية والتثقيف الغذائي والاقتصاد والتدريب المنزلي والتطريز والتفصيل وإدارة الإبرة وكتب التدريب الفني والحرفي شريطة إجازتها من حيث المستوى العلمي والمحتوى الفكري والآثار التربوية والإخراج الفني من لجان فنية متخصصة.
مَادَّة (26) يحق للمدارس المخصصة لأبناء الجاليات أن تستخدم لغتها في التعليم شريطة أن تدرس اللغة العربية فيها كلغة ثانية وفي الحالة التي يتضح فيها أنها تقبل طلابا يتمتعون بالجنسية اليمنية عموماً يصبح تدريس المناهج الرسمية التالية لهم باللغة العربية إلزاميا:
1- القرآن الكريم والتربية الإسلامية.
2- اللغة العربية.
3- التربية الوطنية والجغرافيا والتاريخ والثقافة العامة.
4- مع التقيد بتدريس الكتب الرسمية المقررة في هذِه المواد.
مَادَّة (27) يجوز للمدارس الأهلية أن تدرس المواد المنصوص عليها في الفقرة (2) من المَادَّة (25) من هذا القَانُون بإحدى اللغات الأجنبية شريطة أن لا يؤثر ذلك على الطلاب اليمنيين بصفة خاصة والطلاب العرب بصفة عامة في مسالكها تجاه لغتهم القومية أو يؤدي إلى تدني في مستواهم في فهم قواعدها قراءة وكتابة ونطقاً واستيعاب نصوصها الأدبية والبلاغية عن مستوى زملائهم في المدارس الرسمية بحسب المراحل والفروع التعليمية المناظرة لها.
عدل سابقا من قبل الواقدي في 16/12/09, 07:43 pm عدل 2 مرات
الواقدي- عدد الرسائل : 85
نقاط : 232
تاريخ التسجيل : 02/11/2009
تابع قانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة
الفصل الثاني
قواعد قبول الطلاب
مَادَّة (28) يخضع قبول الطلاب بمؤسسات التعليم الأهلية للقواعد التي تنظم القبول في المدارس الحكومية ويجوز التجاوز لسنة واحدة من الحد الأدنى أو الحد الأعلى للأعمار المقررة للصفوف الدراسية المناظرة بالمدارس الحكومية.
مَادَّة (29) يسرى على تلاميذ مؤسسات التعليم الأهلية أحكام الإجازات ومستندات التلاميذ ونظام التأديب الواردة بلوائح تنظيم المدارس الحكومية ويجوز التجاوز بمد الفترة الدراسية لمدة لا تتجاوز أسبوعاً واحدا في بداية العام الدراسي وأسبوعا آخر في نهاية العام.
مَادَّة (30) يجوز قبول طلبات التحويل من المدارس الحكومية إلى مؤسسات التعليم الأهلية أو العكس ويخضع هؤلاء لإجراءات التحويل المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لنوع التعليم المحول على أن يكون قيد الطالب المحول في نفس الصف الدراسي المحول منه ويمنع الاستثناء في ذلك منعا باتاً.
الفصل الثالث
الامتحانات وإصدار الشهادات
مَادَّة (31) جميع المقررات الدراسية المتصلة بالمواد التعليمية تخضع لامتحانات تعقد بإشراف الوزارة أو مكاتبها بالمحافظة طبقا للنظام الذي تضعه أو تقره ولا يرفع التلميذ إلى فرقة أعلا إلا إذا استوفى شروط النقل وفقا للقواعد الرسمية.
مَادَّة (32) يحق لطلاب مؤسسات التعليم الأهلية أن يتقدموا لامتحانات الشهادات العامة التي تنظمها الوزارة على المستوى المركزي أو المحلي بنفس القواعد والشروط والرسوم المقررة على نظرائهم في المدارس الحكومية، ويمنح الناجحون منهم شهادة الدولة الرسمية.
مَادَّة (33) يعامل طلاب المدارس الذين تنطبق عليهم أحكام المَادَّة السابقة كطلاب نظاميين ويسجلون في بطاقات الامتحانات على هذا الأساس ويتمتعون بحقوق الترشيح في المنح والبعثات الدراسية وبنفس الشروط التي تسري على نظرائهم من خريجي المدارس الحكومية.
مَادَّة (34) يشترط في منح حق اعتراف الدولة والتصديق الرسمي على شهادات مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والوثائق المدرسية التي تمنحها لطلابها كما يلي:
· أن تكون المدرسة حاصلة على ترخيص ساري المفعول.
· أن تكون المناهج والكتب المدرسية المطبقة عليها قد أقرت من الوزارة وأن تتميز كل نسخة منها بالعلامات الرسمية التي تثبت إنها مواد رسمياً.
· أن تكون ملتزمة بحق الوزارة في التفتيش والتوجيه طبقا للأنظمة السارية على المدارس الحكومية.
· أن يكون نظام الامتحانات الذي تختاره المدرسة قد تم إقراره بصورة موثقة من الوزارة وأن تتم هذِه الامتحانات تحت إشرافها وإشراف مكاتبها التعليمية في المحافظات والمناطق التعليمية المختلفة سواء على مستوى امتحانات النقل أو الشهادات العامة.
مَادَّة (35) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المواد (26. 27) من هذا القَانُون يجوز أن تعفى مؤسسات التعليم الخاصة من الشروط الواردة في المَادَّة (34) من هذِه القَانُون شريطة أن تسحب حقها بالمطالبة باعتراف الدولة والتصديق على الشهادات والوثائق التي تصدرها.
الباب الرابع
النظام الإداري والمالي
الفصل الأول
النظام الإداري
مَادَّة (36) يشكل في كل مؤسسة تعليمية أهلية مجلس إدارة يتكون من:
أ- الأعضاء المساهمين بحيث لا يزيد عددهم عن ثلاثة، وفي حالة زيادة المساهمين عن هذا العدد تنتخب الجمعية العمومية ثلاثة أعضاء لتمثيلها في مجلس إدارة المدرسة.
ب- مدير المدرسة.
ج- ممثلين اثنين من هيئة التدريس.
مَادَّة (37) يختص مجلس إدارة المدرسة بالأمور التالية:
1- إقرار ميزانية المدرسة قبل بداية العام الدراسي وتحديد الموارد المالية بناء على عدد المقبولين والهبات والإعانات التي ترد للمدرسة كما يحدد التقديرات الشهرية بأجور المدرسين والإداريين والعمال وشراء الأدوات والكتب المدرسية والوسائل والأثاث وإجراء الإصلاحات وأعمال الصيانة اللازمة.
2- مراجعة الحساب الشهري والختامي للمدرسة والوسائل والأثاث وإجراء الإصلاحات وأعمال الصيانة اللازمة.
3- مراجعة الحساب الشهري والختامي للمدرسة والتصديق عليه.
4- تنفيذ السياسة العامة للمدرسة فيما يتعلق بالتوجيه الفني والإداري في ضوء الأحكام الواردة في اللائحة وما يصدر عن الوزارة من قرارات ولوائح في هذا الخصوص.
5- توزيع العمالة على أجهزة المدرسة.
6- متابعة سير العمل بالمدرسة بوجه عام.
مَادَّة (39) يشترط في من يعين مديراً لمؤسسة التعليم الأهلية أو خاصة أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في اللائحة المدرسية النافذة والمطبقة بالمدارس الحكومية فيما عدا شرط أن يكون من بين العاملين بالمدرسة.
مَادَّة (40) تقوم مؤسسة الأهلية بالأشراف المجالس والجماعات المدرسية طبقا لأحكام اللائحة المدرسية المطبقة في المدارس الحكومية.
الفصل الثالث
الموارد المالية
مَادَّة (41) تتكون موارد مؤسسات التعليم الأهلية مما يلي:
أ- المبالغ المرصودة من قبل الأعضاء المؤسسين للمشروع.
ب- الرسوم الدراسية المحصلة من الطلاب أو أوليا أمورهم.
ج- الإعانات والهبات والمساعدات التي تحصل عليها المدرسة من جهة يمنية أو غير يمنية تقرها الوزارة عبر أجهزتها المختصة.
مَادَّة (42) تقوم الوزارة باعتماد مقدار الرسوم المحددة من مؤسسة التعليم الأهلية والخاصة لتحصيلها من الطلاب أو أوليا أمورهم وربط قيمة تلك الرسوم بنوع وكم عناصر الكفاية الإنتاجية المتوفرة للمؤسسة المعنية ومفهوم عناصر المنهج المعتمد لديها.
مَادَّة (43) تعد إدارة التعليم الأهلية والخاصة الميزانية السنوية للمدرسة كما تعد الحساب الختامي وتوافي الإدارة العامة للتعليم الأهلي والخاص بنسخة من ذلك بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
مَادَّة (44) يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءاً على عرض من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء قراراً يقضى بتحديد رسوم الترخيص والتجديد والتوثيق والتصديق لكل ما يصدر عن مؤسسة التعليم الأهلية – الخاصة أو يتعلق بشؤون العاملين فيها.
مَادَّة (45) تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القَانُون تنظيم جميع الجوانب المالية.
الباب الخامس
أحكام عامة
مَادَّة (46) تسرى أحكام هذا القَانُون على جميع مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وتلغى أية أحكام قانُونية أو لوائح أو أنظمة أو اتفاقيات تعاون تربوي وثقافي تتعلق بشؤون التعليم الأهلية والخاصة إذا تعارضت مع أحكام هذا القَانُون.
مَادَّة (47) تتولى وزارة العمل والتدريب المهني إصدار التراخيص الخاصة بالإشراف على المدارس والمعاهد المهنية ومراكز التدريب المهني والتقني.
مَادَّة (48) تمنح مؤسسة التعليم الأهلية والخاصة والتي كان إنشاؤها سابقا لصدور هذا القَانُون فترة انتقالية لا تزيد عن عام من تاريخ صدور هذا القَانُون وذلك لإعادة ترتيب أوضاعها الإدارية والمالية والفنية لأحكام ولا يسرى هذا على المؤسسات التي قامت دون الحصول على قرار ترخيص من الوزارة.
مَادَّة (49) يلغى القَانُون رقم (37) لسنة 1981م والخاص بتنظيم التعليم الأهلي والخاص.
مَادَّة (50) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القَانُون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مَادَّة (51) يعمل بهذا القَانُون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجُمْهُورية بصنعاء
علي عبدالله صالح
رئيس الجُمْهُورية
قواعد قبول الطلاب
مَادَّة (28) يخضع قبول الطلاب بمؤسسات التعليم الأهلية للقواعد التي تنظم القبول في المدارس الحكومية ويجوز التجاوز لسنة واحدة من الحد الأدنى أو الحد الأعلى للأعمار المقررة للصفوف الدراسية المناظرة بالمدارس الحكومية.
مَادَّة (29) يسرى على تلاميذ مؤسسات التعليم الأهلية أحكام الإجازات ومستندات التلاميذ ونظام التأديب الواردة بلوائح تنظيم المدارس الحكومية ويجوز التجاوز بمد الفترة الدراسية لمدة لا تتجاوز أسبوعاً واحدا في بداية العام الدراسي وأسبوعا آخر في نهاية العام.
مَادَّة (30) يجوز قبول طلبات التحويل من المدارس الحكومية إلى مؤسسات التعليم الأهلية أو العكس ويخضع هؤلاء لإجراءات التحويل المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لنوع التعليم المحول على أن يكون قيد الطالب المحول في نفس الصف الدراسي المحول منه ويمنع الاستثناء في ذلك منعا باتاً.
الفصل الثالث
الامتحانات وإصدار الشهادات
مَادَّة (31) جميع المقررات الدراسية المتصلة بالمواد التعليمية تخضع لامتحانات تعقد بإشراف الوزارة أو مكاتبها بالمحافظة طبقا للنظام الذي تضعه أو تقره ولا يرفع التلميذ إلى فرقة أعلا إلا إذا استوفى شروط النقل وفقا للقواعد الرسمية.
مَادَّة (32) يحق لطلاب مؤسسات التعليم الأهلية أن يتقدموا لامتحانات الشهادات العامة التي تنظمها الوزارة على المستوى المركزي أو المحلي بنفس القواعد والشروط والرسوم المقررة على نظرائهم في المدارس الحكومية، ويمنح الناجحون منهم شهادة الدولة الرسمية.
مَادَّة (33) يعامل طلاب المدارس الذين تنطبق عليهم أحكام المَادَّة السابقة كطلاب نظاميين ويسجلون في بطاقات الامتحانات على هذا الأساس ويتمتعون بحقوق الترشيح في المنح والبعثات الدراسية وبنفس الشروط التي تسري على نظرائهم من خريجي المدارس الحكومية.
مَادَّة (34) يشترط في منح حق اعتراف الدولة والتصديق الرسمي على شهادات مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والوثائق المدرسية التي تمنحها لطلابها كما يلي:
· أن تكون المدرسة حاصلة على ترخيص ساري المفعول.
· أن تكون المناهج والكتب المدرسية المطبقة عليها قد أقرت من الوزارة وأن تتميز كل نسخة منها بالعلامات الرسمية التي تثبت إنها مواد رسمياً.
· أن تكون ملتزمة بحق الوزارة في التفتيش والتوجيه طبقا للأنظمة السارية على المدارس الحكومية.
· أن يكون نظام الامتحانات الذي تختاره المدرسة قد تم إقراره بصورة موثقة من الوزارة وأن تتم هذِه الامتحانات تحت إشرافها وإشراف مكاتبها التعليمية في المحافظات والمناطق التعليمية المختلفة سواء على مستوى امتحانات النقل أو الشهادات العامة.
مَادَّة (35) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المواد (26. 27) من هذا القَانُون يجوز أن تعفى مؤسسات التعليم الخاصة من الشروط الواردة في المَادَّة (34) من هذِه القَانُون شريطة أن تسحب حقها بالمطالبة باعتراف الدولة والتصديق على الشهادات والوثائق التي تصدرها.
الباب الرابع
النظام الإداري والمالي
الفصل الأول
النظام الإداري
مَادَّة (36) يشكل في كل مؤسسة تعليمية أهلية مجلس إدارة يتكون من:
أ- الأعضاء المساهمين بحيث لا يزيد عددهم عن ثلاثة، وفي حالة زيادة المساهمين عن هذا العدد تنتخب الجمعية العمومية ثلاثة أعضاء لتمثيلها في مجلس إدارة المدرسة.
ب- مدير المدرسة.
ج- ممثلين اثنين من هيئة التدريس.
مَادَّة (37) يختص مجلس إدارة المدرسة بالأمور التالية:
1- إقرار ميزانية المدرسة قبل بداية العام الدراسي وتحديد الموارد المالية بناء على عدد المقبولين والهبات والإعانات التي ترد للمدرسة كما يحدد التقديرات الشهرية بأجور المدرسين والإداريين والعمال وشراء الأدوات والكتب المدرسية والوسائل والأثاث وإجراء الإصلاحات وأعمال الصيانة اللازمة.
2- مراجعة الحساب الشهري والختامي للمدرسة والوسائل والأثاث وإجراء الإصلاحات وأعمال الصيانة اللازمة.
3- مراجعة الحساب الشهري والختامي للمدرسة والتصديق عليه.
4- تنفيذ السياسة العامة للمدرسة فيما يتعلق بالتوجيه الفني والإداري في ضوء الأحكام الواردة في اللائحة وما يصدر عن الوزارة من قرارات ولوائح في هذا الخصوص.
5- توزيع العمالة على أجهزة المدرسة.
6- متابعة سير العمل بالمدرسة بوجه عام.
مَادَّة (39) يشترط في من يعين مديراً لمؤسسة التعليم الأهلية أو خاصة أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في اللائحة المدرسية النافذة والمطبقة بالمدارس الحكومية فيما عدا شرط أن يكون من بين العاملين بالمدرسة.
مَادَّة (40) تقوم مؤسسة الأهلية بالأشراف المجالس والجماعات المدرسية طبقا لأحكام اللائحة المدرسية المطبقة في المدارس الحكومية.
الفصل الثالث
الموارد المالية
مَادَّة (41) تتكون موارد مؤسسات التعليم الأهلية مما يلي:
أ- المبالغ المرصودة من قبل الأعضاء المؤسسين للمشروع.
ب- الرسوم الدراسية المحصلة من الطلاب أو أوليا أمورهم.
ج- الإعانات والهبات والمساعدات التي تحصل عليها المدرسة من جهة يمنية أو غير يمنية تقرها الوزارة عبر أجهزتها المختصة.
مَادَّة (42) تقوم الوزارة باعتماد مقدار الرسوم المحددة من مؤسسة التعليم الأهلية والخاصة لتحصيلها من الطلاب أو أوليا أمورهم وربط قيمة تلك الرسوم بنوع وكم عناصر الكفاية الإنتاجية المتوفرة للمؤسسة المعنية ومفهوم عناصر المنهج المعتمد لديها.
مَادَّة (43) تعد إدارة التعليم الأهلية والخاصة الميزانية السنوية للمدرسة كما تعد الحساب الختامي وتوافي الإدارة العامة للتعليم الأهلي والخاص بنسخة من ذلك بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
مَادَّة (44) يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءاً على عرض من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء قراراً يقضى بتحديد رسوم الترخيص والتجديد والتوثيق والتصديق لكل ما يصدر عن مؤسسة التعليم الأهلية – الخاصة أو يتعلق بشؤون العاملين فيها.
مَادَّة (45) تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القَانُون تنظيم جميع الجوانب المالية.
الباب الخامس
أحكام عامة
مَادَّة (46) تسرى أحكام هذا القَانُون على جميع مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وتلغى أية أحكام قانُونية أو لوائح أو أنظمة أو اتفاقيات تعاون تربوي وثقافي تتعلق بشؤون التعليم الأهلية والخاصة إذا تعارضت مع أحكام هذا القَانُون.
مَادَّة (47) تتولى وزارة العمل والتدريب المهني إصدار التراخيص الخاصة بالإشراف على المدارس والمعاهد المهنية ومراكز التدريب المهني والتقني.
مَادَّة (48) تمنح مؤسسة التعليم الأهلية والخاصة والتي كان إنشاؤها سابقا لصدور هذا القَانُون فترة انتقالية لا تزيد عن عام من تاريخ صدور هذا القَانُون وذلك لإعادة ترتيب أوضاعها الإدارية والمالية والفنية لأحكام ولا يسرى هذا على المؤسسات التي قامت دون الحصول على قرار ترخيص من الوزارة.
مَادَّة (49) يلغى القَانُون رقم (37) لسنة 1981م والخاص بتنظيم التعليم الأهلي والخاص.
مَادَّة (50) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القَانُون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مَادَّة (51) يعمل بهذا القَانُون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجُمْهُورية بصنعاء
علي عبدالله صالح
رئيس الجُمْهُورية
الواقدي- عدد الرسائل : 85
نقاط : 232
تاريخ التسجيل : 02/11/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
14/04/14, 04:17 am من طرف a.k.
» قبيلة الواقدي في عمار
20/11/13, 10:53 pm من طرف ابن السعيده
» ( تعز وعمار) اوجه الشبة بين القبائل والقرى والحصون :
17/11/13, 06:57 am من طرف مسعد الكشادي
» الطموح السياسي لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الضالع
31/10/13, 10:11 pm من طرف بنت الورد
» بشرى الى كل مرضى البرص او البهاق علاج فعال %100
24/09/13, 08:47 pm من طرف mohammed22
» الثورة اليمنية وعبده الجندي
20/09/13, 05:08 pm من طرف عابر سبيل
» اخوان دمت والاصلاح
28/07/13, 06:48 pm من طرف بنت الورد
» برنامج الإتصال المجاني tango وصل للكمبيوتر
27/04/13, 03:00 am من طرف مطعم الذيب
» "سكايب" يتعاون مع الأجهزة الحكومية للتنصت على المكالمات
27/04/13, 02:45 am من طرف زائر