منتديات دمت
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات دمت
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .
منتديات دمت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» برنامج الحماية من الفيروسات المجانى العملاق avira antivir personal
مدى شرعية المسابقات الصوتية (عن طريق الاتصال بالأرقام ذات التعريفة المميزة) في القانون والفقه الإسلامي: Empty14/04/14, 04:17 am من طرف a.k.

» قبيلة الواقدي في عمار
مدى شرعية المسابقات الصوتية (عن طريق الاتصال بالأرقام ذات التعريفة المميزة) في القانون والفقه الإسلامي: Empty20/11/13, 10:53 pm من طرف ابن السعيده

» ( تعز وعمار) اوجه الشبة بين القبائل والقرى والحصون :
مدى شرعية المسابقات الصوتية (عن طريق الاتصال بالأرقام ذات التعريفة المميزة) في القانون والفقه الإسلامي: Empty17/11/13, 06:57 am من طرف مسعد الكشادي

» الطموح السياسي لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الضالع
مدى شرعية المسابقات الصوتية (عن طريق الاتصال بالأرقام ذات التعريفة المميزة) في القانون والفقه الإسلامي: Empty31/10/13, 10:11 pm من طرف بنت الورد

» بشرى الى كل مرضى البرص او البهاق علاج فعال %100
مدى شرعية المسابقات الصوتية (عن طريق الاتصال بالأرقام ذات التعريفة المميزة) في القانون والفقه الإسلامي: Empty24/09/13, 08:47 pm من طرف mohammed22

» الثورة اليمنية وعبده الجندي
مدى شرعية المسابقات الصوتية (عن طريق الاتصال بالأرقام ذات التعريفة المميزة) في القانون والفقه الإسلامي: Empty20/09/13, 05:08 pm من طرف عابر سبيل

» اخوان دمت والاصلاح
مدى شرعية المسابقات الصوتية (عن طريق الاتصال بالأرقام ذات التعريفة المميزة) في القانون والفقه الإسلامي: Empty28/07/13, 06:48 pm من طرف بنت الورد

» برنامج الإتصال المجاني tango وصل للكمبيوتر‏
مدى شرعية المسابقات الصوتية (عن طريق الاتصال بالأرقام ذات التعريفة المميزة) في القانون والفقه الإسلامي: Empty27/04/13, 03:00 am من طرف مطعم الذيب

» "سكايب" يتعاون مع الأجهزة الحكومية للتنصت على المكالمات
مدى شرعية المسابقات الصوتية (عن طريق الاتصال بالأرقام ذات التعريفة المميزة) في القانون والفقه الإسلامي: Empty27/04/13, 02:45 am من طرف زائر

صور الاسماك باليمن fish_of_yemen.pdf - 1.97 MB

أنت زائرنا رقم
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 483 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو قارئ فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 652 مساهمة في هذا المنتدى في 392 موضوع
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 



مدى شرعية المسابقات الصوتية (عن طريق الاتصال بالأرقام ذات التعريفة المميزة) في القانون والفقه الإسلامي:

اذهب الى الأسفل

مدى شرعية المسابقات الصوتية (عن طريق الاتصال بالأرقام ذات التعريفة المميزة) في القانون والفقه الإسلامي: Empty مدى شرعية المسابقات الصوتية (عن طريق الاتصال بالأرقام ذات التعريفة المميزة) في القانون والفقه الإسلامي:

مُساهمة من طرف الواقدي 12/07/10, 05:49 pm

مدى شرعية المسابقات الصوتية (عن طريق الاتصال بالأرقام ذات التعريفة المميزة) في القانون والفقه الإسلامي:

تمهيد:
أحياناً تكون خدمات المعلومات الصوتية برامج وخدمات استشارية وأحياناً أخرى - بل وفي الغالب - تكون عبارة عن مسابقات وتصويتات ومن هنا تأتي أهمية بحث صور وشرعية هذه المسابقات قانوناً وشرعاً ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً : صور المسابقات عبر الاتصالات الصوتية بالأرقام ذات التعريفة المميزة:
الصورة الأولى: يأتي إلى مقدم خدمات المعلومات الصوتية عميلٌ ويضع سؤال ما يقدم بطريقة تقليدية أو من خلال برنامج كرتوني كلغز مفتوح للتصويت عبر الاتصال إلى أرقام يخصصها مقدم الخدمة ويبرمجها لهذا الغرض حيث يضع فيها إما خيارات من بينها الإجابة الصحيحة أو ترك رسالة صوتية تتضمن الإجابة من قبل المشترك، ويتفق على مسألة الترويج والدعاية للمسابقة.
الصورة الثانية: يأتي عميل إلى مقدم خدمات المعلومات الصوتية ويطلب وضع برنامج للتصويت للفريق الفائز في مباراة كرة قدم .
الصورة الثالثة: وضع مبلغ من المال أو عين من الأعيان كأن تكون شقة أو سيارة ويقوم مقدم خدمات المعلومات الصوتية بوضع برنامج لتلقي الاتصالات ورسائل الـSMS من المشتركين في التصويت ثم تجرى قرعة في نهاية التصويت على الفائز.
ويظهر جلياً أنه وفي جميع الصور السابقة أن الفائز يعتمد اعتماداً كلياً على الحظ أو بصورةٍ أوضح المسألة مقامرة صريحة لا تحتاج إلى أدنى جدل، ومن هنا يلزم ضرورة إظهار موقف الشرع وما ذهبت إليه القوانين من هذه المسألة المستحدثة والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وبكثرة.

ثانياً : مدى شرعية المسابقات عبر الاتصالات الصوتية بالأرقام ذات التعريفة المميزة:
المعاملات المالية وما يتصل بها كالبيع والإجارة والشركة والرهن والكفالة والوكالة ونحوها دلت الأدلة الشرعية على أن الأصل فيها الحل بشرط أن تتوفر فيها ضوابط منها: العدل- منع الغرر- منع الربا- منع الميسر .
ومع تطور وسائل الاتصالات تحولت المسابقات من وسيلة هادفة لشحذ الهمم ونشر المعارف إلى وسيلة تجارية يهمها الربح ولو بطريق المقامرة، ومن ذلك ما يتم الاتفاق عليه بين أصحاب هذه الأفكار وشركات الاتصالات وشركات خدمات المعلومات، (والى جانبهم الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة) حيث يقوم صاحب الفكرة بالاتفاق مع شركة تقدم خدمات معلومات صوتية بوضع معلومات صوتية في موزع صوتي يمكن أن يستقبل 1000 مكالمة أو أكثر في آنٍ واحد ومن مجموع المكالمات التي تتم بالاتصال برقم معين تقوم شركة تقديم خدمات المعلومات بالإعلان عنه في فضائية معينة مثلاً ويتم الاتفاق مع إحدى شركات الاتصالات لشراء خط هاتفي ذات تعريفة مميزة أي تكون تكلفة الاتصال به أعلى من السعر العادي ويكون لشركة الاتصالات غالباً 30% من مجمل العائد، ثم يتم تقسيم ما يتبقى بين صاحب الفكرة وشركة خدمات المعلومات الصوتية بعد إعطاء الفائز جائزته الرمزية والتي لا تقارن بما تم جنيه من أرباح قمارية من جموع المستهلكين.
والحاصل في هذه المسابقات أنها تنطوي على ظلم وغرر صريحين فضلاً عن القمار الذي لا يخالطه شبهة في هذه المسابقات.
موقف الفقه الإسلامي من المسابقات ذات التعريفة المميزة:
ما يتم في المسابقات التي تجرى على الرقم (ذات التعريفة المميزة) " عبارة عن مقامرة بغية الوصول إلى الجائزة بواسطة الحظ، وهذا هو الهدف الأساسي للمتسابق وأما جهة المسابقة فهدفها جني الأرباح من المتسابقين بالمقام الأول ، وأما الفائدة العلمية من المسابقة فقل أن تجد في هذه المسابقات الربحية.
وإذا نظرنا إلى خدمة المسابقات التي تجرى على الرقم (ذات التعريفة المميزة) بعين العقل والإنصاف وجدناها خالية من الضوابط الشرعية جميعا وبيان ذلك:
أولا: فيها ظلم، لان الجهة المنظمة للمسابقة تجمع من الناس مبالغ هائلة ولا تعطي منها إلا شيئا يسيراً لعدد محدود جداً من آلاف المتصلين وربنا عز وجل قال في الحديث القدسي: " يا عبادي ! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا.. ".
ثانيا: فيها غرر، وهذا حاصل في المسابقات (ذات التعريفة المميزة) تماماً حيث يدخل المتسابق في المسابقة ويدفع قيمة الاتصال المضاعفة ولا يدري هل يكسب شيئا أم لا؟
ثالثا: تنطوي على ميسر و قمار، ، فهي صورة جديدة من صور الميسر الذي حرمه الله تعالى في كتابه ، وقرن تحريمه بالخمر التي هي أم الخبائث قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) .
فالمال الذي يغنمه أحد المتسابقين (المقامرين) في مسابقات الرقم (ذات التعريفة المميزة) - والمتمثل في الجائزة التي يفوز بها - هو في الحقيقة جزءٌ من الأموال التي تكبدها المتسابقون الآخرون جرّاء اتصالهم على هذا الرقم، وهو بمثابة المال الذي يغنمه بعض المقامرين في اليانصيب، والذي هو جزء مما تكبّده المقامرون الآخرون في شراء قسائم الاشتراك، وكلتا الصورتين لليانصيب الصورة القديمة المتمثلة في قسائم اشتراك (كوبونات) تباع في الأسواق، والصورة الحديثة المعروضة في تقنيتها الحديثة من خلال الاتصال بالرقم (ذات التعريفة المميزة) كلتاهما قمارٌ داخلٌ في الميسر الذي نزل تحريمه صريحاً في كتاب الله.
وحقيقة الميسر هي دفع مال على سبيل المخاطرة ، فإما أن يربح أكثر مما دفع ، وإما أن يخسر المال الذي دفعه .
قال الماوردي رحمه الله عن الميسر :"هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانماً إن أَخَذ ، أو غارماً إن أَعْطَى" انتهى من ".
وهذا هو الذي يحدث في هذه المسابقات ، فإن المتصل إما أن يخسر قيمة الاتصال ، وإما أن يأخذ أكثر منها في حالة فوزه بالجائزة وهذه مخاطرة محرمة.
وخلاصة الأمر أن ضابط هذه المخاطرة المحرمة يتمثل في: "أن يخرج المتسابق من المسابقة إما غانماً وإما غارماً، إما أن يغنم ما غرمه غيره من المتسابقين فيكسب الجائزة التي هي من أموالهم، وإما أن يغرم ما دفعه ويذهب عليه". وعلى هذا فكل مسابقة تحققت فيها هذه المخاطرة فهي حرامٌ، ولا يستثنى منها إلا ما استثناه الرسول- صلى الله عليه وسلم- في قوله: " لا سَبَقَ - بفتح الباء - إلا في نصل ، أو خف ، أو حافر ".
وأما الجهة التي تقيم هذه المسابقات (المقامرات) ، وتتاجر بأحلام المتسابقين وأمانيهم وتخدعهم، فعليها إثمان :
1. إثم نشر المنكر والدعوة إليه .
2. وإثمُ أكل أموال الناس بالباطل قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ .
وكل ما ربحته من هذه المسابقات فهو سحت ، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به كما أخبر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام .
وأختم هذا الموضوع بفتوى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي حول ضوابط المسابقات المشروعة وهي:
1- أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة.
2- أن لا يكون العوض – الجائزة - فيها من جميع المتسابقين.
3- أن تحقق المسابقة مقصد من المقاصد المعتبرة شرعاً.
4- إلا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم .
وإضافةً إلى ما تقدم ذهب مفتي مصر كذلك إلى تحريم هذه المسابقات .

1- الموقف القانوني في الأنظمة العربية:
اقتبست أغلب القوانين العربية من الفقه الإسلامي أغلب أحكام عقود المقامرة والرهان واعتبرتها من العقود الباطلة لمخالفتها للنظام العام والآداب العامة إلا ما استثني منها بنصوص خاصة في بعض القوانين كأن يكون لأغراض خيرية أو ما شابه ذلك، ويعود السبب في ذلك إلى أن هذه العقود تهدر الأموال وتفكك الأسر وتفني الجهد والوقت والإنتاج وتغرس في نفس المقامر الجشع .
أ- موقف القانون المدني المصري:
نص القانون المدني المصري على أنه:
"(1) يكون باطلاً كل اتفاق خاص بمقامرة أو برهان. (2) ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاُث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق ".
وهنا يظهر القانون المدني المصري موقفاً حاسماً من المقامرة، وجعل عقد المقامرة باطلاً لا ينتج أثره وبالتالي فمن خسر في مقامرة لا يلتزم بشيء، بل لو دفع ما خسر طوعاً جاز له استرداد ما تم دفعه فبما أن العقد باطل يصبح ما دفعه من باب دفع غير المستحق.
ولكن القانون المدني المصري عاد وأخذ بشماله ما أعطته يساره حين استثنى في المادة 740 ما قرر حظره في المادة 739 حيث نص على أنه:
"يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بين المتبارون شخصيا في الألعاب الرياضية ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغا فيه، (2) ويستثنى أيضاً ما رخص فيه قانونا من أوراق النصيب ".
ويجد بالذكر أن قانون العقوبات المصري يجرم جنائياً من يفتح محل للقمار .

ب- ورد في قانون المعاملات المدنية الإماراتي ما نصه: " 1- كل اتفاق على مقامرة أو رهان محظور يكون باطلا. 2- ولمن خسر في مقامرة أو رهان محظور أن يسترد ما دفعه خلال ستة أشهر ابتداء من الوقت الذي أدى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله أن يثبت ادعاءه بجميع طرق الادعاء ".
وقد عرف القانون المذكور الرهان بأنه:" الرهان عقد يلتزم فيه شخص بأن يبذل مبلغا من النقود أو شيئا آخر جعلا يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعين في العقد "، وأجازه في :"السباق والرماية وفيما هو من الرياضة أو الاستعداد لأسباب القوة" واشترط لذلك:"
أ- أن يكون الجعل معلوما والملتزم ببذله معينا بذاته.
ب- أن يتم وصف موضوع العقد بصور نافية للجهالة كأن يحدد في السباق المسافة بين البداية والنهاية وأن يبين في الرماية عدد الرشقات والإصابة المقبولة" .

الواقدي

عدد الرسائل : 85
نقاط : 232
تاريخ التسجيل : 02/11/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى